السجن و النفي في مصادر التشريع الاسلامي

اشارة

نام كتاب: السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي

سرشناسه : طبسی، نجم الدین، - 1334

عنوان و نام پديدآور : السجن و النفی فی مصادر التشریع الاسلامی/ نجم الدین طبسی

مشخصات نشر : قم : حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات ، 1383.

مشخصات ظاهری : [159] ص

فروست : (بوستان کتاب قم؛ شماره کتاب 1203. احکام؛ 30. فقه و حقوق 226)

شابک : 13000 ریال

يادداشت : عربی

يادداشت : ص. ع. لاتینی شده:Najm Al -Din Tabasi. Al-Sejn Val-Nafy fi Masader l-Tashri, e l-Eslami.

یادداشت : کتابنامه: ص. [117] - 143؛ همچنین به صورت زیرنویس

موضوع : زندان (فقه)

موضوع : زندانیان (فقه)

موضوع : تبعید (فقه)

شناسه افزوده : حوزه علمیه قم. دفتر تبلیغات اسلامی. مرکز انتشارات

رده بندی کنگره : BP195/6/ط2س 3 1383

رده بندی دیویی : 297/375

شماره کتابشناسی ملی : م 84-1044

قطع: وزيري

تعداد جلد: 1

نوبت چاپ: اول

المقدمة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ، و الصلاة و السلام علي أشرف الأنبياء و المرسلين، محمد بن عبد اللّه، و علي أهل بيته الطيّبين الطاهرين، سيما الإمام الحجّة بن الحسن المهدي، روحي و أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء.

و بعد، بعد أن أنجز- و للّه الحمد- تأليف كتابي: «موارد السجن في النصوص و الفتاوي» و «النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي» و قوبل بحفاوة فائقة، و ترحيب في الأوساط العلميّة، و الأطراف المعنيّة في داخل ايران و خارجها، بحيث أعيد طبعها ثانيا، و ترجمت إلي الفارسيّة …

اقترح عليّ بعض السادة الأفاضل أن أقوم بتلخيصها لتتميم الفائدة، و تعميم الاستفادة، سيّما و هو فقه مقارن، لينضمّ إلي سائر أبحاثنا في الدراسات الفقهيّة التي تمّ- و الحمد للّه- نشرها.

فبعد دراسة الموضوع، رأيته اقتراحا جميلا، و رأيا سديدا. سيما محدودية الوقت و ضيقه، و عزّة

الفرص، لا تساعد، بل تفرض الاختصار- في المؤلّفات- و الوصول إلي أمّهات المطالب بأقصر طريق ممكن. فلبّيت طلبهم- شاكرا لهم-، و قمت بتلخيص الكتابين مع اضافات و استدراكات لم تكن في المتن و الإشارة إلي

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 6

الروايات، و نقل بعضها، و الإشارة إلي كلمات فقهاء الفريقين، و موارد الخلاف و الوفاق، ثمّ ذكر المصادر في الهامش، بحيث يستغني الباحث عن الرجوع إلي الكتابين، كما يسهل عليه الإطلال عليهما، خلال هذا المختصر؛ لأنّه نافذة و مدخل إليهما، و سمّيته ب «السجن و النفي، في مصادر التشريع الإسلامي».

و في الختام نحمد اللّه علي أنعمه و توفيقه وَ مٰا تَوْفِيقِي إِلّٰا بِاللّٰهِ. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ.

نجم الدين الطبسي قم المقدّسة 3/ رجب/ 1422 ه. ق 30/ 6/ 1380 ه. ش

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 7

القسم الأوّل في السجن

اشارة

الموارد الحقوق الاحكام

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 9

السجن في اللغة: السجن هو الحبس «1» و سجنه: أي حبسه، و السجن بالكسر هو المحبس، و صاحبه، سجّان و السجين: المحبوس «2»، كما أنّ الحبس و المحبس موضعان للمحبوس، فالمحبس يكون سجنا و يكون فعلا «3» و عليه: فالسجن هو المكان الّذي يحبس فيه الإنسان. «4»

السجن في الإسلام

إنّ وجود الحبس و السجن في الإسلام- كما هو الحال في كلّ نظام قضائي في العالم- يعدّ من الأمور المسلّمة، المفروغ عن الاستدلال عليها، فمن أشرف علي الفقه الإسلامي يذعن بوجود عقوبة- أو حتي و لو لم تكن بعنوان العقوبة- باسم الحبس المخلّد أو المؤقّت، التأديبي، أو الاحتياطي «5»، فنحن في غني عن إقامة البرهان علي إثباته في الشرع، فلذا نتفرّغ للبحث عن أمور أخري ترتبط بالتفاصيل؛ من موارد السجن و حقوق السجين.

______________________________

(1) النهاية لابن الأثير 2: 342؛ الصحاح 5: 2132؛ لسان العرب 13: 203؛ مجمع البحرين 4: 60.

(2) القاموس 4: 235؛ لسان العرب 13: 203؛ المفردات للراغب: 104.

(3) العين 1: 338؛ لسان العرب 6: 44.

(4) معجم مقاييس اللغة 3: 13.

(5) مجلة «فراسو» لقاء و حوار مع المؤلّف، العدد الثالث و الرابع من السنة الأولي، ص 78.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 10

الباب الأوّل: في موارد السجن

اشارة

فنقول: أمّا في بحث موارد السجن فيمكن أن يلخّص في أربعة عشر عنوانا- مع قطع النظر عن أنّها مفتي بها أم لا، ورد فيها نصّ أم لا؛ بل المهمّ أنّها موارد ذكرت في الفقه الإسلامي- أعمّ من فقه المذهب الإمامي، أو سائر المذاهب الإسلاميّة الأخري، و الأبواب من العناوين الرئيسية في القسم الأوّل من هذا الكتاب، هي ما يلي:

1. الحبس في الدم؛

2. الحبس في السرقة؛

3. الحبس في الإيذاء الجسمي بغير الجرح؛

4. الحبس في الإيذاء الروحي و السبّ؛

5. الحبس في ترك الواجبات و فعل المحرّمات؛

6. الحبس في السحر و أضرابه؛

7. الحبس في بعض أصحاب السلوك المنحرف أو المحدودين؛

8. الحبس في الارتداد؛

9. الحبس في الفحشاء؛

10. الحبس في الخمر و المسكرات؛

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 11

11. الحبس في مسائل الزوجيّة؛

12.

حبس أعداء الدولة و مناوئيها؛

13. حبس العمّال و الموظّفين؛

14. الحبس في الحقوق الماليّة. «1»

و لكل من هذه العناوين الرئيسية، فصول و عناوين أخري قد تربو علي سبعة عشر فصلا.

الفصل الأوّل: الحبس في الدم

اشارة

و فيه موارد:

الأوّل: الحبس في تهمة الدم
اشارة

، و قد وردت فيه روايات من الفريقين، و أنّ المتّهم بالقتل يحبس. ففي رواية الصادق عليه السّلام قال:

«إنّ النبي صلي اللّه عليه و آله كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام. فإن جاء أولياء المقتول ببيّنة، و إلّا خلّي سبيله.» «2»

و قد نقله الطوسي باختلاف «3»، كما روي الحاكم- و هو من السنّة- أنّ النبي صلي اللّه عليه و آله حبس رجلا في تهمة الدم «4»، و قد أفتي بمضمونها جمع من فقهائنا، كالطوسي «5»، و ابن البرّاج «6»، و ابن أبي حمزة الطوسي «7»، و العلّامة الحلّي في

______________________________

(1) انظر، موارد السجن: 35.

(2) الكافي 7: 370، ح 5.

(3) التهذيب 10: 152، ح 39.

(4) المستدرك علي الصحيحين 4: 102؛ نيل الأوطار 7: 152؛ سنن الترمذي 4: 28.

(5) النهاية: 744.

(6) المهذب 2: 503.

(7) الوسيلة: 461.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 12

بعض فتاواه «1»، و من المعاصرين الإمام الخميني «2»، و الخوئي «3»، و الگلپايگاني «4»، و من العامّة: مالك بن أنس «5»، و إن خالف بعض آخر منّا. «6»

مدّة الحبس

و قد اختلفوا في مدّة الحبس- علي القول به- علي أقوال:

1. ستّة أيّام: و هو قول الطوسي و جمع من فقهاء الإماميّة. «7»

2. ثلاثة أيّام: و هو قول ابن حمزة الطوسي. «8»

3. سنة كاملة: نقل ذلك عن الإسكافي. «9»

4. الحبس إلي فصل الخصومة، أو إحضار البيّنة. «10»

ثمّ إنّ هذا الحبس مختصّ بالمتّهم بالقتل دون الجرح، كما هو استظهار المحقّق النجفي «11» و كذا أنّ هذا الحبس هو علي سبيل الوجوب لا الاستحباب «12» كما أنّ بعض العامّة يري حبس المتّهم الناكل عن اليمين إلي أن يحلف، أو يقرّ. «13»

______________________________

(1) تحرير الأحكام 2: 254.

(2) تحرير الوسيلة

2: 480.

(3) مباني تكملة المنهاج 2: 133.

(4) مجمع المسائل 3: 208.

(5) المدونة الكبري 6: 416.

(6) شرائع الإسلام 4: 227؛ المختصر النافع 2: 298؛ الروضة البهية 10: 76؛ مسالك الأفهام 15: 223.

(7) القواعد و الفوائد 2: 192؛ نضد القواعد الفقهية: 499.

(8) الوسيلة: 461.

(9) جواهر الكلام 41: 261.

(10) موارد السجن: 45.

(11) جواهر الكلام 41: 261؛ مفتاح الكرامة 10: 82، «تعليقات علي باب القصاص».

(12) موارد السجن: 46.

(13) بدائع الصنائع 7: 289؛ الاختيار 2: 135؛ التفريع 2: 209؛ تحفة الفقهاء 3: 134.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 13

الثاني: حبس من دلّ علي شخص يراد قتله

؛ و لم أجد من تعرّض له من فقهائنا، و لا من العامّة إلّا الشافعي حيث يري فيه الحبس و التعزير. «1»

الثالث: حبس من أمسك شخصا للقتل

و قد وردت بذلك روايات من الفريقين، و السجن فيه مؤبّدا: ففي الكافي عن الصادق عليه السّلام: «قضي أمير المؤمنين عليه السّلام في رجلين أمسك أحدهما و قتل الآخر، قال: يقتل القاتل، و يحبس الآخر حتي يموت غمّا، كما كان حبسه عليه حتي مات غمّا.» «2»

و أمّا عن العامّة: فعن الدار قطني: قضي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله في رجل أمسك رجلا و قتله الآخر، قال: «يقتل القاتل، و يحبس الممسك.» «3»

كما أفتي فقهاؤنا بمضمونها، كالمفيد، و الطوسي، و الديلمي، و ابن زهرة، و المحقّق النجفي، و الإمام الخميني، و المرحوم الطبسي «4»، بل صرّح السيّد المرتضي بأنّ هذا من متفرّدات الإماميّة، حيث قال: «و ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ الثلاثة إذا قتل أحدهم و أمسك الآخر، و كان الثالث عينا لهم حتي فرغوا، أنّه يقتل القاتل، و يحبس الممسك أبدا حتي يموت، و تسمل عين الناظر.» «5»

______________________________

(1) الأمّ 7: 331؛ المحلّي 10: 511؛ موارد السجن: 51.

(2) الكافي 7: 281؛ الفقيه 4: 86؛ التهذيب 10: 219.

(3) سنن الدار قطني 3: 140؛ مصنّف ابن أبي شيبة 9: 372؛ مصنّف عبد الرزاق 9: 427؛ شرح النووي 18: 382؛ نيل الأوطار 7: 23.

(4) المقنعة: 166؛ الخلاف 5: 173؛ المبسوط 7: 49؛ المراسم العلوية: 238؛ غنية النزوع: 407؛ جواهر الكلام 41: 42؛ تحرير الوسيلة 2: 463؛ ذخيرة الصالحين 8: 67. (مخطوط)

(5) الانتصار: 270.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 14

و أمّا عند المذاهب الأخري؛ فالحكم مختلف فيه، فعن مالك: «يعاقب الممسك أشدّ العقوبة،

و يسجن سنة» «1»، و عن الشافعي: «أنّه يعزّر و يحبس.» «2»، و كذلك عن أبي حنيفة: «الممسك يوجع عقوبة، و يستودع في السجن.» «3»

فالحنفية كلّها تري فيه الحبس حتي الموت «4»، و الحنابلة: «يقتل» في رأي، و «يحبس حتي الموت» في رأي آخر لهم. «5»

ثمّ إنّ هذا الحبس المؤبّد للممسك حقّ الناس، فيسقط بإسقاطه، كما عن الإمام الخميني. «6»

ثمّ إن المراد بالإمساك الموجب للحبس الأبدي: هو الإمساك حين فراره، لكي يتمكّن منه القاتل، كما يفهم ذلك من الطوسي «7»، و لكن يظهر من بعض الروايات أنّ المقصود به الإمساك العرفي، فلا خصوصيّة لشدّ الوثاق، أو الإمساك عن الفرار، فيصدق حتي علي إقفال البيت و ما شابه. «8»

روي الكليني بسنده عن أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل شدّ علي رجل ليقتله، و الرجل فارّ منه، فاستقبله رجل آخر، فأمسكه عليه، حتي جاء الرجل فقتله، فقتل الرجل الّذي قتله، و قضي علي الآخر الذي أمسكه عليه

______________________________

(1) الموطأ 2: 873.

(2) الأمّ 6: 30.

(3) الأمّ 7: 330.

(4) الفقه علي المذاهب الأربعة 5: 302.

(5) نفس المصدر.

(6) موازين قضائي از ديدگاه امام خميني 1: 185.

(7) الخلاف 5: 173، المسألة: 36.

(8) موارد السجن: 62.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 15

أن يطرح في السجن أبدا حتي يموت فيه. «1»

ثمّ إنّ الحبس هنا في الممسك مؤبّد و دائمي، كما هو صريح بعض رواياتنا؛ ففي رواية سماعة: و قضي علي الآخر الذي أمسكه عليه، أن يطرح في السجن أبدا حتي يموت. «2»

و صريح فتاوي فقهائنا «3»، بل هو مجمع عليه، كما عن المحقّق النجفي «4»، و هو رأي بعض الظاهرية «5»، و يبدو من العامّة أنّ ذلك موكول إلي رأي الحاكم- الإمام-

في طول المدّة و قصرها. «6»

ثمّ إنه يجلد في كلّ عام خمسون جلدة، و به رواية صحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام «7» و هو رأي بعض فقهائنا، كابن البرّاج «8»، و السيّد الخوئي. «9»

الرابع: حبس الآمر بالقتل

، و هو المشهور عندنا «10»، بل ادّعي الإجماع عليه «11»، و وردت بذلك رواية صحيحة عن الباقر عليه السّلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله؟ فقال: «يقتل به الّذي قتله، و يحبس الآمر بقتله في السجن

______________________________

(1) الكافي 7: 287؛ التهذيب 10: 219.

(2) نفس المصدر.

(3) المقنعة: 116؛ النهاية: 744؛ تحرير الأحكام 2: 242؛ تحرير الوسيلة 2: 463؛ مباني تكملة المنهاج 2: 11؛ ذخيرة الصالحين 8: 67.

(4) جواهر الكلام 41: 42.

(5) المحلّي 10: 511.

(6) الموطّأ 2: 873؛ نيل الأوطار 7: 23.

(7) الكافي 7: 387؛ التهذيب 10: 221؛ البحار 101: 397؛ مرآة العقول 24: 39.

(8) المهذّب 2: 468.

(9) مباني تكملة المنهاج 2: 11.

(10) رياض المسائل 16: 190.

(11) الروضة البهيّة 10: 27.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 16

حتي يموت». «1»

و رواية أخري عامّية أوردها ابن حزم: لو أمر رجل عبدا له، فقتل رجلا لم يقتل الآمر، و لكن يديه «2»، و يعاقب و يحبس «3»، و قد عمل فقهاؤنا بمضمون الصحيحة الأولي. «4»

و عند العامّة: يعزّر المكره، و عن بعضهم: يحبس، كما في الممسك علي القتل. «5»

الخامس: حبس من خلّص القاتل من القصاص

، و به رواية صحيحة عن الصادق عليه السّلام: سألته عن رجل قتل رجلا عمدا، فرفع إلي الوالي، فدفعه الوالي إلي أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليهم قوم، فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء، فقال، «أري أن يحبس الذين خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء حتي يأتوا بالقاتل، قيل: فإن مات القاتل و هم في السجن؟ قال: فإن مات فعليهم الدية يؤدّونها جميعا إلي أولياء المقتول». «6»

و قد أفتي بمضمونها جمع من فقهائنا، منهم: الحلبي، و يحيي بن سعيد، و البحراني، و السيّد الخوئي، و الگلپايگاني. «7»

______________________________

(1) الكافي 7: 285؛ وسائل

الشيعة 19: 32.

(2) أي يعطي الدية.

(3) المحلّي 10: 508.

(4) النهاية: 747؛ الكافي في الفقه: 387؛ الوسيلة: 438؛ الغنية: 407؛ مباني تكملة المنهاج 2: 13؛ تحرير الوسيلة 2: 463؛ مجمع المسائل 3: 209؛ ذخيرة الصالحين 8: 66.

(5) الإنصاف 9: 454؛ الاختيار 2: 108.

(6) الكافي 7: 286؛ الفقيه 4: 80؛ التهذيب 10: 223؛ وسائل الشيعة 19: 34.

(7) الكافي: 395؛ الجامع للشرائع: 571؛ الحدائق الناضرة 21: 72؛ مباني تكملة المنهاج 2: 126؛ مجمع المسائل 3: 209.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 17

قال الخوئي: لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل، فخلّصه قوم من أيديهم، حبس المخلّص حتي يتمكّن من القاتل، فإن مات القاتل، أو لم يقدر عليه، فالدية علي المخلّص. «1»

السادس: حبس من يقوم بالاغتيال

، و به رواية عن الصادق عليه السّلام: «إنّ عليّا عليه السّلام خرج يوقظ الناس لصلاة الصبح، فضربه عبد الرحمن بن ملجم بالسيف علي أمّ رأسه، فوقع علي ركبتيه، فأخذه، فالتزمه حتي أخذه الناس، و حمل عليّ عليه السّلام حتي أفاق، ثمّ قال للحسن و الحسين: احبسوا هذا الأسير، و أطعموه، و اسقوه، و أحسنوا إساره؛ فإن عشت فأنا أولي بما صنع بي، إن شئت استنقذت (استقدت)، و إن شئت عفوت، و إن شئت صالحت». «2»

و روي عبد الرزّاق بهذا المضمون رواية أخري عن قثم مولي الفضل، عن علي عليه السّلام «3»، و رواية ثالثة عن النبي صلي اللّه عليه و آله: «أنّه لمّا رجع من خيبر جاءته امرأة من اليهود قد أظهرت الإيمان، و معها ذراع مسمومة مشويّة، وضعتها بين يديه …

إذ أنطق اللّه الذراع، فقالت: يا رسول اللّه، لا تأكلني؛ فإنّي مسمومة … فقال:

ائتوني بالمرأة، ثمّ أمر بها فحبست». «4»

و لكن قد يناقش

بأنّ المورد خاصّ، و لا وجه لإلغاء الخصوصيّة.

السابع: حبس القاتل بعد عفو الأولياء

، وردت بذلك روايتان: إحداهما:

من طرق الخاصّة؛ رواها الطوسي بسند حسن، موثّق، و ثانيتهما: من طرق العامّة، رواها البستي. «5»

______________________________

(1) مباني تكملة المنهاج 2: 126.

(2) قرب الإسناد: 143؛ وسائل الشيعة 19: 96؛ جامع أحاديث الشيعة 13: 179.

(3) المصنّف 10: 154.

(4) بحار الأنوار 17: 319؛ موارد السجن: 74.

(5) معالم السنن 4: 3.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 18

الرواية الأولي: عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: عشرة قتلوا رجلا، فقال: «إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا و غرموا تسع ديات، و إن شاءوا تخيّروا رجلا فقتلوه، و أدّي التسعة الباقون إلي أهل المقتول الأخير عشر الدية، كلّ رجل منهم،- قال: - ثمّ إنّ الوالي بعد يلي أدبهم و حبسهم». «1»

و لم يفت أحد من فقهائنا بمضمونها، بل صرّح بعضهم بعدم جواز الحبس و الضرب. «2»

نعم، يبدو من بعض المعاصرين الميل إلي ذلك «3»، و أمّا العامّة: فعن مالك، و الليث «4»، بل المالكيّة، و الأحناف، و الأوزاعي، الحبس سنة. «5»

الثامن: حبس الجاني إلي أن يستكمل الولي الشروط فيما لو كان صغيرا، أو غائبا، أو مجنونا

، فلا يقتصّ من القاتل إلي أن يبلغ وليّ الدم، أو يفيق، أو … و حبس القاتل حينئذ، هو رأي كثير من فقهائنا، كالطوسي، و ابن أبي حمزة «6»، و العلّامة الحلّي علي احتمال «7»، و ولده فخر المحقّقين «8»، و الشهيد الأوّل «9»، و الإمام الخميني، فيما لو كان زمان البلوغ قصيرا «10»، و فيما

______________________________

(1) الكافي 7: 283؛ الفقيه 4: 85، التهذيب 10: 217.

(2) تحرير الأحكام 2: 256.

(3) ولاية الفقيه 2: 505.

(4) بداية المجتهد 2: 402؛ الموطّأ 2: 874؛ المدوّنة الكبري 6: 403.

(5) الفقه علي المذاهب الأربعة 5: 265؛ المغني 7: 745.

(6) المبسوط 7: 54؛ الوسيلة: 439.

(7) قواعد الأحكام 2: 299.

(8)

إيضاح الفوائد 4: 623.

(9) القواعد و الفوائد 2: 192.

(10) موازين قضائي از ديدگاه امام خميني 1: 154.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 19

لو كان الوليّ غائبا. «1»

و من العامّة هو رأي الشيباني «2»، و الشافعي «3»، و ابن قدامة «4»، و القرافي «5»، و النووي «6»، و غيرهم «7»، بل هو رأي الشافعيّة، و الحنابلة، و الصاحبان من الحنفيّة. «8»

ثمّ إنّ بعض فقهائنا، فصّل بين الولي الصغير و المجنون، كما فصّل آخرون بين خوف فراره فيحبس، و عدمه فلا يحبس.

و بعد هذا كلّه فليعلم، أنّه لم يرد فيه نصّ بالخصوص، بل المستند، أمّا هو حفظ حقوقهم، أو عدم تحقّق التشفّي، أو عدم العلم بما يريده الغائب. «9»

التاسع: حبس المسلم إذا قتل الذّمّي

فيما لو لم يكن معتادا لذلك، فيعزّر، و يغرّم الدية عندنا «10»، و أمّا عند العامّه: فقد صرّح مالك فيه بالحبس «11»، و لم يرد فيه نصّ بالخصوص. «12»

______________________________

(1) تحرير الوسيلة 2: 483.

(2) الجامع الصغير: 495.

(3) الأمّ 8: 398 و 137.

(4) المغني 7: 740.

(5) الفروق 4: 79.

(6) المجموع 18: 450.

(7) انظر: الشرح الكبير 9: 385؛ نهاية المحتاج 7: 284؛ البحر الرائق 8: 299؛ التشريع الجنائي:

238.

(8) الفقه علي المذاهب الأربعة 5: 273.

(9) موارد السجن: 84.

(10) المقنعة: 739؛ المبسوط 7: 5؛ غنية النزوع: 407؛ شرائع الإسلام 4: 211.

(11) المدوّنة الكبري 6: 403.

(12) موارد السجن: 86.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 20

العاشر: حبس القاتل إذا هرب بعد أخذ الدية

، و به رواية موثّقة أوردها الكليني بسنده عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل رجلا متعمّدا، ثمّ هرب القاتل، فلم يقدر عليه: قال: «إن كان له مال أخذت الدية من ماله، و إلّا فمن الأقرب فالأقرب».

و في رواية أخري: «ثمّ للوالي بعد حبسه و أدبه». «1»

و عن المجلسي الأوّل: أنّه عمل بهما أكثر الأصحاب. «2»

هذا و لم أرمن عمل بمضمون الذيل. «3»

الحادي عشر: حبس المولي الّذي قتل عبده، أو الّذي يقتل العبد

. وردت روايات من الفريقين بحبس من قتل عبده، أو عذّبه حتي مات؛ فقد روي الكليني بسنده عن الصادق عليه السّلام «إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام رفع إليه رجل عذّب عبده حتي مات، فضربه مائة نكالا، و حبسه سنة، و غرّمه قيمة العبد، فتصدّق بها عنه». «4»

و لكن لم نجد من أفتي؛ بمضمونها من فقهائنا، «5» غير السيّد الخوئي «6»، و يحيي بن سعيد الحلّي. «7»

و أمّا العامّة: فقد قال بالحبس فيه ابن الجلّاب. «8»

______________________________

(1) الكافي 7: 365؛ وسائل الشيعة 19: 303.

(2) روضة المتّقين 10: 416.

(3) موارد السجن: 88.

(4) الكافي 7: 303؛ التهذيب 10: 235؛ الفقيه 4: 112؛ الجعفريّات: 123؛ مستدرك الوسائل 18: 243.

(5) موارد السجن: 90.

(6) مباني تكملة المنهاج 2: 40.

(7) الجامع للشرائع: 576.

(8) التفريع 2: 211.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 21

الثاني عشر: حبس العبد القاتل بأمر مولاه

، فقد أفتي جمع من فقهائنا بتخليد العبد في السجن، كما عن أبي الصلاح الحلبي «1»، و يحيي بن سعيد «2»، و السيّد الخوئي. «3»

و أمّا من العامّة: قال به أحمد بن حنبل «4»، و أبو طالب «5». و فيه روايتان:

إحداهما: عن أهل البيت عليهم السّلام، و الأخري بطريق عامّي عن علي بن أبي طالب عليه السّلام:

الأولي: عن الصادق عليه السّلام: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله: و هل عبد الرجل إلّا كسوطه، أو كسيفه؟ يقتل السيّد به، و يستودع العبد السجن». «6»

الثانية: عن خلّاس، عن علي عليه السّلام: «إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا، فإنّما هو كسيفه، أو كسوطه، يقتل المولي و يحبس العبد في السجن». «7»

و روي الكليني أيضا: «و حبس العبد القاتل عمدا». «8»

و فيه كلام يراجع. «9»

الثالث عشر: حبس من قتل مستأمنا

، و لم نجد، به رواية و لا رأيا لفقيه

______________________________

(1) الكافي في الفقه: 387.

(2) الجامع للشرائع: 580.

(3) مباني تكملة المنهاج 2: 14.

(4) المغني 7: 757.

(5) الإنصاف 9: 455.

(6) الكافي 7: 285؛ وسائل الشيعة 19: 33؛ المناقب 2: 195؛ البحار 104: 386.

(7) الأمّ 7: 177؛ السنن الكبري 8: 51؛ كنز العمّال 15: 87.

(8) الكافي 7: 304.

(9) موارد السجن: 102.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 22

من الطرفين، إلّا ما ورد عن عمر بن عبد العزيز، أن رجلا قدم من الهند بأمان إلي عدن، فقتله رجل بأخيه، فكتب فيه إلي عمر بن عبد العزيز، فكتب عمر «أن لا تقتلوه به، و خذوا منه الدية، و ابعثوا بها إلي ذرّيّته، و أمر به، فسجن». «1»

الرابع عشر: حبس من قصد إهلاك ولده

، و لم يفت به إلّا السرخسي من العامّة «2»، ثمّ هناك موارد أخري من الحبس في الدم، فليراجع. «3»

الفصل الثاني: الحبس في السرقة

اشارة

و فيه موارد كثيرة:

الأوّل: حبس السارق في الثالثة إلي أن يموت

، و هو ممّا اتّفقت عليه الإماميّة- لكن بعد قطع يده و رجله في الأولي و الثانية «4»،- كما أنّه هو رأي بعض العامّة أيضا، كالشعبي، و الحسن البصري، و النخعي، و الزهري، و حمّاد الثوري «5»، و هو رأي مالك «6»، و أبي يوسف «7»، و ابن الجلّاب «8»، و الكاساني «9»، و الموصلي «10»، بل هو رأي الأحناف. «11»

______________________________

(1) سنن سعيد بن منصور 2: 295؛ مصنّف عبد الرزّاق 9: 451.

(2) المبسوط 20: 90.

(3) موارد السجن، 102.

(4) موارد السجن: 110.

(5) المغني 8: 268.

(6) المدوّنة الكبري 6: 282.

(7) الخراج: 174.

(8) التفريع 2: 227.

(9) بدائع الصنائع 7: 86.

(10) الاختيار 4: 109.

(11) الفقه علي المذاهب الأربعة 5: 159.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 23

و أمّا من فقهائنا: فلم نجد به مخالفا؛ إذ هو ممّا يمكن دعوي القطع به من النصوص «1»، و نكتفي بذكر أسماء بعض فقهائنا:

منهم: الشيخ المفيد «2»، و الشيخ الطوسي «3»، سلّار بن عبد العزيز الديلمي «4»، و ابن إدريس «5»، الطباطبائي «6»، الإمام الخميني «7»، و الشيخ الطبسي. «8»

و به روايات من الفريقين تربو علي ثمانية عشرة، و لنذكر بعضا منها:

روي الكليني بسنده، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «قضي أمير المؤمنين في السارق إذا سرق: قطعت يمينه، و إذا سرق مرّة أخري، قطعت رجله اليسري، ثمّ إذا سرق مرّة أخري سجنته و تركت رجله اليمني يمشي عليها إلي الغائط، و يده اليسري يأكل و يستنجي بها، و قال: إنّي لأستحيي من اللّه أن أتركه لا ينتفع بشي ء، و لكنّني أسجنه حتي يموت في السجن». «9»

و أمّا من العامّة: فقد روي ابن أبي شيبة عن علي عليه

السّلام قال: أتي بسارق، فقطع يده اليمني، ثمّ أتي به، فقطع رجله اليسري، ثمّ أتي به الثالثة، فقال:

«إنّي أستحيي أن أقطع يده التي يأكل بها و يستنجي بها»، و في حديث

______________________________

(1) جواهر الكلام 41: 533.

(2) المقنعة: 150.

(3) المبسوط 8: 35؛ الخلاف 6: 436؛ النهاية: 717.

(4) المراسم العلويّة: 259.

(5) السرائر 3: 489.

(6) رياض المسائل 16: 131.

(7) تحرير الوسيلة 2: 440.

(8) ذخيرة الصالحين 8: 255. (مخطوط)

(9) الكافي 7: 222؛ وسائل الشيعة 18: 492؛ البحار 76: 185؛ علل الشرائع 2: 536؛ الجعفريّات:

140؛ مستدرك الوسائل 18: 125؛ دعائم الإسلام 2: 539؛ مسند زيد: 302.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 24

بعضهم: ضربه و حبسه. «1»

و في حديث: «ثمّ إن عاد استودعته السجن». «2»

الثاني: حبس السارق الأشلّ، و الأقطع

، بمعني أنّ السارق لو كان أقطع اليدين و الرجلين، حكمه الحبس.

و قد أفتي بذلك شيخ الطائفة حيث قال: … و من سرق و ليس له اليمني، فإن كانت قطعت في القصاص أو غير ذلك، و كانت له اليسري قطعت يسراه … فإن لم يكن له رجل، لم يكن عليه أكثر من الحبس علي ما بيّنّاه. «3»

و تبعه ابن البرّاج الطرابلسي «4» و العلّامة الحلّي «5»، و جعله الفاضل المقداد من مواضع ثبوت الحبس فيه «6»، و به قال الشهيد الثاني «7»، و تبنّاه الفاضل الهندي «8»، و المحقّق النجفي، حيث قال في تقريب كلام شيخ الطائفة: «حبس دائما، و لعلّه لثبوت عقوبة السارق في الجملة». «9» و أمّا من العامّة؛ فقد أفتي بذلك مالك بن أنس «10»، و ابن قدامة «11»، و هو رأي الشافعي، و أبي ثور،

______________________________

(1) المصنّف 9: 509.

(2) كنز العمّال 5: 553؛ موارد السجن: 112.

(3) النهاية: 717؛ المبسوط 8: 39؛ الخلاف

5: 41.

(4) انظر مختلف الشيعة 9: 222.

(5) قواعد الأحكام 2: 271؛ تحرير الأحكام 2: 231.

(6) نضد القواعد الفقهية: 499.

(7) الروضة البهيّة 9: 285؛ مسالك الأفهام 14: 524.

(8) كشف اللثام 2: 249.

(9) جواهر الكلام 41: 538.

(10) المدوّنة الكبري 6: 282.

(11) المغني 8: 263؛ انظر الإنصاف 10: 263.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 25

و أصحاب الرأي. «1»

هذا، و لكن لم يرد به نصّ من طرق الخاصّة، و لكن ورد من طرق العامّة عن علي عليه السّلام أنّه أشار علي عمر بالحبس أو التعزير، فقد روي البيهقي بسنده:

أتي عمر برجل أقطع اليد و الرجل قد سرق، فأمر به عمر أن يقطع رجله، فقال علي عليه السّلام: «إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ … فقد قطعت يد هذا و رجله، فلا ينبغي أن تقطع رجله، فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إمّا أن تعزّره، و إمّا أن تستودعه السجن». قال: أستودعه السجن. «2»

هذا، و قد خالف بعض فقهائنا حكم الحبس، كابن إدريس، و المحقّق الحلّي، و العلّامة الحلّي في التحرير، و المحقّق النجفي، و الخميني، و الخوئي، و المرحوم الطبسي «3»، بل القول بالحبس خلاف المشهور «4»، لكنّه قول تبنّاه جمع من فقهائنا.

الثالث: حبس سارق الحلية

، و قد أفتي بذلك يحيي بن سعيد «5»، و لم يقل به غيره، و لا ورد نصّ بذلك، و لعلّ وجهه، كون المسروق من غير حرز، فيحبس تعزيرا. «6»

الرابع: حبس الطرّار، و المختلس، و القفّاف

، و به وردت روايات من الفريقين:

______________________________

(1) الإنصاف 10: 263.

(2) السنن الكبري 8: 274؛ كنز العمّال 5: 553؛ المحلّي 11: 355؛ انظر شرح منتهي الإرادات 3:

374.

(3) انظر موارد السجن: 124.

(4) ذخيرة الصالحين 8: 59.

(5) الجامع للشرائع: 562.

(6) موارد السجن: 125.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 26

أمّا عندنا: فقد روي الكليني بسنده عن الصادق عليه السّلام قال: إنّ أمير المؤمنين أتي برجل قد اختلس درّة من أذن جارية، قال: «هذه الدغارة «1» المعلنة» فضربه و حبسه. «2»

و عن العامّة، فعن قتادة: لا قطع علي المختلس، و لكن يسجن و يعاقب «3» هذا، و لكن لم يفت أحد منّا فيه بالحبس، بل رأيهم فيه، التعزير بما يراه الحاكم «4»، أو التعزير بما يردع. «5»

و من العامّة يري أبو يوسف في القفّاف و المختلس، الأدب و الحبس حتي يحدثا توبة. «6»

الخامس: الحبس في ناقب البيت، و الكاسر للقفل

، و به رواية عن علي عليه السّلام أنّه أتي بلصّ نقب بيتا، فعاجلوه و أخذوه، فقال: «عجلتم عليه»، و ضربه و قال: «لا يقطع من نقب بيتا، و لا من كسر قفلا، و لا من دخل البيت و أخذ المتاع حتي يخرجه من الحرز، و لكن يضرب ضربا وجيعا، و يحبس، و يغرّم ما أفسده». «7»

و أمّا الفتوي: فيري فقهاؤنا فيه العقوبة، و التأديب «8»، و التعزير «9»، و أمّا

______________________________

(1) أخذ الشي ء اختلاسا. لسان العرب 4: 288؛ النهاية 2: 123.

(2) الكافي 7: 226؛ التهذيب 10: 114؛ وسائل الشيعة 18: 503.

(3) مصنّف عبد الرزّاق 10: 209.

(4) الروضة البهيّة 9: 304؛ جواهر الكلام 41: 506.

(5) المختصر النافع: 227؛ الوسيلة: 423؛ المهذّب 2: 554؛ موارد السجن: 129.

(6) الخراج: 171؛ الاختيار 4: 108؛ الفقه علي المذاهب الأربعة 5:

182.

(7) دعائم الإسلام 2: 473؛ مستدرك الوسائل 18: 135.

(8) تحرير الأحكام 2: 233.

(9) مناهج المتّقين: 504.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 27

عند العامّة: فيحبس حتي يحدث توبة. «1»

السادس: حبس النبّاش

، و قد أورد القاضي عن الصادق عليه السّلام «أنّه يعاقب في كلّ مرّة عقوبة موجعة، و ينكل، و يحبس». «2» و لكن فقهاؤنا- مع تفصيلهم بين إخراجه الكفن من القبر و عدمه «3»، و بين كون قيمة الكفن أكثر من ربع دينار أو أقلّ «4»، و بين تكرار الفعل منه و عدمه «5»، و بين أن يفوت السلطان و عدمه «6»، مع ذلك كلّه- لم يفت أحد منهم فيه بالحبس «7»، بل قالوا: بالتعزير. «8»

السابع: حبس من باع حرّا

، و قد ورد بذلك عن ابن عباس: أنّ عليه شبيه القطع، الحبس «9»، و لكن لم يقل أحد منّا فيه بالحبس، بل عليه القطع؛ لفساده في الأرض «10»، و به روايات. «11»

الثامن: حبس السارق لغيبة المسروق منه

، أشار إليه شيخ الطائفة حيث قال: «منهم من قال: يحبس حتي يحضر الغائب بكلّ حال … » «12» و الظاهر أنّ هذا هو قول العامّة، حيث إنّ الشافعي يري حبسه إلي حضور الغائب «13»،

______________________________

(1) الخراج: 171؛ مصنّف عبد الرزاق 10: 198؛ ابن أبي شيبة 10: 118؛ المحلّي 11: 320.

(2) دعائم الإسلام 2: 476؛ مستدرك الوسائل 18: 136.

(3) المبسوط 8: 34.

(4) المقنعة: 804.

(5) الاستبصار 4: 247.

(6) النهاية: 722.

(7) موارد السجن: 132.

(8) الروضة البهيّة 9: 273.

(9) مصنّف عبد الرزاق 10: 195.

(10) موارد السجن: 139.

(11) الكافي 7: 229.

(12) المبسوط 8: 42.

(13) الأمّ 7: 151.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 28

و أورده النووي مع تفاصيله. «1»

التاسع: حبس قاطع الطريق

، وردت بذلك رواية عن الإمام محمد بن علي الجواد عليه السّلام قال: «فان كانوا أخافوا السبيل فقط، و لم يقتلوا أحدا، و لم يأخذوا مالا أمر بإيداعهم الحبس. «2»

و رواه في مسند زيد عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السّلام. «3»

و قد أفتي بمضمونه أبو الصلاح الحلبي «4»، و أبو المكارم بن زهرة «5»، و الصهرشتي «6»، و يحيي بن سعيد «7»، و هو رأي مالك «8»، و الموصلي. «9»

العاشر: حبس من أعان قطّاع الطريق، كالطليع، و الردء

، و هو رأي الشافعيّة، و أنّه يحبس المعين تعزيرا «10» و لكن لا يبعد التعزير فيه. «11»

الحادي عشر: حبس المتّهم بالسرقة

، سواء فيه الحبس إلي أن يأتي بالمتاع المسروق «12»، أم الحبس فيه إلي أن يحضر الشهود «13»، أم الحبس؛

______________________________

(1) المجموع 20: 97.

(2) تفسير العيّاشي 1: 314؛ تفسير البرهان 1: 467؛ وسائل الشيعة 18: 535؛ البحار 76: 197.

(3) مسند زيد: 323.

(4) الكافي في الفقه: 252.

(5) غنية النزوع: 202.

(6) إشارة السبق: 144.

(7) الجامع للشرائع: 241.

(8) المدوّنة الكبري 6: 298.

(9) الاختيار 4: 114؛ انظر نيل الأوطار 7: 155؛ الفقه علي المذاهب الأربعة 5: 409؛ موارد السجن:

148.

(10) الفقه علي المذاهب الأربعة 5: 412؛ حاشية ابن عابدين 3: 212.

(11) موارد السجن: 148.

(12) مصنّف عبد الرزاق 10: 216؛ سنن أبي داود 4: 135؛ فقه السنّة 14: 83؛ الأحكام السلطانية: 220.

(13) مصنّف عبد الرزاق 10: 190؛ كنز العمّال 5: 549.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 29

لتعديل الشهود «1»، أم حبس المتّهم الّذي يدّعي ملكيته للمتاع. «2»

فهي كلّها روايات، و فتاوي عامّيّة، لم يتعرّض لها فقهاء الإماميّة- أعلي اللّه كلمتهم-.

الثاني عشر: حبس المعروف بالسرقة

، و وجهه أنّ الإمام يحبس الأشرار، و لكن لم نجد من تعرّض لخصوص هذا العنوان (المورد) من فقهاء الإماميّة، و لا من فقهاء المذاهب الأخري إلّا داود بن يوسف الخطيب، قال: سئل محمد بن مقاتل عن لصّ معروف بالسرقة! … له أن يأخذه، و يأتي به الإمام؛ ليحبسه حتي يتوب. «3»

الفصل الثالث: الحبس في الإيذاء الجسمي بغير الجرح

اشارة

و فيه موارد:

الأوّل: حبس الممثّل

ففي رواية عن الصادق عليه السّلام: «لا يخلّد في السجن إلّا ثلاثة: الّذي يمثّل، و المرأة ترتدّ عن الإسلام، و السارق بعد قطع اليد و الرجل». «4»

ثمّ هل المراد بالتمثيل عمل الصور، أو التنكيل، و التشويه بقطع الأنف، و الأذن، و الأطراف «5»، أو الّذي يصرّ علي العمل (التمثيل) و

______________________________

(1) المدوّنة الكبري 6: 267.

(2) مصنّف عبد الرزاق ابن أبي شيبة 10: 119.

(3) فتاوي الغياثية: 100.

(4) الكافي 7: 270؛ وسائل الشيعة 18: 493.

(5) مرآة العقول 23: 420؛ الوافي 15: 493.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 30

يدوم عليه؟ «1» فيه اختلاف.

ثمّ إنّ الحكم بالحبس فيه مخالف للمشهور «2»، و لعلّ المراد به التمثيل الّذي لا يوجب قصاصا و لا دية، كالّذي يمثّل عبده «3»، و لا يبعد جواز حكم الإمام بالسجن علي من يصرّ علي عمل حرام مستهجن، بحيث لا يردعه عنه رادع إلّا ذاك «4» و عليه، فالحكم فيه بالحبس داخل تحت الحكم بالحبس علي من يصرّ علي عمل محرّم، و ليس هو عنوانا خاصّا حينئذ. «5»

الثاني: حبس من حلق شعر امرأة، أو أزاله

و قد وردت بذلك رواية صحيحة؛ فعن الكليني، أنّه روي عن عبد اللّه بن سنان، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: فما علي الرجل الّذي و ثبت علي امرأة، فحلق رأسها؟ قال: «يضرب ضربا وجيعا، و يحبس في سجن المسلمين حتي يستبرأ شعرها، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها، و إن لم ينبت اخذت منه الدية كاملة، خمسة آلاف درهم». «6»

و قد أفتي يحيي بن سعيد فيه بالحبس «7»، و كذلك العلّامة المجلسي «8»، و هكذا المحقّق النجفي، مع حمل الحبس علي ضرب من التعزير الّذي هو

______________________________

(1) ولاية الفقيه 2: 532.

(2) مرآة العقول 23: 420.

(3) الوافي

15: 493.

(4) ولاية الفقيه 2: 532.

(5) موارد السجن: 156.

(6) الكافي 7: 261؛ التهذيب 10: 64.

(7) الجامع للشرائع: 601.

(8) حدود، ديات، قصاص: 62.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 31

علي حسب ما يراه الحاكم «1»، و لكن تردّد فيه العاملي، فقال: «و الحبس و الضرب فلا جابر لهما». «2»

الثالث: حبس من ضرب العبد بغير ذنب

و لم أجد فيه إلّا ما عن بعض المنتحلين إلي الإسلام. «3»

الفصل الرابع: الحبس في السبّ و الإيذاء و الافتراء

اشارة

و فيه موارد:

الأوّل: حبس من سبّ مسلما أو هجاه

و المشهور فيه عندنا هو تعزير من شتم الغير بما لا يبلغ القذف الموجب للحدّ. «4»

و عند العامّة حبس من هجا مسلما، أو شتمه «5»، و لعلّ المراد به التعزير الّذي يراه الحاكم؛ تأديبا له. «6»

الثاني: حبس من يؤذي الناس

و قد يستدلّ بفعل علي بن أبي طالب عليه السّلام، حيث كان إذا كان في القبيلة

______________________________

(1) جواهر الكلام 42: 174.

(2) مفتاح الكرامة 10: 379.

(3) المصنّف للكندي: 20.

(4) الروضة البهيّة 9: 188؛ النهاية: 729؛ المهذّب 2: 551.

(5) المدوّنة الكبري 6: 223؛ فتاوي الغياثية: 99؛ الفقه علي المذاهب الأربعة 5: 218.

(6) موارد السجن: 175؛ أمّا ساب النبي عليه السّلام، فيقتل عندنا، و عند المالكية، و الحنابلة، فلا يصل الدور إلي الحبس، نعم يختلف حكمه عند بعض المذاهب الإسلاميّة الأخري، فراجع.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 32

(أو القوم) الرجل الداعر حبسه، فإن كان له مال أنفق عليه من ماله، و إن لم يكن له مال أنفق … عليه من مال المسلمين. «1»

هذا، و في العامّة من يقول بذلك؛ كابن النجّار. «2»

الثالث: حبس الآمر بالافتراء

و قد تعرّض له فيما نعلم الشافعي من العامّة. «3»

و لعل هذا- و الّذي قبله- داخل تحت الحبس، للردع عن المحرمات، و مبنيّ علي شمول التعزير؛ للحبس. «4»

الفصل الخامس: الحبس في ترك الواجبات و فعل المحرمات

اشارة

و فيه موارد:

الأوّل: الحبس للمنع عن محارم اللّه

و فيه رواية صحيحة أوردها الصدوق بسنده، عن الصادق عليه السّلام قال: «جاء رجل إلي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله، فقال: إنّ أمّي لا تدفع يد لامس، قال: فاحبسها، قال:

قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت، قال: فقيّدها؛ فإنّك لا تبرّها بشي ء أفضل من أن تمنعها من محارم اللّه». «5»

______________________________

(1) الخراج: 150.

(2) منتهي الإرادات 2: 479؛ الإنصاف 10: 249.

(3) الأمّ 7: 331.

(4) موارد السجن: 177.

(5) الفقيه 4: 51؛ وسائل الشيعة 18: 412.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 33

و المراد بقيدها، هو الحبس و المنع، كما عن المجلسي الأوّل «1»، و الحرّ العاملي «2»، و قد يكون كناية عن ربطها بالزوج، كما يربط البعير الشارد بالعقال «3»، و علي أيّ حال، فقد عمل بمضمونها بعض فقهائنا. «4»

و من العامّة يري القرافي مشروعيّة الحبس في ثمانية مواضع: منها:

حبس الجاني تعزيرا و ردعا عن معاصي اللّه. «5»

الثاني: الحبس علي ترك الفرائض؛ كترك الصلاة، ترك الزكاة

و قد أفتي بذلك العلّامة، فقال: «لو اعتقد وجوبها (أي الزكاة)، و منعها، فهو فاسق يضيّق الإمام عليه، و يقاتله حتي يدفعها؛ لأنّه حقّ واجب عليه؛ فإن أخفي ماله حبسه حتي يظهره، فإذا ظهر عليه أخذ منه قدر الزكاة … ». «6»

و في تارك الصلاة عن أبي حنيفة و مالك: «يحبس حتي يصلّي». «7»

و عن القرافي (من العامّة) «يشرع الحبس في ثمانية مواضع: … الثاني:

يحبس الممتنع في حقّ اللّه تعالي كالصوم» «8» و هو رأي الحنفيّة، و المزني صاحب الشافعي. «9»

______________________________

(1) روضة المتّقين 10: 215.

(2) بداية الهداية 2: 462.

(3) بداية الهداية 2: 462.

(4) ولاية الفقيه 2: 431؛ 534؛ بداية الهداية 2: 462.

(5) الفروق 4: 79.

(6) تذكرة الفقهاء 5: 8.

(7) الخلاف 5: 358.

(8) الفروق 4:

80.

(9) الفقه علي المذاهب الأربعة 5: 458.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 34

و عن المحقّق النجفي: «نعم، و قد تحصل مصلحة في بعض المقامات تقتضي جواز حبس الحاكم». «1»

الثالث: حبس المبتدع

و هو رأي أحمد «2» و علي مذهبنا يعزّر فيما لو لم يؤدّ إلي إنكار اللّه، أو النبي صلي اللّه عليه و آله، و القرآن و إلّا قتل؛ للارتداد. «3»

الفصل السادس: الحبس في السحر و أضرابه

اشارة

و فيه موارد:

الأوّل: الحبس في السحر و الكهانة

و عندنا إنّ الساحر يقتل بلا خلاف «4»، أمّا عند أحمد بن حنبل، فإنّه يحبس. «5»

أمّا الكهانة: فلا خلاف عندنا في حرمتها. «6»

و أمّا العامّة: فعن أحمد بن حنبل القول بالحبس فيه. «7»

______________________________

(1) جواهر الكلام 41: 249.

(2) الإنصاف 10: 249.

(3) موارد السجن: 189.

(4) مسالك الأفهام 14: 454؛ المبسوط 7: 72.

(5) المغني 8: 155.

(6) تحرير الأحكام 2: 161؛ كفاية الأحكام: 87؛ رياض المسائل 16: 58؛ مصباح الفقاهة 1: 417؛ ذخيرة الصالحين 5: 297.

(7) المغني 8: 155؛ الفقه علي المذاهب الأربعة 5: 462؛ موارد السجن: 196.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 35

الثاني: حبس المنجّم

فقد ورد عن علي عليه السّلام في قوله لمسافر بن عفيف الأزدي: «لئن بلغني أنّك تنظر في النجوم لأخلّدنّك في الحبس ما دام لي سلطان، فو اللّه؛ ما كان محمّد منجّما و لا كاهنا». «1»

و ظاهره السجن المؤبّد، و لا خلاف بين المسلمين في حرمة بعض صور التنجيم، لكن هل التنجيم بمعني الاعتقاد بتأثير الأوضاع الفلكيّة في العالم السفلي علي وجه الاستقلال «2»، أو بمعني الاعتقاد بكون الكواكب علامة علي حوادث العالم؟ «3»

ثمّ إنّ مفاد الرواية التخليد في الحبس، و المنع عن العطاء و الرزق، و لا دلالة فيها علي حرمة بعض صور التعلّم؛ لأغراض مباحة. «4»

الفصل السابع: حبس بعض أصحاب السلوك المنحرف

اشارة

و فيه موارد:

الأوّل: حبس شاهد الزور

و به روايات من الفريقين، فعن الصادق، عن أبيه عليهما السّلام: «إنّ عليّا كان إذا أخذ شاهد زور، فإن كان غريبا بعث به إلي حيّه، و إن كان سوقيّا بعث به إلي

______________________________

(1) أنساب الأشراف 1: 197؛ نهج السعادة 2: 372؛ وسائل الشيعة 8: 269؛ مرآة العقول 4: 410.

(2) تحرير الأحكام 1: 161؛ منتهي المطلب 2: 1014؛ القواعد و الفوائد 2: 35؛ جامع المقاصد 4: 32.

(3) موارد السجن: 201؛ مصباح الفقاهة 1: 248.

(4) مصباح الفقاهة 1: 248؛ كفاية الأحكام: 87؛ المكاسب 2: 279.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 36

سوقه، فطيف به، ثمّ يحبسه أيّاما، ثمّ يخلّي سبيله». «1»

و قد أفتي فقهاؤنا فيه بالتعزير «2»، و لم يفت أحد منّا فيه بالحبس إلّا ما يتراءي من الحرّ العاملي قال:

«شاهد الزور يجلد حدّا بقدر ما يراه الإمام، و يحبس بعد ما يطاف به … » «3»

و أمّا فقهاء العامّة: فعن أبي يوسف، و محمد: «يعاقب بالتعزير و الحبس». «4»

الثاني: حبس العالم الفاسق، و الطبيب الجاهل، و المكري المفلس

و به رواية مرسلة أوردها الصدوق عن علي عليه السّلام: «يجب علي الإمام أن يحبس الفسّاق من العلماء، و الجهّال من الأطبّاء، و المفاليس من الأكرياء». «5»

و المكري المفلس أمّا بمعني الذين يدافعون ما عليهم من الحقوق «6»، أو بمعني ما يشمل الدلّالين، و الوسائط في المعاملات، أو المقاولون الذين يخدعون الناس، و لا يوفون بالتزامهم. «7»

و لم أر من أفتي بمضمونها إلّا يحيي بن سعيد الحلّي «8»، و الگلپايگاني. «9»

______________________________

(1) التهذيب 6: 280؛ وسائل الشيعة 18: 244؛ انظر كنز العمّال 7: 29؛ السنن الكبري 10: 140؛ مصنّف ابن أبي شيبة 10: 41.

(2) النهاية: 33؛ المهذّب 2: 552؛ تحرير الوسيلة 2: 409؛ ذخيرة الصالحين 8: 36.

(3) بداية

الهداية 2: 441.

(4) المبسوط للسرخسي 16: 145.

(5) الفقيه 3: 2؛ التهذيب 6: 319؛ وسائل الشيعة 18: 221؛ الوافي 16: 1076.

(6) مجمع البحرين 1: 358؛ الوافي 6: 1076؛ القضاء للكني: 210.

(7) ولاية الفقيه 2: 432 و 483.

(8) الجامع للشرائع: 568.

(9) مجمع المسائل 3: 209.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 37

و من العامّة فقد أفتي به ابن رشد في خصوص الطبيب الذي لم يكن من أهل المعرفة، فقال فيه: «بالضرب، و السجن، و الدية». «1»

الثالث: حبس السكاري المتباعجين

فقد روي الصدوق بسنده عن الصادق عليه السّلام قال: «كان قوم يشربون، فيسكرون، فتباعجوا بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلي أمير المؤمنين، فسجنهم … ». «2»

و قد عمل القدماء من فقهائنا بهذا النصّ، و أمّا المتأخّرون: فلمخالفته للأصول، و القواعد، لم يعملوا به. «3»

الرابع: حبس الأشرار و الفاسدين

وردت بذلك روايات من الفريقين، و أنّ عليا كان يحبس الفسّاق و الفاسدين.

ففي الجعفريات عن الصادق عليه السّلام: «إنّ عليا عليه السّلام كان يخرج الفسّاق إلي الجمعة، و كان يأمر بالتضييق عليهم». «4»

و في مسند زيد: «إنّ عليا كان يقيّد الذعّار بقيود لها أقفال، و يوكّل بهم

______________________________

(1) بداية المجتهد 2: 232.

(2) الفقيه 4: 87؛ وسائل الشيعة 19: 173؛ الإرشاد: 106؛ المقنعة: 750؛ الجعفريات: 125؛ التهذيب 10: 240.

(3) روضة المتّقين 10: 351؛ المهذّب البارع 5: 283؛ جواهر الكلام 42: 92؛ شرائع الإسلام 4: 253؛ مسالك الأفهام 15: 358.

(4) الجعفريات: 44؛ مستدرك الوسائل 6: 27.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 38

من يحلّها لهم في أوقات الصلاة من أحد الجانبين» «1».

و لم نجد في كلمات فقهائنا من أفتي فيهم بالحبس، إلّا ما عن الشيخ المفيد، فقد حكم في أهل الدغارة (الزعارة) حكمه في المفسدين و المحاربين. «2»

و أمّا العامّة: فعن السرخسي: «الذعّار يحبسون أبدا حتي يموتوا» «3»، و كذلك عن الماوردي، و بعض المعاصرين منهم، حيث يري وجوب تأديب الأشرار من ضرب، و حبس، و نفي. «4»

و فيه موارد أخري، كالحبس فيمن أقيم عليه حدّ القطع حتي يبرأ، و الحبس للاستتابة عن الذنب، و فيها بحث و كلام. «5»

الفصل الثامن: الحبس في الارتداد

اشارة

و فيه موارد:

حبس المرأة المرتدّة حبسا مؤبّدا

و به روايات منها: ما رواه الكليني بسنده، عن الباقرين عليهما السّلام في المرتدّ «يستتاب، فإن تاب و إلّا قتل، و المرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت، فإن تابت و رجعت و إلّا خلّدت في السجن، و ضيّق عليها في حبسها». «6»

______________________________

(1) مسند زيد: 265؛ موارد السجن: 217.

(2) المقنعة: 804.

(3) المبسوط 9: 91.

(4) الأحكام السلطانية: 220؛ غاية المأمول 3: 33.

(5) موارد السجن: 220.

(6) الكافي 7: 256؛ التهذيب 10: 137؛ الاستبصار 4: 253.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 39

و هذا هو المشهور بين الطائفة «1»، و مجمع عليه إجماعا بقسميه؛ و للنصوص. «2»

و أمّا العامّة: فهو رأي طائفة منهم، كالثوري، و غيره من أهل الكوفة «3»، و السمرقندي «4»، و أبو حنيفة، بل الأحناف. «5»

ثمّ هنا بحث، هل تحبس المرأة مخلّدا، و دائما، و إن رجعت إلي الإسلام و تابت؟ يبدو من ابن إدريس «6»، و العلّامة الحلّي «7» وجود الخلاف في ذلك، و قد صرّح الشهيد الثاني بهذا الخلاف، و أنّها تخلّد و لم يقبل توبتها و إن تابت، حيث قال: «فيمكن حمل الأخبار الدالّة علي حبسها دائما من غير تفصيل علي الفطريّة، بأن يجعل ذلك حدّها من غير أن يقبل توبتها، كما لا يقبل توبته». «8»

______________________________

(1) انظر الحدود و القصاص و الديات للمجلسي: 48.

(2) الجواهر 41: 608؛ مسالك الأفهام 15: 26؛ مجمع البرهان 13: 336؛ رياض المسائل 14: 231؛ الكافي في الفقه: 31؛ شعائر الإسلام 2: 835؛ تحرير الوسيلة 2: 445؛ مباني تكملة المنهاج 1:

332؛ ذخيرة الصالحين 8: 29؛ و كذلك لو ارتدّت المرأة المسلمة بعد الهجرة من دار الكفر إلي دار الإسلام لم ترجع إلي دار الكفر، و

يجري عليها حكم المسلمة المرتدّة في دار الإسلام ابتداء من الحبس و الضرب في أوقات الصلاة حتي تتوب أو تموت. انظر ملحق منهاج الصالحين:

403، المسألة: 1368.

(3) سنن الترمذي 4: 58.

(4) تحفة الفقهاء 3: 309.

(5) المغني 8: 123؛ الفقه علي المذاهب الأربعة 5: 426.

(6) السرائر 3: 532.

(7) تحرير الأحكام 2: 235.

(8) مسالك الأفهام 15: 26؛ انظر: تحرير الأحكام 2: 235؛ جواهر الكلام 41: 612؛ ولاية الفقيه 2:

522.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 40

و فيه موردان آخران و هما: حبس المرتدّ، و حبس من يري الألوهيّة في علي بن أبي طالب عليه السّلام، و في كليهما تأمّل سندا و دلالة. «1»

الفصل التاسع: الحبس في الفحشاء

اشارة

و فيه موارد كثيرة:

الأوّل: الحبس لإقامة الحدّ

، و به نصوص من الفريقين، بحبس من يراد إجراء الحدّ عليه؛ كالحامل حتي تضع، و المقرّ بالزنا أربعا، و القاتل إلي حين إجراء القصاص. «2»

روي الشيخ الطوسي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قضي في وليدة كانت نصرانيّة … «و أنا أحبسها حتي تضع ولدها الّذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها». «3»

و في قصّة ماعز أنّه أقرّ عند النبي صلي اللّه عليه و آله، فأمر به، فحبس. «4»

________________________________________

طبسي، نجم الدين، السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، در يك جلد، بوستان كتاب، قم - ايران، اول، ه ق السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي؛ ص: 40

و قد أفتي الشيخ المفيد بحبس الحامل إلي أن تضع «5» كما أفتي ابن حمزة الطوسي بحبس القاتل إلي وقت القصاص. «6»

أمّا العامّة: فعن الشافعي، و السرخسي: «الحبس إلي أن تضع». «7»

و عن الاصطخري: «لا تحبس حتي يشهد أربع نسوة بالحمل، في

______________________________

(1) موارد السجن: 243.

(2) موارد السجن: 247.

(3) التهذيب 10: 143؛ الاستبصار 4: 255؛ وسائل الشيعة 18: 550.

(4) مصنّف ابن أبي شيبة 10: 72؛ مصنّف عبد الرزّاق 7: 327؛ كنز العمّال 5: 410.

(5) المقنعة: 782.

(6) الوسيلة: 439.

(7) الأمّ 6: 146؛ المبسوط 9: 73.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 41

مورد القصاص». «1»

و عن الجزيري: «إنّ حبس الحامل إلي أن تضع، مورد الاتّفاق». «2»

هنا تنبيهان:

1. مدّة الحبس في الحامل، و هي عندنا تسعة أشهر؛ و قيل: عشرة.

و غاية ما قيل عندنا سنة، و هي أقصي مدّة الحمل. «3»

و أمّا عند السنّة: فقيل: «تحبس إلي سنتين» كما عن السرخسي. «4»

و علي رأي المالكيّة إنّ أكثر الحمل خمس سنين، و هذا هو المشهور الّذي درج عليه

القضاء عندهم. «5»

و هذا الاختلاف ينشأ من الخلاف في أقصي مدّة الحمل، فبعضهم لا يري إمكان بقاء الولد أكثر من سنتين، و بعضهم يري إمكان بقائه إلي خمسة سنوات، و يأتي بشواهد:

إنّ الضحاك بن مزاحم ولد، و هو ابن ستّة عشر شهرا، و شعبة بن الحجّاج ولد لسنتين «6»، و مالك بن أنس ولد لثلاث سنين «7»، و محمد بن عجلان حمل به أكثر من ثلاث سنين، فلمّا ولد كانت قد نبتت أسنانه، و آل الحجاف من ولد زيد بن الخطّاب يقلن: ما حملت امرأة منّا أقلّ من ثلاثين شهرا.

______________________________

(1) المجموع 18: 450.

(2) الفقه علي المذاهب الأربعة 5: 364.

(3) الروضة البهيّة 5: 432.

(4) المبسوط 9: 274.

(5) الفقه علي المذاهب الأربعة 4: 523؛ انظر الاختيار 3: 179؛ الإنصاف 9: 274؛ موارد السجن:

251.

(6) المعارف: 594.

(7) سير أعلام النبلاء 8: 132.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 42

و هرم بن حيّان، حمل به أربع سنين، و لذلك سمّي هرما «1»، و هو رأي سخيف يردّه العقل و العلم، و باطل عندنا و عند بعض العامّة.

التنبيه الثاني: هل يحبس (للقصاص) في إيراد الجرح؟ و قد يستشفّ هذا من مالك. «2»

و لم أر من تعرّض لذلك منّا، و لا من العامّة غيره. «3»

الثاني: الحبس للفصل بين الحدّين

و به رواية عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه حبس النجاشي بعد أن ضربه ثمانين جلدة (حدّ الشرب) ثمّ ضربه عشرين سوطا. «4»

و لم يتعرّض لهذا أحد من فقهائنا إلّا ما يتراءي من الشيخ الطوسي. «5»

و أمّا العامّة: فعن أبي يوسف: يحبس حتّي يخفّ الضرب «6»، و كذلك عن السرخسي، و الكاساني. «7»

الثالث: الحبس للمنع عن الزنا

، و قد أشرنا إليه في الحبس، للمنع عن المحرمات. «8»

الرابع: الحبس في الزاني بأخته

، و ذلك بعد أن ضرب بالسيف- حدّا- و لكنّه لم يمت، فيحبس حتي يموت، و به رواية أوردها الكليني عمّن ذكره

______________________________

(1) المعارف: 594.

(2) المدوّنة الكبري 6: 432؛ الفقه علي المذاهب الأربعة 5: 81.

(3) موارد السجن: 252.

(4) الكافي 7: 216؛ وسائل الشيعة 18: 474؛ الفقيه 4: 40.

(5) المبسوط 5: 196.

(6) الخراج: 166.

(7) المبسوط 24: 32؛ بدائع الصنائع 7: 63.

(8) موارد السجن: 255.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 43

عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل وقع علي أخته؟ قال: يضرب ضربة بالسيف. قلت: فإنّه يخلص؟ قال: يحبس أبدا حتي يموت. «1» و لكنّها ضعيفة في بعض طرقها، و لم نر قائلا بمضمونها، بل المقطوع في كلامهم القتل. «2»

نعم، يظهر من يحيي بن سعيد «3»، و الحرّ العاملي «4» القول بمضمونها، فالرواية قاصرة عن المعارضة،- فتأمل- بل شاذّة. «5»

الخامس: حبس الزانية، حدّا و عقوبة للجريمة

، و هذا هو ما كان في بداية الإسلام «6»، ثمّ نسخ بآية الرجم «7»، و عن البعض: لا نسخ في الآية، بل هذا الحكم شرّع للتحفّظ عن الوقوع في الفاحشة مرّة أخري. «8»

و هذا ما يتراءي عن بعض العامّة أيضا «9» و لكنّ الأكثرون منّا علي نسخ هذا الحكم بآية الجلد. «10»

و عن العامّة: أيضا أنّه منسوخ بإجماع الأمة. «11»

السادس: حبس الزاني غير المحصن

، و به رواية عن مسند زيد، قال

______________________________

(1) الكافي 7: 190؛ وسائل الشيعة 18: 385؛ التهذيب 10: 23؛ الاستبصار 4: 208.

(2) مرآة العقول 23: 289؛ موارد السجن: 257.

(3) الجامع للشرائع: 549.

(4) بداية الهداية 2: 459.

(5) جواهر الكلام 41: 311- تقرير أبحاث الگلپايگاني بقلم السيّد علي الميلاني؛ ذخيرة الصالحين للطبسي 8: 39. (مخطوط)

(6) وسائل الشيعة 18: 351.

(7) تفسير القمّي 1: 133.

(8) البيان: 231؛ موارد السجن: 265.

(9) التفسير الكبير 9: 232؛ روائع البيان 2: 20.

(10) فقه القرآن 2: 367؛ تحرير الأحكام 2: 222؛ مسالك الأفهام 14: 325.

(11) المحلّي 11: 133؛ السنن الكبري 8: 210.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 44

رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: «الثيّب بالثيّب، جلد مائة و الرجم. و البكر بالبكر جلد مائة و الحبس سنة». «1»

و لم يقل به أحد من فقهائنا، و لا من العامّة، إلّا ما عن مالك: «أنّه يسجن في الموضع الّذي ينفي إليه». «2» و يراه ابن الجلّاب «3» و نسبه الشوكاني إلي بعض آخرين أيضا. «4»

السابع: حبس الممسك علي الزنا

، و لم يرد به رواية و نصّ، و لا قاله أحد إلّا الشافعي «5»، و لا ننكر أنّ عليه التعزير؛ لإعانته علي المحرّم. «6»

الثامن: حبس القوّاد: و هو الدلّال علي الفحشاء

، و به رواية ضعيفة السند، حيث فيها النفي بالحبس سنة «7»، و لم أر من أفتي بالحبس فيه من فقهائنا، و لا من تعرّض لهذه المسألة في كتابه من العامّة، إلّا ما يتراءي من فتاوي بعض النواصب المنتحلين للإسلام، فقال فيه بالحبس. «8»

التاسع: الحبس في اللواط

، كما يراه أبو حنيفة، من الحبس المؤبّد «9»، بل هو رأي الأحناف «10» و هو رأي باطل عندنا. و حدّه القتل نصّا و فتوي. «11»

______________________________

(1) مسند زيد: 298.

(2) المدوّنة الكبري 6: 237.

(3) التفريع 2: 222.

(4) نيل الأوطار 7: 90؛ انظر موارد السجن: 269.

(5) الأمّ 7: 331.

(6) موارد السجن: 270.

(7) فقه الرضا عليه السّلام: 31؛ مستدرك الوسائل 18: 87؛ البحار 79: 116.

(8) الفتاوي الكبري 4: 299.

(9) معالم القربة: 281؛ المحلّي 11: 385.

(10) الفقه علي المذاهب الأربعة 5: 141.

(11) المقنع: 144؛ المقنعة: 785؛ النهاية 4: 708؛ المبسوط للطوسي 8: 7؛ المهذب 2: 530؛-

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 45

العاشر: وطء الشريك للجارية المشتركة

، و عندنا أنّ عليه التعزير، كما صرّح بذلك الشيخ المفيد «1»، و أمّا عن بعض الخوارج فيه الحبس. «2»

الفصل العاشر: الحبس في المسكرات

اشارة

و فيه موارد:

الأوّل: الحبس في الشارب نهار الصيام

، و به رواية عن أبي مريم، قال:

أتي بالنجاشي الشاعر، قد شرب الخمر في شهر رمضان، فضربه أمير المؤمنين عليه السّلام ثمانين ثمّ حبسه ليلة. «3» و قد أوردناه في الحبس للفصل بين الحدّين.

الثاني: حبس ساقي الخمر

و قد أشار إليه الشافعي «4»، و هو داخل تحت الحبس علي ارتكاب المحرّمات. و قد مرّ سابقا و مبنيّ علي شمول التعزير للحبس.

الثالث: حبس السكران حتي يفيق

، و لم نجد به نصّا و لا فتوي، بل لا وجه لتأخير الحدّ، إلّا علي قول فقهاء أهل المدينة من أنّه لا يجلد السكران حتي يصحو. «5»

______________________________

- جواهر الكلام 41: 381؛ قال يحيي بن سعيد: «و اللواط بالذكران بالإيقاب يوجب الرجم؛ أو الإحراق بالنار؛ أو يلقي من عال؛ أو يلقي عليه جدار؛ أو يضرب عنقه؛ و له إحراقه بالنار؛ إن لم يحرقه حيا.» الجامع للشرائع: 555.

(1) المقنعة: 785.

(2) المصنّف: 229.

(3) الكافي 7: 216.

(4) الأمّ 7: 331.

(5) السنن الكبري 8: 318.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 46

و بالجملة فهو رأي عبد اللّه بن مسعود في السكران: رفع إلي السجن، فلمّا كان الغد جي ء به «1»، و لكنّها ضعيفة عندهم أيضا. «2»

الرابع: حبس المكثر للخمر

، كما فعلوه بأبي محجن الصحابي- الّذي كان لا يزال يجلد في الخمر-، فلمّا أكثر عليهم سجنوه، و أوثقوه «3»، و عندنا يقتلون في الثالثة أو الرابعة بعد إقامة الحدّ مرّتين، فلا يصل الدور إلي الحبس. «4»

الفصل الحادي عشر: الحبس في مسائل الزوجيّة

اشارة

و فيه موارد:

الأوّل: حبس المؤلي زوجته، الممتنع عن الفي ء، و الرجوع، أو الطلاق

، و الروايات منّا بلغت حدّ الاستفاضة:

روي الكليني بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال في المؤلي إذا أبي أن يطلّق، قال: كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجعل له حظيرة من قصب و يحبسه فيها، و يمنعه من الطعام، و الشراب حتي يطلّق «5»، و عندنا: إن امتنع من الأمرين حبس، و ضيق عليه حتي يفي ء، أو يطلّق «6»، و هو ممّا لا خلاف فيه عند علمائنا. «7»

______________________________

(1) مصنّف عبد الرزاق 7: 370؛ كنز العمّال 5: 401.

(2) السنن الكبري 8: 318.

(3) مصنّف عبد الرزاق 9: 243؛ أسد الغابة 9: 240؛ رجال مقارن: 72.

(4) الروضة البهيّة 9: 205.

(5) الكافي 6: 133؛ وسائل الشيعة 15: 545؛ التهذيب 8: 6.

(6) شرائع الإسلام 3: 86؛ وسيلة النجاة: 390.

(7) جواهر الكلام 33: 315؛ المقنع: 351؛ المبسوط 4: 133؛ الخلاف 4: 515؛ النهاية: 529؛ الكافي في الفقه: 302؛ المراسم: 159؛ المهذب 2: 302؛ فقه القرآن 2: 302؛ غنية النزوع: 365؛ المختصر النافع: 207.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 47

أمّا العامّة: فيهم من يقول بالحبس، كالشافعي «1»، و مالك، و أحمد، و إسحاق، و أبي ثور، و أبي عبيد «2». و هو قول أهل الظاهر من السنّة «3»، و الزيدية. «4»

الثاني: حبس المظاهر الممتنع عن الفي ء أو الطلاق

. و به رواية أوردها الطوسي بسنده عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته؟ قال: «إن أتاها فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا، و إلّا ترك ثلاثة أشهر، فإن فاء و إلّا أوقف حتي يسأل: أ لك حاجة في امرأتك أو تطلّقها». «5»

و قد أفتي جمع من فقهائنا فيه بالحبس، و أنّه إن خرجت ثلاثة

أشهر و لم يختر أحدهما حبسه الحاكم، و ضيق عليه في مطعمه و مشربه حتي يتخيّر أحدهما. «6»

و من العامّة: فهو رأي الحنفية في أنّه يجب علي القاضي إلزامه بالتكفير بالحبس أوّلا، فإن لم يفعل يضربه إلي أن يكفّر أو يطلّق «7» و هو رأي الزيدية أيضا. «8»

الثالث: حبس الممتنع عن تعيين زوجته أو زوجاته

. و هو فيما لو أسلم

______________________________

(1) الأمّ 8: 200.

(2) سنن الترمذي 3: 505؛ اختلاف العلماء للمروزي: 183.

(3) بداية المجتهد 2: 102.

(4) عيون الأزهار: 34.

(5) التهذيب 8: 24؛ مصنّف عبد الرزاق 6: 439.

(6) قواعد الأحكام 2: 186؛ كنز العرفان 2: 290؛ رياض المسائل 12: 401؛ كشف اللثام 1: 159؛ الفقه للمجلسي الأوّل: 160؛ جواهر الكلام 33: 164؛ وسيلة النجاة: 389؛ تحرير الوسيلة 2: 318؛ منهاج الصالحين 2: 346.

(7) الفقه علي المذاهب الأربعة 4: 505.

(8) عيون الأزهار: 231.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 48

المشرك علي أكثر من أربع نسوة و لم يختر منهنّ، و لم يترك الباقي، فبالنظر إلي عدم جواز نكاح أكثر من أربعة- نكاحا دائما- يجبره الحاكم علي اختيار أربعة و ترك الباقي، فإن امتنع يحبسه إلي أن يختار منهنّ، و هو فتوي الطوسي «1»، و العلّامة الحلّي «2»، و هو رأي الشهيد الأوّل أيضا «3» و أمّا العامّة: يري القرافي المالكي فيه الحبس. «4»

و الأصل فيه قصّة غيلان بن سلمة؛ فإنّه أسلم بعد فتح الطائف، و كان تحته عشرة نسوة في الجاهلية، فأمره رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله أن يتخيّر منهنّ أربعا. «5»

الرابع: الحبس في امتناع أحد الزوجين من الطلاق

، و هذا من متفرّدات العلّامة الحلّي، حيث إنّه احتمل الحبس فيما لو عقد كلّ من الوليين علي امرأة لزوج، فاشتبه السابق منهما- العقدان- و امتنع كلّ من الزوجين عن الطلاق، فقال: «احتمل حبسهما عليه، و فسخ الحاكم، أو المرأة». «6»

و قد تعرّض ولده فخر المحقّقين لهذه المسألة، مع بيان وجوه للاحتمالات «7»، و يحتمل أن يكون الوجه في الحبس فيه أنّه حقّ الآدمي، و قد امتنعا من أدائه، فيحبس عليه.

الخامس: حبس الزوج و الولي؛ لترك النفقة

. و فيه روايات من الفريقين؛ ففي الجعفريات: إنّ امرأة استعدت عليّا علي زوجها، فأمر عليّ عليه السّلام بحبسه،

______________________________

(1) المبسوط 4: 231- 220.

(2) تذكرة الفقهاء 2: 656، الطبعة الحجريّة؛ قواعد الأحكام 2: 21؛ تحرير الأحكام 2: 19.

(3) القواعد و الفوائد 2: 193؛ نضد القواعد الفقهية: 499.

(4) الفروق 4: 80.

(5) أسد الغابة 4: 172؛ أقضية رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: 191.

(6) قواعد الأحكام 2: 8.

(7) إيضاح الفوائد 3: 38.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 49

و ذلك أنّ الزوج لا ينفق عليها، إضرارا بها، فقال الزوج: احبسها معي، فقال عليّ عليه السّلام: «ذلك لك، انطلقي، معه». «1»

و قد أفتي بذلك جمع من فقهائنا، كالطوسي، فيما لو كان موسرا. «2»

و المحقّق الحلّي «3»، و العلّامة الحلّي «4» و المحدّث البحراني «5» و المحقّق النجفي، حيث قال: «فان امتنع حبسه، إذا فرض توقّف حصولها عليه؛ لخفاء ماله مثلا». «6»

و أمّا العامّة: فعن الحنفية: الحبس حتّي ينفق «7»، و السرخسي «8»، و الموصلي «9»، و البهوتي «10» و من الزيدية، أحمد بن يحيي، «و لكن حبسه للتكسّب». «11»

السادس: فيما لو قذف الزوج زوجته، فلم يلاعن

. فعن أبي حنيفة و أتباعه: «يحبس الزوج لو امتنع عن اللعان، و كذلك الزوجة، لو نكلت، مفسّرا آية العذاب في قول: وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ». «12» و لا حبس فيه- عندنا؛

______________________________

(1) الجعفريات: 108؛ مستدرك الوسائل 13: 432.

(2) المبسوط 6: 22؛ النهاية: 360؛ الخلاف 5: 129.

(3) شرائع الإسلام 2: 353.

(4) تحرير الأحكام 3: 49؛ قواعد الأحكام 2: 256.

(5) الحدائق الناضرة 25: 138.

(6) جواهر الكلام 31: 388.

(7) الفقه علي المذاهب الأربعة 4: 586.

(8) المبسوط 20: 90.

(9) الاختيار 2: 90.

(10) شرح منتهي الإرادات 3: 253.

(11) عيون الأزهار: 499.

(12) الأمّ 7:

157؛ المحلّي 9: 375؛ الاختيار 3: 253؛ الفقه علي المذاهب الأربعة 5: 109؛ و الآية في سورة النور (24): 7.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 50

إذ أنّ الزوج لو قذف زوجته فلم يلاعن، فقد ثبت عليه الحدّ، و إن لاعن و نكلت الزوجة عن ذلك، فقد ثبت عليها حدّ القذف. «1»

السابع: حبس الزوج في بعض موارد الطلاق

. و ذلك فيما لو ادّعت الزوجة الطلاق، أو شهد الشاهدان أو شاهد واحد، علي ذلك. فيري الشهيد الثاني في بعض صور الحبس، إن رآه الحاكم صلاحا. «2» و يتراءي من كلمات الشيخ الطوسي «3»، و هو صريح كلمات بعض العامّة «4»، و هو راجع إلي الحبس في حقوق الناس، كما يبدو ذلك من كلام الشهيد الثاني في المسالك.

الثامن: حبس من يؤذي زوجته

. و لا بأس به؛ لأنّه من حقوق الناس، و مبنيّ علي إطلاق ولاية الحاكم «5»، و لكن لم أر من أفتي به صريحا من الفريقين، سوي بعض المنتحلين للإسلام. «6»

الفصل الثاني عشر: حبس أعداء الدولة

اشارة

و فيه موارد:

الأوّل: حبس الجاسوس المسلم

، و هو رأي أبي حنيفة، و الأوزاعي، و أبي يوسف. «7»

______________________________

(1) شرائع الإسلام 3: 100؛ جواهر الكلام 34: 67؛ النهاية: 521.

(2) مسالك الأفهام 14: 320.

(3) المبسوط 8: 254.

(4) المدوّنة الكبري 5: 136 و 3: 47؛ المحلّي 9: 374؛ التفريع 2: 106.

(5) موارد السجن: 317.

(6) المصنّف للكندي: 15.

(7) الخراج: 190؛ معالم السنن 2: 274؛ عمدة القاري 14: 256.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 51

و أمّا عندنا: فالأمر مختلف فيه بإختلاف الموارد، فيعزّر و يحرم من الغنيمة إن كان مسلما، و هو قول الشيخ الطوسي «1» و العلّامة الحلّي «2»، و ابن البرّاج «3» بل لغير الإمام تعزيره، كما عن القمّي. «4»

و قد يفصّل بين المسلم و الذمّي و الحربي. «5»

الثاني: حبس البغاة

. و به رواية أوردها النوري عن شرح الأخبار، عن موسي بن طلحة بن عبيد اللّه، و كان فيمن أسرّ يوم الجمل، و حبس مع من حبس من الأساري بالبصرة، فقال: كنت في سجن عليّ بالبصرة … «6»

و البغاة: هم الخارجون علي كلّ إمام عادل. «7»

و قال الطوسي فيه بالحبس، و أنّه يترك في الحبس إلي انقضاء الحرب. «8»

و قاله العلّامة الحلّي أيضا «9»، و الشهيد الأوّل «10»، و قد تأمّل فيه المحقّق النجفي «11»، و هو قول العامّة أيضا، كما عن أبي يوسف «12»، و الفيروزآبادي «13»،

______________________________

(1) المبسوط 2: 15.

(2) قواعد الأحكام 1: 111.

(3) جواهر الفقه: 151.

(4) جامع الشتات 1: 90.

(5) موارد السجن: 324.

(6) مستدرك الوسائل 11: 57؛ جامع أحاديث الشيعة 13: 105؛ شرح الأخبار 1: 398.

(7) النهاية: 296.

(8) المبسوط 7: 271؛ الخلاف 5: 340.

(9) تحرير الأحكام 1: 156.

(10) الدروس 1: 42.

(11) جواهر الكلام 21: 342.

(12) الخراج: 214.

(13) التنبيه: 229.

السجن و النفي

في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 52

و الفرّاء «1»، و به قال بعض الزيدية أيضا. «2»

الثالث: حبس الأسري

. و به روايات من الفريقين، في أنّ النبي صلّي اللّه عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السلام كانا يحبسان الأسري؛ فعن المفيد: لمّا جي ء بالأسري من بني قريظة إلي المدينة، حبسوا في دار من دور بني النجّار. «3»

و عن ابن هشام: «فجعلت بنت حاتم في حظيرة بباب المسجد، كانت السبايا يحبسن فيها». «4» و به نصوص كثيرة من الفريقين، و لكن لم أجد له اشارة في الكتب الفقهية.

الرابع: حبس الكافر، و الباغي مقابل أسر المسلمين

. تفيد بعض النصوص أنّ النبي صلّي اللّه عليه و آله حبس بعض الكفّار في مقابل حبسهم لبعض المسلمين المحتجزين عندهم. فعن عمران بن حصين: كانت بنو عامر أسروا رجلين من أصحاب النبي صلّي اللّه عليه و آله، فأسر النبي صلّي اللّه عليه و آله رجلا من ثقيف … فمرّ به النبي صلّي اللّه عليه و آله و هو موثق، فقال: يا محمد، علي ما أحبس؟ فقال: «بجريرة حلفائك من بني عامر». «5»

و قد أفتي فقهاؤنا بهذا المعني؛ فعن الحلّي: «جاز لأهل العدل حبس من معهم توصّلا إلي تخليص أسراهم». «6» و به قال بعض العامّة، كابن قدامة «7»،

______________________________

(1) الأحكام السلطانيّة ص 62 و 55؛ المغني 8: 111.

(2) عيون الأزهار: 521؛ الإنصاف 10: 315؛ شرح منتهي الإرادات 3: 383؛ الفقه علي المذاهب الأربعة 5: 421.

(3) الإرشاد: 58؛ مناقب ابن شهر آشوب 1: 200.

(4) السيرة النبوية 4: 225.

(5) مصنّف عبد الرزاق 5: 206؛ تأريخ المدينة 1: 440؛ المعجم الكبير 18: 290.

(6) تذكرة الفقهاء 9: 424؛ تحرير الأحكام 1: 156.

(7) المغني 8: 115.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 53

و أشار إليه بعض آخر منهم. «1»

الخامس: حبس غير البالغ من المشركين

. لو ادّعي أنّه غير بالغ كي يتخلّص من القتل.

و هذا ما احتمله العلّامة الحلّي، حيث قال: «لو ادّعي الصبيّ المشرك أنّه استنبت الشعر بالعلاج، حلف و إلّا قتل، و يحتمل أن يحبس حتي يبلغ، ثم يحلف فإن نكل قتل» «2» و استوجهه السيّد العاملي «3»، و لكن خالف في ذلك بعض آخر من فقهائنا، و أشاروا إلي حلول أخري. «4»

السادس: حبس الممتنع عن دفع الجزية (من أهل الكتاب)

، و هو رأي عامي، و عن أبي يوسف فقط. «5»

و أمّا عندنا: أنّ عدم دفعهم الجزية يخرجهم من عهد الذمّة إلي المحاربين، خصوصا فيما اشترط الجزية في العقد، و حينئذ لا خلاف في خروجهم عن الذمّة «6»، فلا مورد للحبس فيه.

السابع: حبس المستأمن إذا أراد الالتحاق بدار الحرب

، و هو ما أفتي به ابن البرّاج الطرابلسي بقوله: «و لم يكن له الرجوع إلي دار الحرب، فان أراد ذلك أو همّ به، لم يكن بحبسه بأس». «7»

______________________________

(1) الإنصاف 10: 315؛ شرح ابن عابدين 3: 311.

(2) قواعد الأحكام 2: 211؛ إيضاح الفوائد 4: 39.

(3) مفتاح الكرامة 10: 106.

(4) المبسوط 8: 213؛ شرائع الإسلام 4: 91؛ الدروس 2: 33؛ القضاء: 93.

(5) الخراج: 123؛ المجموع 19: 402.

(6) جواهر الكلام 21: 267.

(7) المهذب 1: 308.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 54

الثامن: حبس من أراد الخروج علي الإمام

. و الأصل فيه ما أورده الطبري عن عليّ عليه السّلام «ما يحلّ لنا دمه و لكنّا نحبسه» «1» و ما أورده السرخسي عن عليّ عليه السّلام: «ما لم يعزموا علي الخروج، فالإمام لا يتعرّض لهم، فإذا بلغه عزمهم علي الخروج، فحينئذ ينبغي له أن يأخذهم، فيحبسهم، قبل أن يتفاقم الأمر لعزمهم علي المعصية، و تهييج الفتنة» «2»، و لعلّه من باب الحبس للردع عن المعصية. «3»

التاسع: حبس المحارب، فيما لو لم يقتل و لم يأخذ مالا

. و هو المتبادر من الشيخ الطوسي «4»، و الحلبيّ «5»، و السيّد بن زهرة «6»، و يحيي بن سعيد «7»، و علاء الدين الحلبيّ «8»، و ادّعي في الجواهر «9»، أنّ القول بالحبس قول للعامّة «10»، نعم، هو قول مالك، و عمر بن عبد العزيز «11»، و أبي حنيفة «12»، و أبي يعلي الموصلي «13»، و القرافي. «14»

______________________________

(1) تأريخ الأمم و الملوك 6: 384.

(2) المبسوط 10: 125.

(3) موارد السجن: 353.

(4) المبسوط 8: 147.

(5) الكافي في الفقه: 252.

(6) غنية النزوع: 201.

(7) الجامع للشرائع: 242.

(8) إشارة السبق: 142.

(9) جواهر الكلام 41: 593.

(10) المدوّنة الكبري 6: 237.

(11) مصنّف عبد الرزاق 10: 118.

(12) تحفة الفقهاء 3: 15.

(13) الأحكام السلطانية: 58.

(14) الفروق 4: 171.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 55

العاشر: حبس العجزة، و النساء، و الأطفال من البغاة

. و هو أحد قولي الشيخ الطوسي، حيث يقول: «و ذلك لكسر قلوبهم، و فلّ جمعهم» «1»، و خالفه هو في كتابه الآخر «2»، و لم أجد من وافقه من الطائفة. «3»

أمّا العامّة: فنسب هذا القول إلي الحنفية، و المالكية، كما عن الفيروزآبادي «4»، و ابن قدامة «5»، و الجزيري. «6»

الحادي عشر: حبس الطليع و الردء

، و تفرّد به- علي ما نعلم- العلّامة الحلّي، حيث قال: «إنّما يعزّر و يحبس، و لا يكون محاربا». «7»

الثاني عشر: الحبس للنزول علي حكم الإمام

. و الأصل في ذلك ما رواه الطبراني عن الكلبي، و محمد بن إسحاق: «أنّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله حبس بني قريظة حتي نزلوا في حكم سعد». «8»

الثالث عشر: حبس من يؤذي النبي صلّي اللّه عليه و آله و يسترق السمع ليفشي الأسرار

. روي في الحكم بن أبي العاص، حيث قرع بسمعه الباب؛ ليسترق بسمعه ما يسارّ النبي صلّي اللّه عليه و آله عليّا.

فقال صلّي اللّه عليه و آله: «قرع الخبيث بسمعه الباب، انطلق- يا أبا الحسن- فقده، كما تقاد الشاة إلي حالبها، فإذا بعليّ قد جاء بالحَكَم آخذا بأذنه، و لهازمه

______________________________

(1) المبسوط 7: 271.

(2) الخلاف 5: 341.

(3) تذكرة الفقهاء 9: 423؛ مختلف الشيعة 4: 454؛ الدروس 2: 42.

(4) التنبيه: 229.

(5) المغني 8: 115.

(6) الفقه علي المذاهب الأربعة 5: 422.

(7) تحرير الأحكام 2: 233؛ موارد السجن: 357.

(8) المعجم الكبير 6: 7؛ بحار الأنوار 20: 262؛ المبسوط للسرخسي 20: 896.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 56

جميعا حتي وقف بين يدي النبي صلّي اللّه عليه و آله، فلعنه نبي اللّه ثلاثا، فقال لعلي: احبسه ناحية». «1»

الفصل الثالث عشر: حبس العمّال و الموظّفين

اشارة

و فيه ثلاثة موارد:

الأوّل: حبس العامل الخائن

. و قد وردت روايات، و نصوص تأريخية عن حبس علي عليه السّلام للعامل الخائن، و المختلس من بيت المال، و عقوبته، زائدا علي الحبس.

فعن علي عليه السّلام في رسالته إلي رفاعة- قاضي الأهواز-، حينما استدرك علي ابن هرمة- و إلي سوق الأهواز- خيانة: «إذا قرأت كتابي، فنحّ ابن هرمة عن السوق، و أوقفه للناس، و أسجنه، و ناد عليه، و اكتب إلي أهل عملك، تعلمهم رأيي فيه، و لا تأخذك فيه غفلة، و لا تفريط، فتهلك عند اللّه، و أعزلك أخبث عزلة، و أعيذك باللّه من ذلك، فإذا كان يوم الجمعة فأخرجه من السجن، و اضربه خمسة و ثلاثين سوطا، و طف به إلي الأسواق، فمن أتي عليه بشاهد فحلّفه مع شاهده، و ادفع إليه من مكسبه ما شهد به، و مر به إلي السجن مهانا مقبوحا، منبوحا». «2»

و قد تتأيّد هذه بما دلّت علي حبس الغاصب، و المديون الّذي لم يثبت إعساره، و الملتوي عن أداء الدين، فلعلّ الحبس من هذه الجهات، أو جهات أخري لا نعلمها. «3»

______________________________

(1) مجمع الزوائد 5: 243.

(2) دعائم الإسلام 2: 532؛ مستدرك الوسائل 17: 402؛ نهج السعادة 4: 34.

(3) موارد السجن: 367.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 57

الثاني: حبس ملقّن العامل الخائن

. و لعلّ الأصل فيه ما ورد ذيل كتاب علي إلي رفاعة- قاضي الأهواز- في خيانة ابن هرمة: «و لا تدع أحدا يدخل إليه- أي إلي ابن هرمة- ممن يلقّنه اللدد، و يرجيه الخلوص- خلاص خ ل- فإن صحّ عندك أنّ أحدا لقّنه ما يضرّ به مسلما، فاضربه بالدّرة، فاحبسه حتي يتوب» و في سنده كلام. «1»

الثالث: حبس الأمير المداهن

. و الأصل فيه ما أورده البلاذري من قول عليّ عليه السّلام لمسيّب، و تأنيبه حيث قال له: «نا بيت قومك، و داهنت و ضيّعت!!».

فاعتذر إليه، و كلّمه وجوه أهل الكوفة بالرضا عنه، فلم يجبهم، و ربطه إلي سارية من سواري المسجد، و يقال: إنّه حبسه. «2»

الفصل الرابع عشر: الحبس في الحقوق المالية

اشارة

و فيه موارد كثيرة منها:

الأوّل: حبس الممتنع عن أداء دينه
اشارة

، قد وردت روايات من الفريقين بحبس الملتوي:

منها: ما رواه الكليني بسنده عن الصادق عليه السّلام، قال: «كان أمير المؤمنين عليه السّلام يحبس الرجل إذا التوي علي غرمائه، ثمّ يأمر فيقسّم ماله بينهم بالحصص، فإن أبي باعه، فيقسّم» يعني ماله. «3»

و القول بالحبس فيه هو رأي فقهائنا قديما و حديثا. فعن المفيد: «لزمه

______________________________

(1) دعائم الإسلام 2: 532.

(2) أنساب الأشراف 3: 1136؛ نهج السعادة 2: 577.

(3) الكافي 5: 102؛ التهذيب 6: 191؛ النهاية: 352.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 58

الحق و الخروج منه إلي خصمه، فإن لم يخرج إليه منه، كان له حبسه» «1»، و مثله عن الطوسي «2»، و أبي الصلاح الحلبي «3»، و لكنّه يشترط في ذلك التماس صاحب الحقّ، كما صرّح بذلك ابن حمزة و غيره. «4»

و قد أشار إلي هذا الأمر من فقهائنا المعاصرين: الإمام الخميني «5»، و السيّد الخوئي «6»، و الطبسي «7»، و السبزواري «8».

و من العامّة: هو رأي مالك «9»، و أبو حنيفة. «10».

ثمّ يبقي الكلام في فروع المسألة:

الفرع الأوّل: مدّة الحبس

؛ فقيل: شهر؛ و قيل: شهران؛ و قيل: ثلاثة؛ و بعضهم بأربعة؛ و بعضهم إلي سنة، أو يفوّض إلي رأي القاضي «11»، أو الحبس إلي أن يبيع ماله «12»، أو إلي أربعين يوما «13»، أو ليس له حدّ محدود. «14».

______________________________

(1) المقنعة: 733.

(2) المبسوط 4: 232؛ النهاية: 348.

(3) الكافي في الفقه: 448.

(4) الوسيلة: 213.

(5) تحرير الوسيلة 2: 375.

(6) مباني تكملة المنهاج 1: 24.

(7) ذخيرة الصالحين 5: 131.

(8) مهذب الأحكام 27: 86.

(9) المدوّنة الكبري 5: 205.

(10) المجموع 13: 279؛ المبسوط 24: 164؛ المغني 4: 529؛ فتح العزيز 10: 196.

(11) الاختيار؛ الهامش 2: 90.

(12) المصنّف: 187.

(13) ميزان الاعتدال 4: 482.

(14) التفريع

2: 247.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 59

الفرع الثاني: المماطل الموسر

، هل يتعين عليه الحبس أم يتخيّر الحاكم بينه و بين بيع ماله؟ ذهب المحقّق إلي الثاني، و أمّا الأوّل فهو رأي جمع من فقهائنا، كالنجفي و النراقي. «1»

الفرع الثالث: هل يحبس الوالد في دين ولده؟

فعن العلّامة الحلّي في أحد قوليه: «لا يحبس». «2» و في رأيه الآخر: «يحبس» «3» و لليزدي كلام. «4»

و من العامّة: يري مالك أيضا عدم حبس الوالد. «5»

الفرع الرابع: هل يحبس العاقلة إذا امتنعوا عن أداء الدية؟

قال به بعض العامّة «6»، و لعلّه لشمول الإطلاقات، و لأنّهم تركوا الواجب. «7»

الفرع الخامس: هل يحبس المديون للدولة؟

قد يقال بالحبس؛ لشمول إطلاقات الأدلّة، و قد يقال بالعدم، و قد تعرّض بعض العامّة لهذا الفرع، و قال فيه بالحبس فيما لو مطل في أداء الخراج. «8»

الفرع السادس: هل يختصّ الحبس في الملتوي المسلم

، أم يعمّ الذمّي و الحربي، و المستأمن، و العبيد، و النساء، و الصبي عند بعض العامّة؟ «9»

______________________________

(1) مستند الشيعة 17: 181.

(2) تذكرة الفقهاء 2: 59.

(3) قواعد الأحكام 1: 176.

(4) العروة الوثقي 3: 56؛ موارد السجن: 391.

(5) المدوّنة الكبري 5: 205.

(6) المبسوط للسرخسي 20: 91.

(7) موارد السجن: 394.

(8) الأحكام السلطانية: 172.

(9) المبسوط 20: 91.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 60

و قد أشار إلي ذلك بعض العامّة. «1»

الفرع السابع: يري بعض العامّة حبس الشفيع

الّذي لم يسلّم الثمن في الحال، كما نقل ذلك عن أبي حنيفة، و أبي يوسف. «2»

و عندنا تبطل الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن، و بالمماطلة، و كذا لو هرب «3»، و معه لا يبقي مجال للحبس.

الثاني: حبس المديون الّذي يدّعي العسر
اشارة

. و به روايات منها:

ما رواه الصدوق بسنده عن أمير المؤمنين: قضي عليّ عليه السّلام في الدين: أنّه يحبس صاحبه، فإذا تبيّن إفلاسه و الحاجة، فيخلّي سبيله حتي يستفيد مالا. «4»

و قد أفتي به كثير من فقهائنا قديما و حديثا، كالمفيد «5»، و أبي الصلاح الحلبي في مواضع من كتابه، حيث قال: «و إن ادّعي إعسارا، و أنكر المدين و فقد البيّنة … فان ثبت له إعسار بعد ما حبسه أطلقه» «6»، و قاله سلّار بن عبد العزيز «7»، و الطباطبائي «8»، و الخوانساري «9»، و المحقّق العراقي. «10»

______________________________

(1) المدوّنة الكبري 5: 205.

(2) تحفة الفقهاء 3: 54.

(3) شرائع الإسلام 3: 255؛ جواهر الكلام 37: 281.

(4) الفقيه 3: 19؛ التهذيب 6: 232.

(5) المقنعة: 723.

(6) الكافي في الفقه: 341.

(7) المراسم العلوية: 230.

(8) رياض المسائل 15: 66.

(9) جامع المدارك 6: 25.

(10) شرح التبصرة: 78.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 61

و من العامّة: ابن جلّاب «1» و الموصلي. «2»

فروع:
الأوّل: هل يحبس من دون حلف مدّعي اليسار؟

فعن الحلّي: «يحبس بعد أن يحلف مدّعي اليسار»، و عن آخرين «لا حاجة إلي حلف المدّعي، بل يحبس إلي أن يثبت يساره». «3»

الثاني: هل يسمع بيّنة مدّعي الإعسار فورا أم بعد حبسه مدّة؟

عندنا وجب سماعه فورا. «4»

و عند أبي حنيفة: يحبس المفلس شهرين، و عن الطحاوي شهرا. و روي أربعة أشهر، ثمّ يسمع البيّنة. «5»

الثالث: حبس المعسر إذا صرف ماله في الحرام أو كان مخالفا للحقّ

. و قد تفرّد به أبو الصلاح الحلبي قائلا: «و إن كان مخالفا للحقّ أو منفقا ما استدانه في حرام، فله حبسه». «6»

الرابع: حبس المفلس حتي يبيع أمواله

. و به أفتي فقهاؤنا، كالطوسي في كتابيه «7»، و العلّامة الحلّي «8» و الشهيدان- علي تخيير للحاكم بين حبسه إلي أن

______________________________

(1) التفريع 2: 247.

(2) الاختيار 2: 89؛ موارد السجن: 407.

(3) قواعد الأحكام 2: 209؛ مستند الشيعة 17: 181.

(4) الخلاف 3: 276.

(5) الخلاف 3: 27؛ مفتاح الكرامة 10: 72؛ القضاء للشيخ الكني: 212.

(6) الكافي في الفقه: 331.

(7) المبسوط 2: 272؛ الخلاف 3: 268.

(8) تذكرة الفقهاء 2: 58؛ قواعد الأحكام 1: 172.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 62

يقضي بنفسه، و بين أن يقضي عن ماله، و لو ببيع ما خالف الحقّ- «1»، و المحقّق الكركي «2»، و الشيخ البهائي. «3»

و عن أبي حنيفة: «ليس للحاكم بيعه، و إنّما يجبره علي بيعه، فإن باعه و إلّا حبسه إلي أن يبيعه» «4» و به قال ابن قدامة من العامّة «5»، و لابن جزم في بعض صور المسألة تأمّل «6».

الخامس: حبس الغاصب، و آكل مال اليتيم

، و خائن الأمانة. و به رواية أوردها الكليني مرفوعا عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «كان لا يري الحبس إلّا في ثلاث: رجل أكل مال اليتيم، أو غصبه، أو رجل اؤتمن علي أمانة فذهب بها». «7»

و أوردها الطوسي بطريقه إلي الباقر عليه السّلام. «8»

و قد احتمال الطوسي فيها احتمالين:

1. «ما كان يحبس علي جهة العقوبة إلّا الذين ذكرهم.

2. ما كان يحبسهم حبسا طويلا إلّا الذين استثناهم؛ لأنّ الحبس في الدّين إنّما يكون بمقدار ما يبيّن حاله، فإن كان معدما، و علم ذلك خلّاه». «9»

______________________________

(1) الروضة البهية 4: 41.

(2) جامع المقاصد 5: 225.

(3) جامع عباسي: 354.

(4) الخلاف 3: 268.

(5) المغني 4: 529.

(6) المحلّي 8: 169.

(7) الكافي 7: 263.

(8) التهذيب 6: 299؛ وسائل الشيعة 18: 181.

(9) التهذيب 6: 300؛

الاستبصار 3: 48.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 63

و لكل من المحقّق القمّي، و السيّد العاملي، و الشيخ الكني، و السيّد أحمد الخوانساري بيان و استظهار. «1»

و من العامّة فعن الموصلي الحنفي «2»، و علاء الدين الكاساني «3»: «حبس الغاصب مدّة».

السادس: حبس الراهن

. و قد نصّ الفقهاء علي حبسه فيما لو حلّ الحقّ و امتنع من أدائه، فيجبره علي البيع، أو يبيع عليه، أو يحبسه علي الخلاف، و لا نصّ له بالخصوص إلّا أنّه دين قد التوي عن أدائه مع تمكّنه من أدائه، فيشمله أدلّة الحبس.

و لقد تعرّض له الشيخ الطوسي بقوله: «إن رأي الحاكم حبسه، و تعزيره حتي يبيعه فعل، و إن رأي بيعه بنفسه … » «4»، و مثله المحقّق الحلّي «5»، و العلّامة الحلّي «6»، و أورد البعض في المسألة إشكالا. «7»

و أمّا عن العامّة: فالشافعي موافق للطوسي «8»، و أمّا أبو حنيفة يري حبس الراهن حتي يبيعه. «9»

______________________________

(1) غنائم الأيّام: 679؛ مفتاح الكرامة 10: 72؛ القضاء الشيخ الكني: 311؛ جامع المدارك 6: 25؛ ولاية الفقيه 2: 484.

(2) الاختيار 3: 59.

(3) بدائع الصنائع 7: 163.

(4) النهاية: 433؛ المبسوط 2: 224.

(5) شرائع الإسلام 2: 82.

(6) تحرير الأحكام 1: 208.

(7) جواهر الكلام 25: 217؛ منهاج الصالحين 2: 211.

(8) المغني 4: 447.

(9) تحفة الفقهاء 3: 43.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 64

السابع: حبس الكفيل إلي أن يأتي بالمكفول

. و به روايات بعضها صحيحة:

منها: ما رواه الطوسي بسنده إلي الصادق عليه السّلام: «إنّ عليّا أتي برجل كفل برجل بعينة، فأخذ بالمكفول، فقال: احبسوه حتي يأتي بصاحبه». «1»

و المراد بالعينة: السلف و النسية. «2»

و قد أفتي فقهاؤنا، كالصدوق «3»، و الطوسي في كتبه «4»، و سلّار «5»، و المحقّق الحلّي «6»، و يحيي بن سعيد «7»، و الشهيدان «8»، و العلّامة الحلّي في كتبه «9»، و السيّد الأصبهاني «10»، و الشيخ الطبسي «11»، بل هو رأي كلّ من تعرّض لهذه المسألة، كما هو رأي كثير من العامّة. «12»

لكنّ الكلام فيما لو كان

محبوسا، فقد فصّل فقهاؤنا بين كونه في سجن الحاكم فيجب تسليمه، و بين كونه في حبس الظالم، فلا يجب تسليمه. «13»

______________________________

(1) التهذيب 6: 209؛ وسائل الشيعة 13: 156؛ الوافي 18: 835.

(2) ملاذ الأخيار 9: 555.

(3) المقنع: 127.

(4) النهاية: 315؛ المبسوط 2: 337؛ الخلاف 3: 323.

(5) المراسم: 200.

(6) شرائع الإسلام 2: 115؛ مختصر النافع: 143.

(7) الجامع للشرائع: 303.

(8) الروضة البهية 4: 152.

(9) تحرير الأحكام 1: 224؛ قواعد الأحكام 1: 182؛ تذكرة الفقهاء 2: 102.

(10) وسيلة النجاة 2: 146؛ تحرير الوسيلة 2: 31.

(11) ذخيرة الصالحين 5: 185.

(12) المبسوط للسرخسي 20: 89؛ تحفة الفقهاء 2: 243؛ بداية المجتهد 2: 29؛ المجموع 14: 53.

(13) تحرير الأحكام 1: 225؛ الحدائق الناضرة 21: 76.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 65

الثامن: حبس المدّعي عليه الممتنع عن الكلام

. و قد أفتي الكثير منّا:

بحبس المدّعي عليه، الساكت عن الجواب عند سؤال القاضي إلي أن يقرّ أو ينكر، أو يعفو الخصم عن حقّه؛ منهم: الشيخ المفيد «1»، و الطوسي «2»، و الديلمي «3»، و ابن حمزة «4»، و المحقّق الحلّي «5»، و السيّد العاملي «6»، و الكني «7».

و من العامّة هو رأي أبي حنيفة «8»، و احمد بن يحيي «9» و فيه قول ثان بالتخيير بين الحبس و الرد، كما هو رأي السيّد الخوانساري «10»، و رأي الشهيدين. «11»

و قول ثالث لجمع من فقهائنا: منهم: الإمام الخميني، و ليس فيه الحبس. «12»

التاسع: حبس الملتوي في المحكمة، و الّذي أغلظ القول للحاكم

، و قد أفتي بذلك جمع من فقهائنا، كالشيخ الطوسي «13»، و القاضي ابن البرّاج. «14».

______________________________

(1) المقنعة: 725.

(2) الخلاف 6: 238؛ و النهاية: 342.

(3) المراسم العلوية: 231.

(4) الوسيلة: 211.

(5) شرائع الإسلام 4: 85؛ المختصر النافع: 282.

(6) مفتاح الكرامة 10: 86.

(7) القضاء للشيخ الكني: 193.

(8) موارد السجن: 440؛ المغني 9: 90.

(9) عيون الأزهار: 424.

(10) جامع المدارك 6: 39.

(11) الروضة البهية 3: 93.

(12) تحرير الوسيلة 2: 382.

(13) المبسوط 8: 97.

(14) المهذب 2: 596.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 66

و من العامّة الماوردي «1» و ابن قدامة. «2»

و الأكثرون علي تأديبه و تعزيره بما يقتضيه اجتهاد الحاكم. «3»

العاشر: حبس المدّعي عليه الممتنع عن الحضور في المحكمة

. و لا كلام في تعزيره و تأديبه بما يراه الحاكم، و لكن في خصوص حبسه لم يقل به إلّا بعض العامّة. «4»

الحادي عشر: حبس المدّعي عليه حتي يحضر الشهود

. و هو قول الشيخ الطوسي في موردين: أحدهما؛ الحبس؛ لتعديل الشهود، و في مورد إتيان شاهد عدل واحد، علي أن يأتي بآخر، فيري الطوسي أنّ الأقوي هو حبسه، حينئذ «5»، و هو رأي بعض العامّة أيضا، مثل مالك «6»، و أبي حنيفة. «7»

الثاني عشر: الحبس في النكول

، فتارة يكون ناكلا عن اليمين في الدين للميّت، و الوارث الناكل عن اليمين في الوصيّة، و قد أورده الطوسي، و أفتي فيهما بالحبس. «8»

و أخري المدّعي عليه الناكل عن اليمين، مع عدم البيّنة للمدّعي، و الحبس فيه قول بعض العامّة، كأبي حنيفة، و ابن أبي ليلي. «9»

______________________________

(1) أدب القاضي 1: 352.

(2) المغني 9: 42.

(3) موارد السجن: 442.

(4) الاختيار «الهامش» 2: 92.

(5) المبسوط 8: 255.

(6) المدوّنة الكبري 5: 182.

(7) المبسوط 9: 106؛ المغني 9: 255؛ الإنصاف 11: 293؛ تحفة الفقهاء 3: 146؛ بدائع الصنائع 7:

52؛ موارد السجن: 453.

(8) المبسوط 8: 214 و 219.

(9) المحلّي 9: 373؛ الخلاف 6: 290.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 67

و ثالثة: حبس المدّعي عليه الناكل عن الجواب و التفسير، و الحبس فيه هو رأي المشهور منّا «1»، بل يضيّق عليه في الحبس «2»، و هو قول بعض العامّة، كالقرافي. «3»

رابعا: حبس المدّعي عليه لو أنكر وجود المحكوم به.

و قد تعرّض العلّامة الحلّي لهذه المسألة مع بيان شقوق فيها. «4»

و هناك موارد أخري للحبس، مثل حبس الشهود إلي بعد صلاة العصر- علي الخلاف في معني الآية الكريمة- تحبسونها بعد الصلاة فيقسمان باللّه. «5»

و حبس العبد الّذي يخاف إباقه «6»، و حبس العبد الآبق «7»، حبس المولي الشريك، إذا أبي عن دفع حصّة شريكه مع الخلاف في حكمه. «8»

و لو أردنا البحث فيها لطال المقام. «9»

______________________________

(1)

مفتاح الكرامة 10: 86.

(2) رياض المسائل 15: 85.

(3) الفروق 4: 80.

(4) قواعد الأحكام 2: 216؛ تحرير الأحكام 2: 187؛ موارد السجن: 470.

(5) المائدة (5): 106؛ كنز العرفان 2: 99؛ أحكام القرآن 2: 216؛ التفسير الكبير 12: 117.

(6) الكافي 6: 199؛ وسائل الشيعة 16: 52.

(7) الخراج: 184؛ الفروق 4: 79؛ المدوّنة الكبري 6: 176.

(8) السنن الكبري 6: 68؛ مصنّف ابن أبي شيبة 6: 484؛ شرائع الإسلام 3: 111؛ نيل الأوطار 7: 151.

(9) موارد السجن: 483.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 68

الباب الثاني: في الحقوق و الأحكام

الأوّل: لو ثبت براءة المسجون فمن يضمن الخسارة؟

فالمسألة ذات صور:

تارة يكون محبوسا بطلب من الخصم، و أخري يكون الحبس من قبل القاضي بتهمة محرّم شخصي، أو اجتماعي أو سياسي.

ثمّ تارة البحث في تدارك الخسارة المالية، و أخري في الضرر المعنوي، و ردّ الاعتبار.

ثمّ تارة يكون الحبس من طرف الجائر، و أخري من طرف العادل.

ثمّ قد يكون البراءة لأجل خطأ الشهود، و أخري للتعمّد في الكذب، و ثالثة لخطأ الحاكم في الحكم، و الكلام في ضمان الخسارة المالية متوقّف علي أنّ عمل الحرّ هل هو مال، و له مالية أم لا؟

يظهر من المحقّق الحلّي عدم المالية، و عن المحقّق السبزواري بأنه مقطوع به، و لذا لا يري الضمان بحبس الصانع «1» علي خلاف الإمام الخميني. «2»

لكن يقول المرحوم الطبسي: «إن تمّ الإجماع و الاتّفاق، فليس لنا كلام،

______________________________

(1) المختصر النافع 2: 256؛ المكاسب المحرمة 6: 14؛ حاشية المكاسب للسيّد اليزدي: 55؛ تقريرات النائيني: 40؛ حاشية الإيرواني: 72.

(2) كتاب البيع 1: 20؛ مصباح الفقاهة 2: 36؛ جامع المدارك 5: 799.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 69

و إلّا فالمسألة مشكلة من حيث إنّ الآخذ و الحابس لشخص- زيد- الّذي كان صانعا، لمّا

منعه من شغله و صنعته فقد فوّت عليه الفائدة التي كان يستفيدها لو لا المنع، فيكون هو المفوّت لها عنه، و حكم الشارع بنفي الضمان ضرر عليه، و «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام». خصوصا إذا كان المحبوس و الممنوع ممّا لا معيشة له سواه، و كان إعاشته، و إعاشة عياله منحصرا به». «1»

ثمّ إنّ فقهاءنا تعرّضوا لحكم خطأ الحاكم، و أنّه من بيت المال، لا من الحاكم «2»، و كذلك الكلام في خطأ الشهود. «3»

الثاني: حقّه في حضور الشعائر الدينية

. و الأصل فيه ما رواه الصدوق بسنده عن الصادق عليه السّلام: «علي الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلي الجمعة، و يوم العيد إلي العيد، فيرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة و العيد، ردّهم إلي السجن» «4»، و في نقل آخر: «إنّ عليّا كان يخرج أهل السجون من أحبس في دين أو تهمة».

و في نقل ثالث، كان يخرج الفساق إلي الجمعة «5»، و أفتي به أبو الصلاح الحلبي «6»، و ارتضاه العلّامة الحلّي «7»، بل يري هذه الرواية مناسبة للمذهب. «8»

______________________________

(1) ذخيرة الصالحين 5: 80.

(2) السرائر 2: 149؛ الجامع للشرائع: 546؛ قواعد الأحكام 2: 247؛ تحرير الأحكام 2: 227.

(3) الوسيلة: 234؛ شرائع الإسلام 4: 142؛ قواعد الأحكام 2: 247؛ الإنصاف للمرداوي 10: 121؛ المدوّنة الكبري 6: 283؛ عيون الأزهار: 443.

(4) الفقيه 3: 20؛ وسائل الشيعة 5: 36 و 18: 221.

(5) الجعفريات: 44؛ مستدرك الوسائل 6: 27؛ جامع أحاديث الشيعة 6: 68.

(6) الكافي في الفقه: 448.

(7) مختلف الشيعة 8: 410.

(8) منتهي المطلب 1: 345.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 70

و يري البعض منّا عدم خصوصيّة للمسجون في الدين و التهمة، بل الظاهر عموم الحكم لكلّ

مسجون مسلم. «1»

و أمّا ابن إدريس فقد خالف، أو توقّف فيه. «2»

و أمّا العامّة: فقد منع بعضهم وجود هذا الحق للسجين. «3»

أمّا إقامتها في السجن فلا مانع، بل يقول البعض: قد جاءت الأخبار، و دلّت الآثار التي يجدها القارئ في كتب التأريخ، و الآداب، و السير، و في مدوّنات الفقه الإسلامي، بأن العبادات الشرعية، و الآداب التهذيبية، و التعاليم القرآنية. و القراءة، و الكتابة كانت مرعيّة و محتمة. في النافع و المخيّس، و كان أمير المؤمنين عليه السّلام يؤدّب المسجونين المكلّفين بالنفعات- العصي- علي تركهم الشعائر الدينية، و يعزّر المهمل منهم، أو المتهاون بأدائها، كما كان يلحظ بروح الإنصاف أحوال معيشتهم، و إدارتهم و شئونهم الأخري ملاحظة دقيقة، و يشملهم برعايته. «4»

________________________________________

طبسي، نجم الدين، السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، در يك جلد، بوستان كتاب، قم - ايران، اول، ه ق السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي؛ ص: 70

الثالث: في لقائه بأقربائه

، يلوح مما تفرّد به القاضي نعمان المصري برواية عن عليّ عليه السّلام: «لا تحل بينه و بين من يأتيه بمطعم، أو مشرب، أو ملبس، أو مفرش، و لا تدع أحدا يدخل إليه ممن يلقّنه اللدد» «5».

- أنّه لا يمنع من الاتّصال بالمسجون، و اللقاء معه.

و يستأنس من كلمات بعض المعاصرين جواز ذلك لغير من يري الحاكم

______________________________

(1) ولاية الفقيه 2: 473.

(2) السرائر 2: 200.

(3) المبسوط 20: 90؛ بدائع الصنائع 7: 174؛ المحلّي 5: 49.

(4) احكام السجون: 134؛ تأريخ السجن الإصلاحي للفكيكي؛ مجلة الاعتدال؛ السنة السادسة:

العدد 1؛ موارد السجن: 466.

(5) دعائم الإسلام 2: 532.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 71

فيه التشديد عليه؛ لدخل هذا في تنبّهه و في إصلاحه و تهذيبه. «1»

و أمّا

العامّة: فقد صرّح بعضهم بعدم المنع من دخول إخوانه و أهله عليه. «2»

لكن قد يقال: لو كان اللقاء منافيا لمقتضي التضييق المأمور به علي بعض المسجونين، كالملتوي عن أداء الدين، و كالمرتدّة، فلا حقّ له في اللقاء و لا يجب، بل لا يجوز مراعاة ذلك. «3»

الرابع: حقّه في الرفاهيّة

، و الأصل في ذلك ما في كتاب عليّ إلي قاضي الأهواز، «مر بإخراج أهل السجن في الليل إلي صحن السجن ليتفرجوا.» «4»

و عن البعض أنّ الإمام كان يلحظ بروح الإنصاف أحوال معيشة السجناء، و إدارتهم، و شئونهم الأخري ملاحظة دقيقة. «5»

و عن بعض المعاصرين علي الإمام أن يراعي حاجات المحبوسين في معاشهم: من الغداء، و الدواء، و الهواء الصافي، و الألبسة الصيفيّة. و يستظهر البعض الآخر من المفكّرين منّا أنّه يلزم أن يكون بناء السجن مريحا، و واقيا من الحرّ، و البرد ممّا يتوفّر معه راحة السجين «6».

و استظهر- هذا البعض- ذلك من حبس النبي صلّي اللّه عليه و آله السجناء في الدور الاعتيادية التي يسكنها سائر الناس، و يتوفّر فيها النور، و السعة، فقد حبس الأسري المقاتلين الذين حكمهم القتل في دور اعتيادية؛ إذ فرّقهم علي بيوت الصحابة، و أحيانا كان يحبسهم في دار واحدة، كما حبسهم في

______________________________

(1) ولاية الفقيه 2: 446.

(2) المبسوط للسرخسي 20: 90؛ بدائع الصنائع 7: 14؛ ردّ المختار 4: 314.

(3) موارد السجن: 498.

(4) دعائم الإسلام 2: 532.

(5) احكام السجون: 134؛ 117.

(6) أحكام السجون: 134؛ 117.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 72

دار امرأة من بني النجّار. «1»

و من العامّة أشار إلي ذلك أبو يوسف «2»، و بعض المعاصرين منهم. «3»

الخامس: حقّة في الرخصة و الإجازة

. و لم نعثر علي نصّ في ذلك، و لكنّ البعض استظهر ذلك من رواية الفقيه عن الصادق عليه السّلام قال: «علي الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلي الجمعة، و يوم العيد إلي العيد، فيرسل معهم، فاذا قضوا الصلاة و العيد ردّهم إلي السجن. «4» حيث قال: و ربّما يظهر منه الفسحة لهم يوم العيد

لزيارة الأهل و الأقارب «5» و قد يستشفّ من الشهيد الثاني أيضا ذلك حيث قال: «ان سرق من الحبس أو من خارجه، لو اتّفق خروجه لحاجة». «6»

و قد أشرنا إلي هذا الحقّ تفصيلا في مورد التغريب من كتابنا النفي و التغريب، فراجع. «7»

السادس: حقّه في تعجيل المحاكمة

. و الأصل في ذلك ما ورد عن علي عليه السّلام أنّه كان يعرض السجون في كلّ يوم جمعة، فمن كان عليه حدّ، أقامه، و من لم يكن عليه حدّ خلّي سبيله «8».

و قد تناول فقهاؤنا لهذا الحقّ في كتاب القضاء، فذكروا ذلك في جملة

______________________________

(1) احكام السجون: 117؛ موارد السجن: 499.

(2) الخراج: 150.

(3) فقه السنة 14: 84.

(4) من لا يحضره الفقيه 3: 20.

(5) القضاء و الشهادة للمحسني: 165.

(6) مسالك الأفهام 10: 285.

(7) النفي و التغريب: 277.

(8) دعائم الإسلام 2: 42؛ مستدرك الوسائل 18: 36.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 73

الآداب المستحبّة، بل أوّل ما يستحبّ للقاضي، إذا جلس للقضاء النظر في حال المحبسين في حبس المعزول؛ كما عن الطوسي «1»، و القاضي ابن البرّاج «2»، و ابن حمزة «3»، و المحقّق الحلّي «4»، و العلّامة الحلّي «5»، و الشيخ البهائي «6»، و الفيض الكاشاني «7»، و السبزواري «8» و السيّد العاملي مع إشكاله علي الأردبيلي «9» و قد ترقّي السيّد الخوانساري، و أشكل علي كونه من الآداب المستحبّة، إذ كيف يكون السؤال عن حاله و موجب حبسه مستحبّا؛ فإنّ المدين مع إظهار العسر يحبس حتي يتبيّن حاله، و مع تبيّن إعساره لا مجوّز لحبسه «10»، و للآشتياني جواب عن هذا النمط من الاشكال. «11»

و أمّا العامّة: فالأكثرون أيضا علي استحباب النظر في أمر المحبوسين، و لا يهمل أمرهم «12»، كما

عن ابن الجلّاب «13»، و الفيروزآبادي «14»، و ابن قدامة،

______________________________

(1) المبسوط 8: 91.

(2) المهذب 2: 595.

(3) الوسيلة: 209.

(4) المختصر النافع: 279؛ و شرائع الإسلام 4: 73.

(5) قواعد الأحكام 2: 204؛ تحرير الأحكام 2: 182؛ تذكرة الفقهاء 2: 59؛ تبصرة المتعلّمين: 179.

(6) جامع عباسي: 355.

(7) مفاتيح الشرائع 3: 249.

(8) كفاية الأحكام: 262.

(9) مفتاح الكرامة 10: 70.

(10) جامع المدارك 6: 12.

(11) القضاء: 59.

(12) النفقات: 47.

(13) التفريع 19: 253.

(14) التنبيه: 583.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 74

حيث قال: «إذا جلس الحاكم في مجلسه، فأوّل ما ينظر فيه أمر المحبوسين» «1»، و المرداوي «2»، و النووي «3»، و أبي إسحاق الشيرازي «4»، و ابن النجّار. «5»

السابع: حقّه في حضور زوجته معه

، وردت رواية عن الصادق عليه السّلام ظاهرها ثبوت الحق للمحبوس في حضور زوجته، ففي الجعفريات، عن الصادق عليه السّلام، عن عليّ عليه السّلام «إنّ امرأة استعدت عليّا علي زوجها، فأمر عليّ عليه السّلام بحبسه، و ذلك؛ لأنّ الزوج لا ينفق عليها إضرارا، فقال الزوج: احبسها معي، فقال علي عليه السّلام: لك ذلك، انطلقي معه لا عليك أحدا». «6»

و لم أجد من تعرّض لهذا الفرع إلّا بعض المعاصرين منّا، حيث قال: من الأمور المهمّة الّتي ينبغي رعايتها، إيجاد شرائط اللقاء بين المسجون و زوجته، و إمكان الخلوة بينهما؛ فإنّ الحاجة الجنسية من أشدّ الحاجات، و الفصل الطويل بينهما يستعقب- غالبا- أمورا لا يرضي بها العقل و الشرع، و ربّما يوجب الفرقة، و تلاشي الحياة العائلية. «7»

و قد تعرّض فقهاؤنا في باب القسم- من كتاب النكاح- لمسألة يفهم منها وجود هذا الحقّ للزوج، كما عن الطوسي. «8»

______________________________

(1) المغني 9: 46.

(2) الإنصاف 11: 218.

(3) المجموع 2: 140.

(4) المهذب 2: 298.

(5) شرح مختصر الخليل

7: 173؛ منتهي الإرادات 2: 583؛ شرح منتهي الإرادات 3: 473؛ أدب القاضي 1: 221؛ فقه السنة 14: 83.

(6) الجعفريات: 108؛ مستدرك الوسائل 13: 432.

(7) ولاية الفقيه 2: 470.

(8) المبسوط 4: 332.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 75

و قال العلّامة الحلّي: «و لو حبس قبل القسمة، فاستدعي واحدة لزمه استدعاء الباقيات، فإن امتنعت واحدة سقط حقّها» «1».

و أمّا من العامّة: فقد أورد عبد الرزّاق في مصنّفه عن عمر بن عبد العزيز- في المحارب-: «و اجعلوا أهله قريبا منه «2»، و ابن قدامة في باب القسم «3»، و ابن عابدين نقلا عن كتاب النهر: و إذا احتاج الجماع دخلت عليه زوجته أو أمته» «4»، و الخطيب عن أبي حنيفة. «5»

الثامن: هل يحبس لو كان مريضا؟

لقد أفتي بعض المعاصرين منّا بعدم جواز حبس المديون؛ إذا كان مريضا- لو أضرّ الحبس به-، أو كان أجيرا للغير «6».

أمّا العامّة: فالتفصيل في الأجير للغير بين أن لا يمكنه العمل في الحبس و غيره «7»، و بعضهم فصّل بين وجود من يخدمه في الحبس و عدمه. «8»

و الظاهر أنّ فتاوي فقهائنا خاصّة بمورد المديون المريض أو الأجير فيما لو أضرّه الحبس، دون سائر موارد الحبس من حبس الممسك علي القتل، أو المرتدّ الملّي، أو المرأة المرتدّة، أو الآمر بالقتل. كما أنّ استدلالهم علي عدم جواز الحبس مستند إلي قاعدة «الضرر، و الحرج»، و فيه كلام؛

______________________________

(1) قواعد الأحكام 2: 47.

(2) المصنّف 10: 118.

(3) المغني 7: 34.

(4) ردّ المحتار 4: 314.

(5) فتاوي غياثيّة: 167.

(6) تحرير الوسيلة 2: 375؛ العروة الوثقي 3: 56؛ مهذّب الأحكام 27: 90؛ القضاء و الشهادة: 257.

(7) شرح الجمل علي حاشية المنهج 5: 346.

(8) الاختيار 2: 91؛ فتاوي غياثيّة: 167.

السجن و النفي

في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 76

لأنّ في عدم حبسه أيضا ضرر علي الغريم. «1»

التاسع: نفقة المسجون

. مقتضي كثير من النصوص هو أنّ نفقة المسجون من بيت المال، و لكنّ موردها السارق في الثالثة، فعن الصادق عليه السّلام: «و يقطع اليد و الرجل، ثمّ لا يقطع بعد، و لكن إن عاد، حبس و أنفق عليه من بيت مال المسلمين». «2»

و في روايات أخري: «إنّ نفقة المخلّدين في السجن علي بيت المال، و لكن مع حصرهم بثلاثة: الممسك علي الموت، و المرتدّة، و السارق.

فعن الصادق عليه السّلام: «من خلّد في السجن، رزق من بيت المال، و لا يخلّد في السجن إلّا ثلاثة: الّذي يمسك علي الموت، و المرأة ترتدّ إلّا أن تتوب، و السارق بعد قطع اليد و الرجل». «3»

و في روايات أخري: «إنّ بيت المال يتحمّل نفقة كلّ المخلّدين في الحبس، و لكن بالنسبة إلي إطعامهم فقط» فعن عليّ عليه السّلام، كان يطعم من خلّد في السجن من بيت مال المسلمين. «4»

أمّا فقهاؤنا: فصّلوا بين الفقير و الغني مع الاختصاص بالسارق، كما عن الفاضل الهندي «5»، و الطباطبائي «6»، و السيّد اليزدي «7»، و المامقاني «8»،

______________________________

(1) موارد السجن: 512.

(2) الكافي 7: 224؛ التهذيب 10: 107؛ وسائل الشيعة 18: 494.

(3) دعائم الإسلام 2: 539؛ مستدرك الوسائل 17: 403.

(4) التهذيب 13: 178.

(5) كشف اللثام 2: 249.

(6) رياض المسائل 16: 13.

(7) العروة الوثقي 3: 52.

(8) منهاج المتقين: 503.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 77

و الإمام الخميني «1»، و الشيخ الطبسي. «2»

كما أطلق الآخرون منّا كالسيّد الخوئي «3»، كما فصّل آخرون بين المكنة و نوعية الجريمة. «4»

و أمّا من العامّة: كالشيباني «5»، و أبي يوسف في خصوص أهل الدّعارة،

و الفسق «6»، و السمرقندي في المرأة المحبوسة، و لكن نفقتها علي الزوج «7»، و أحمد بن يحيي، علي أن يكون النفقة علي المحبوس، ثمّ من بيت المال «8»، و المالكيّة في خصوص المرتدّ علي أن تكون النفقة من ماله «9»، و النزوي من الأباضيّة في المديون، و يكون النفقة علي الآمر بالحبس و هو الغريم «10»

العاشر: حقّه في الخروج من السجن و إطلاق سراحه

. 1. تارة يكون الحبس محدودا بزمان معيّن شرعا، كالمتّهم بالقتل، أو المتّهم بالسرقة علي قول مالك، أو لأجل معرفة حال المديون، و المحارب فيما لم يقتل و لم يجرح- علي فرض تفسير النفي في الآية بالحبس- فهذا يطلق سراحه بعد انقضاء المدّة. «11»

______________________________

(1) تحرير الوسيلة 2: 440.

(2) ذخيرة الصالحين 8: 55.

(3) منهاج الصالحين 1: 304.

(4) مستند الشيعة 9: 188؛ القضاء للكني: 212.

(5) النفقات: 67.

(6) الخراج: 149. 184؛ التراتيب الإداريّة 1: 300.

(7) تحفة الفقهاء 1: 158؛ الإنصاف للمرداوي 10: 249.

(8) عيون الأزهار: 469.

(9) الفقه علي المذاهب الأربعة 5: 424.

(10) المصنّف: 424.

(11) موارد السجن: 547.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 78

2. و تارة يكون الحبس من باب التعزير، فللإمام العفو عنه متي شاء. «1»

3. و تارة يتوب المسجون و يصلح أمره، أو يري الإمام فيه صلاحا، فيطلق سراحه و إن كان الحبس مؤبّدا؛ كما صرّح بذلك الشيخ المفيد «2»، و السيّد المرتضي «3»، و الديلمي «4»، و ابن زهرة «5»، و الفاضل الهندي «6»، و المحقّق النجفي «7».

4. و قد يكون مسجونا حدّا، و لكن ثبت الجرم بالإقرار، لا بالبيّنة، فللإمام العفو عنه، كما عن الطوسي «8»، و لكن مع الخلاف في نوع الجريمة من شرب الفقّاع و المسكر، أو الحقّ الخاصّ بحقوق اللّه، أو أنّ العفو

خاصّ بالمعصوم. «9».

______________________________

(1) شرائع الإسلام 4: 147؛ مسالك الأفهام 14: 326؛ المبسوط 8: 66.

(2) المقنعة: 802.

(3) الانتصار: 63.

(4) المراسم: 259.

(5) الغنية: 433.

(6) كشف اللثام 2: 249.

(7) جواهر الكلام 41: 533؛ مناهج المتّقين: 502.

(8) النهاية: 718.

(9) الغيبة: 425؛ جواهر الكلام 41: 540؛ شرائع الإسلام 4: 170؛ مباني تكملة المنهاج 1: 176؛ ذخيرة الصالحين للطبسي 8: 38.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 79

ملاحظات و أمور:

اشارة

ثم إنّ هناك أمور لا بدّ من مراعاتها في السجن و السجناء:

الأمر الأوّل: فصل الرجال عن النساء

فعن النبي صلّي اللّه عليه و آله كان يحبس النساء- من السبايا- في حظيرة بباب المسجد «1» و عن الكتّاني في بحث سجن النساء: جعلت بنت حاتم في حظيرة بباب المسجد، و كانت النساء تحتبس فيها. «2»

و يمكن أن يستأنس له ممّا دلّ علي حرمة الخلوة بالأجنبية «3»، و حرمة، أو بطلان الصلاة في مكان خلوة لا يمكن لثالث الدخول عليهما. «4»

هذا و قد صرّح البعض منّا بوجوب مراعاة الفصل، و أنّ اختلاط الرجل بالمرأة في مكان خلوة، ممّا يوجب الفساد قطعا. «5»

و من العامّة صرّح بذلك السرخسي «6»، و ابن عابدين حيث قال: «يجعل

______________________________

(1) السيرة النبوية 4: 225.

(2) التراتيب الإداريّة 1: 300.

(3) وسائل الشيعة 13: 280.

(4) توضيح المسائل: للخميني: 144؛ الخوئي: 152؛ الگلپايگاني: 172.

(5) ولاية الفقيه 2: 455.

(6) المبسوط 20: 90.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 80

للنساء سجن علي حده؛ دفعا للفتنة «1»، كما يعرف من مذاق الشرع، و الجوّ التشريعي، عدم الرضا بالاختلاط». «2»

الأمر الثاني: فصل الأحداث عن الكبار، و المسلمين عن غيرهم

و الأصل في ذلك ما ورد عن الصادق عليه السّلام: «و يحبس في سجن المسلمين».

و في نقل آخر: «سجن المؤمنين» - راجع بحث الإيذاء الجسمي- و قد أشار البعض منّا إلي ذلك، فقال: فيجب أن يفرد لكلّ صنف من هؤلاء، و من أصناف المجرمين مكان خاصّ؛ لئلّا يؤدي الأمر إلي الفساد، و بذلك يظهر وجوب إفراد سجن الشباب السذّج أيضا عن سجن من توغّل في الانحراف الفكري، و العقائد الفاسدة، و المناهج الباطلة المعدية، إذ المعاشرة المستمرّة مؤثّرة قطعا، فينقلب السجن المعدّ للإصلاح إلي محلّ الفساد و الإفساد، «3» كما نصّ من العامّة ابن عابدين علي ضرورة تفريق الأحداث عن الكبار. «4»

و من موارد حبس الاحداث (الاطفال)

ما يلي:

1. حبس أطفال البغاة؛ كما عن العلّامة «5»، و العاملي «6»، و من العامّة

______________________________

(1) ردّ المحتار 4: 328 و 347.

(2) موارد السجن: 516.

(3) ولاية الفقيه 2: 455.

(4) الدرّ المختار 4: 347.

(5) القواعد 2: 211.

(6) مفتاح الكرامة 10: 106.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 81

الفيروزآبادي «1»، و ابن قدامة. «2»

2. حبس أحداث الكفّار لو ادّعي الإنبات. «3»

3. الحبس للتأديب؛ كما عن السرخسي «4»، و الحموي «5»، و ابن عابدين «6».

الأمر الثالث: تشغيل المسجون، و قد تعرّض لهذا البحث بعض المفكرين منّا «7»

و لم يرد بخصوصه نصّ، و لكن لا كلام في حسنه، كما يكفي فيه الإطلاقات الواردة في الحثّ علي العمل، و كراهة الكسل، و ترك العمل «8»، و قد استدلّوا بما ورد من جواز استخدام المحبوس في الدين للغرماء. «9»

الأمر الرابع: تحريم التعذيب في السجن؛ لأخذ الاقرار، كما لا اعتبار بالاقرار حينئذ

و به وردت روايات كثيرة؛ منها: ما رواه الكليني عن الصادق عليه السّلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال: من أقرّ عند تجريد، أو تخويف، أو حبس، أو تهديد

______________________________

(1) التنبيه: 229.

(2) المغني 11586؛ و الأمّ 4: 219؛ المجموع 19: 206؛ حلية العلماء 7: 617؛ الوجيز 2: 165.

(3) مختلف الشيعة 9: 331؛ روضة المتقين 10: 353.

(4) المبسوط 20: 91.

(5) غمر عيون البصائر: 220.

(6) الدرّ المختار 4: 347؛ أحكام السجون: 101.

(7) أحكام السجون: 114.

(8) وسائل الشيعة 12: 51.

(9) التهذيب 6: 300.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 82

فلا حدّ عليه». «1» و به روايات كثيرة من طرق العامّة أيضا «2»، كما أنّ فتاوي فقهائنا هي مفاد هذه الروايات «3»، و كذلك كلمات فقهاء العامّة. «4»

هذا، و لكنّ هناك نصوص توهم جواز التعذيب في المتّهم بالقتل «5»، و في كاتم الحقيقة، و أنّ الأسرار التي يخفيها و تهمّ الدولة الإسلاميّة؛ كما في كنانة بن أبي الحقيق (رأس اليهود) حينما سأله النبي صلّي اللّه عليه و آله عن كنز لآل أبي الحقيق، و أنكر فعذّبه الزبير «6»، لكن يرد عليه إشكالات: منها: ضعف السند. «7»

كما يبدو من البعض جواز تعذيب كاتم الحقيقة فيما إذا علم بها إجمالا، أو احتمله احتمالا قريبا، و كان كتمانها ضرر علي المسلمين، فيتوسّل بالتعزير و التعذيب العادل إلي بلوغ الحقيقة المنشودة. «8»

و عن الآخر: يمكن أن يقال: إنّ حفظ نظام المسلمين و كيانهم،

و كذلك حفظ أموالهم و حقوقهم أمران مهمّان عند الشارع، و هما يتوقّفان كثيرا علي القبض علي المتّهمين، و حبسهم بداعي الكشف و التحقيق. «9»

و قال أيضا: «أمّا إذا علم الحاكم أنّه يوجد عند الشخص معلومات نافعة في حفظ النظام و دفع الفتنة، أو في تقوية الإسلام، أو في إحقاق حقوق

______________________________

(1) الكافي 7: 261؛ التهذيب 10: 148؛ وسائل الشيعة 18: 498.

(2) مصنّف عبد الرزاق 10: 192؛ سنن أبي داود 4: 135؛ المعجم الكبير 22: 170.

(3) النهاية: 718؛ شرائع الإسلام 4: 176؛ الجامع للشرائع: 552؛ تحرير الأحكام 2: 230؛ جواهر الكلام 41: 280؛ تحرير الوسيلة 2: 44.

(4) الخراج: 175؛ المحلّي 11: 141؛ تحفة الفقهاء 3: 277؛ ردّ المحتار 4: 312؛ فقه السنة 14: 83.

(5) دعائم الإسلام 2: 407.

(6) المغازي للواقدي 2: 671.

(7) موارد السجن: 538.

(8) تعليق و تحقيق علي أمّهات القضاء بهامش القضاء للعراقي: 368.- للشيخ هادي المعرفة.

(9) ولاية الفقيه 2: 585.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 83

المسلمين، بحيث يحكم العقل و الشرع بوجوب الإعلام عليه، و كان وجوبه واضحا بيّنا له أيضا، و هو مع ذلك يكتم الشهادة عنادا، جاز حينئذ تعزير المتّهم؛ للكشف و الإعلام فقط من دون أن يترتّب علي اعترافه المجازاة؛ لما عرفت من جواز التعزير علي ترك الواجب مطلقا، و المفروض أنّ الإعلام واجب عليه «1»، كما أجاز بعض العامّة الضرب في المتّهم بالقتل و السرقة. «2»

الأمر الخامس: معني التأديب في السجن و حدوده

اشارة

و فيه مراتب و مصاديق:

الأوّل: التضييق في المطعم و المشرب

، و يعاقب به طوائف:

الف: من ظاهر زوجته و لم يراجع. «3»

ب: المديون الّذي يلتوي في السجن. «4»

الثاني: التضييق في الملبس

، و هو عقوبة المرأة المرتدّة، فعن عليّ عليه السّلام:

«و لم تلبس، إلّا من خشن الثياب بمقدار ما يواري عورتها، و يدفع عنها ما يخاف منه». «5»

الثالث: التقييد، و شدّ اليدين و الرجلين

. و هي عقوبة طوائف:

1. الأمّ الزانية. «6»

______________________________

(1) ولاية الفقيه 2: 585.

(2) الأحكام السلطانية: 220؛ فقه السنّة 14: 83؛ الفتاوي الكبري 4: 228.

(3) تحرير الأحكام 2: 62؛ وسائل الشيعة 15: 545.

(4) الكافي في الفقه: 448؛ نزهة الناظر: 121.

(5) دعائم الإسلام 2: 480.

(6) وسائل الشيعة 18: 412.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 84

2. العامل الخائن كما في قصّة ابن هرمة. «1»

3. الداعر. «2» و في السند نظر. «3»

4. الملتوي عن أداء الدين. «4»

5. المطلوب بالدم كما عن بعض العامّة. «5»

الرابع: التضييق في المكان

، و هو عقوبة طوائف:

1. الملتوي عن أداء الدين.

2. العامل الخائن كما في قصّة ابن هرمة. «6»

الخامس: الضرب بالسياط

، و هي عقوبة طوائف:

1. الممسك علي القتل، كما في التهذيب عن الصادق عليه السّلام «و يضرب في كلّ سنة خمسين جلدة» «7»، و قد أفتي به ابن البرّاج «8»، و السيّد الخوئي. «9»

2. العامل الخائن كما في ابن هرمة، «فأخرجه من السجن، فاضربه خمسة و ثلاثين سوطا، فإن رأيت به طاقة، أو استطاعة فاضربه بعد ثلاثين يوما خمسة و ثلاثين سوطا». «10»

______________________________

(1) دعائم الإسلام 2: 532.

(2) مسند زيد: 265.

(3) موارد السجن: 543.

(4) القضاء للكني: 212.

(5) الخراج: 150.

(6) دعائم الإسلام 2: 532.

(7) التهذيب 10: 221.

(8) المهذّب 2: 468.

(9) مباني تكملة المنهاج 2: 11.

(10) دعائم الإسلام 2: 532.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 85

3. السارق في الثالثة، كما في الحديث «ضربه و خلّده في السجن». «1»

4. الملتوي عن أداء الدين، قاله الطوسي «2»، و ابن حمزة «3»، و يحيي بن سعيد، و العلّامة، و غيرهم. «4»

5. المرتدة. «5»

6. القاتل الفارّ، ثمّ للوالي حبسه و أدبه. «6» و هذا هو حدّ التأديب و التعذيب في السجن و الحبس، علي الاختلاف، و الكلام في بعضها سندا و دلالة. «7»

السادس: أوّل بناء للسجن

. ورد في النصوص: أنّ عليّا عليه السّلام هو الّذي بني سجنا، و سمّاه نافعا، و بني آخر و سمّاه مخيسا. «8»

فعن السيوطي «أوّل من بني السجن في الإسلام عليّ بن أبي طالب عليه السّلام، و كان الخلفاء قبله يحبسون في الآبار». «9»

و عن ابن الهمام أيضا، و هو أوّل سجن بني في الإسلام «10»، و صرّح

______________________________

(1) الجعفريات: 141؛ سنن الدارقطني 3: 108.

(2) المبسوط 4: 232.

(3) الوسيلة: 372.

(4) موارد السجن: 545.

(5) شرائع الإسلام 4: 183؛ نزهة الناظر: 119.

(6) الكافي 7: 286.

(7) موارد السجن: 546.

(8) مسند زيد: 266؛

الغارات 1: 134؛ النهاية 2: 92؛ لسان العرب 6: 72.

(9) الوسائل إلي مسامرة الأوائل 54 و 43؛ أقضية رسول اللّه: 10؛ التراتيب الإدارية 1: 297.

(10) شرح فتح القدير 5: 471؛ مصنّف عبد الرزاق 5: 147؛ نظم الحكم بمصر في عهد الفاطميين:

289.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 86

رضوان الشافعي بذلك. «1»

السابع: المؤلّفات حول السجن:

قد كتب و نشر حول السجن كتب و مؤلّفات كثيرة منها:

1. حبس المحارب للعياشي،

2. أحكام السجون للوائلي،

3. السجن و السجين للمحمّدي و الباقري،

4. السجن للأردستاني،

5. حقوق السجناء لتاج زمان،

6. تأريخ السجن الإصلاحي للفكيكي،

7. حقوق الإنسان في السجون لغنّام محمد،

8. أحكام المحبوسين للخالصي،

9. موارد السجن للطبسي،

10. أحكام السجن و معاملة السجناء في الإسلام، لأبي غدة.

______________________________

(1) الجنايات المتّحدة في القانون و الشريعة: 68؛ المحلّي 8: 373 و 9: 382؛ نيل الأوطار 8: 305؛ فقه السنّة 14: 81.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 87

القسم الثاني في النفي و التغريب

اشارة

معني النفي

معني التغريب

حكم النفي و التغريب

التغريب حدّ أم تعزير

هل يجوز التغريب تعزيرا؟

هل كان التغريب قبل الإسلام؟

موارد التغريب

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 89

أ. معني النفي:

هو الطرد و الدفع، و الإبعاد و التنحّي، و منه: النفي إلي بلدة، يعني دفعه إليها. «1» و قيل: أصله الإهلاك بالإعدام. «2»

ب. معني التغريب:

هو الإبعاد عن الوطن، و الإرسال إلي الغربة، و اغترب (تغرّب) يعني ذهب إلي بلاد الغربة. «3» و التغريب تعبير آخر عن النفي من بلد الجناية، و إبعاده. «4»

ج. حكم النفي و التغريب

، و هو مشروع بالأدلّة الأربعة:

أمّا الكتاب: فلقوله تعالي، أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ. «5»

أمّا السنّة: فللروايات المستفيضة، أو المتواترة «6»، فقد غرّب النبي صلّي اللّه عليه و آله، و غرّب عليّ بن أبي طالب عليه السّلام، ففي الحديث عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا نفي أحدا من أهل الإسلام، نفاه إلي أقرب بلدة من أهل الشرك إلي الإسلام، فنظر في ذلك، فكانت الديلم أقرب أهل الشرك

______________________________

(1) معجم مقاييس اللغة 5: 456؛ مجمع البحرين 1: 418؛ النهاية 5: 101؛ لسان العرب 15: 337؛ القاموس المحيط 4: 399؛ صحاح اللغة 6: 2513.

(2) مجمع البيان 3: 187.

(3) مجمع البحرين 2: 131.

(4) النهاية 4: 349؛ لسان العرب 1: 638؛ الوافي 22: 828.

(5) المائدة (5): 33.

(6) كتاب النفي و التغريب: 25.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 90

إلي الإسلام.» «1»

أمّا الإجماع: فقد انعقد الإجماع علي أنّ التغريب عقوبة لبعض الجرائم، كالمحارب، و الزاني غير المحصن، و الوالد يقتل ابنه، و في القيادة. «2»

أمّا العقل: فهو يحكم بلزوم الحفاظ علي سلامة أمن المجتمع بكلّ طريقة ممكنة، و منها: النفي و الطرد.

د. التغريب حدّ أم تعزير؟

إذا قلنا: إنّ الملاك في التعزير هو العقوبة التي لا تقدير لها شرعا «3»، كما هو المشهور «4» فهو حدّ؛ إذ قد ورد التحديد به عقوبة لبعض الجرائم؛ كوطء البهيمة، و قتل الوالد ولده، و المحارب. «5»

و أمّا لو قلنا بأنّ هذا التعريف إنّما هو بحسب الغالب، و ذلك لورود تعزيرات خاصّة بكمّيات معيّنة في الشرع، «6» فيحتمل كونه تعزيرا إن لم يدلّ دليل علي أنّه حدّ، فيجوز للفقيه إسقاطه، و العفو عنه، كما في كلّ تعزير.

ه. هل يجوز التغريب تعزيرا؟

صرّح بعض فقهائنا بأنّ وقوع التغريب عقوبة لبعض الجرائم إنّما هو تعزير يراه الحاكم مصلحة، كما في وطء البهيمة «7»، و كما فيما له جانب اجتماعي، كالاحتكار. «8» و البعض يري أنّ

______________________________

(1) التهذيب 10: 36؛ وسائل الشيعة 18: 540؛ الجامع الصحيح 4: 44.

(2) النفي و التغريب: 47 و 91 و 135 و 164 و 367.

(3) رياض المسائل 15: 433؛ مسالك الأفهام 14: 457.

(4) مهذّب الأحكام 27: 271.

(5) النفي و التغريب: 83.

(6) مهذّب الأحكام 27: 271.

(7) جواهر الكلام 41: 639.

(8) موازين قضائي از نظر امام خميني 1: 171.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 91

التغريب كلّه من باب التعزير «1»، كما يري بعض أتباع مدرسة الخلفاء أنّ النفي و الإبعاد يكون من مصاديق التعزير، فيجوز للحاكم التعزير به. «2»

و. هل كان التغريب قبل الإسلام؟ يري البعض بالنظر إلي بعض الروايات «3»، أنّ التغريب كان أمرا، متداولا، و شائعا قبل الإسلام، خصوصا بالنسبة إلي الرجل الزاني، فأقرّه الإسلام بقوله: فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ …

وَ الَّذٰانِ يَأْتِيٰانِهٰا مِنْكُمْ فَآذُوهُمٰا … «4»، و لكن بعد ذلك نسخ هذا الحكم بآية الجلد. «5»

ز. موارد التغريب

، فإنّه يعرف من خلال تتبّع النصوص و الفتاوي أنّ التغريب عقوبة لجرائم، و في موارد قد تبلغ عشرين موردا في أربعة فصول و عناوين عريضة:

الفصل الأوّل: النفي في الدم

اشارة

«6» و هو يشمل نفي قاتل الولد، و نفي قاتل عبده، و نفي قاتل العبد، و نفي قاتل الذمّي و نفي الممثّل بالميّت. «7»

المورد الأوّل: في قتل الولد

، فهو رأي يحيي بن سعيد «8»، و الشيخ

______________________________

(1) دراسات في ولاية الفقيه 2: 326.

(2) الفقه علي المذاهب الأربعة 5: 400؛ التاج الجامع للأصول 3: 32؛ معالم القربة: 285.

(3) وسائل الشيعة 8: 351.

(4) النساء (4): 15 و 16.

(5) البيان في تفسير القرآن: 329.

(6) الثاني: في الفحشاء. الثالث: فيما يرتبط بأمن المجتمع و سلامته. الرابع: فيما يرتبط بالدولة الإسلاميّة و سيأتي البحث عنها.

(7) النفي و التغريب: 12.

(8) الجامع للشرائع: 576.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 92

الطبسي «1»، و يميل إليه المجلسي (شيخ الإسلام) «2»، و الخوئي و الخوانساري «3»، لكنّه من باب التعزير يراه الحاكم، و الدليل لهذه الفتوي، هو رواية جابر عن الباقر عليه السّلام في الرجل يقتل ابنه أو عبده. قال: «لا يقتل به، و لكن يضرب ضربا شديدا، و ينفي عن مسقط رأسه» «4»، و مسقط الرأس عنوان مشير إلي موطنه الفعلي «5»، هذا، و لم يحدّد في النص مدّة النفي، فلو كان النفي من باب التعزير، فأمره من حيث المدّة موكول إلي الحاكم. «6»

المورد الثاني: نفي قاتل عبده

، فقد أورد الطوسي عن الإمام الباقر عليه السّلام:

«انّه ينفي عن مسقط رأسه» «7»، كما وردت في كتب العامّة أيضا روايات: أنّ النبي صلّي اللّه عليه و آله نفاه سنة «8»، و لكنّها ضعيفة السند- علي مبناهم-. و ممّن أفتي بالنفي من فقهائنا يحيي بن سعيد الحلّي، و العلّامة المجلسي. «9»

المورد الثالث: نفي قاتل العبد

- و إن لم يكن المقتول عبده- و به روايات من العامّة «10»، و قد نفي بعض الخلفاء قاتل العبد سنة «11»، و لكن مع ذلك لم أر من الفريقين من أفتي بالنفي فيه، نعم، قالوا فيه بالتعزير. و من المذاهب

______________________________

(1) ذخيرة الصالحين 8: 172.

(2) ملاذ الأخيار 16: 500.

(3) جامع المدارك 7: 233؛ مباني تكملة المنهاج 2: 72.

(4) التهذيب 10: 236.

(5) النفي و التغريب: 52.

(6) جواهر الكلام 41: 639.

(7) التهذيب 10: 236.

(8) مصنّف ابن أبي شيبة 9: 304؛ السنن الكبري 8: 36.

(9) الجامع للشرائع: 576؛ ملاذ الأخيار 16: 50.

(10) مصنّف ابن أبي شيبة 9: 407.

(11) كنز العمّال 15: 119.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 93

الأخري من أفتي فيه بالحبس. «1»

المورد الرابع: نفي قاتل الذمّي

. و به رواية من طرق العامّة، عن النبي صلّي اللّه عليه و آله أنّه ينفي من أرضه إلي غيرها. «2» و أنّ عمر بن عبد العزيز نفي قاتل الذمّي إلي أرض خثعم «3»، و لكن مع ذلك لم يفتوا بالنفي، نعم، قالوا فيه بالتعزير، و لعلّه لضعف المستند «4»، إمّا للإرسال و حذف الواسطة بين عمرو بن شعيب و بين النبي صلّي اللّه عليه و آله، و إمّا لوجود الخلاف في عمرو بن شعيب نفسه، لأنّه ليس بحجّة عند بعضهم. «5»

المورد الخامس: نفي الممثّل بالميّت

. و قد وردت به رواية عن الإمام أبي جعفر الثاني عليه السّلام أنه قال: «إنّما سئل الرضا عليه السّلام عن نبّاش نبش قبر امرأة، و فجر بها، و أخذ أكفانها، فأمر بقطعه للسرقة، و نفيه لتمثيله بالميّت». «6»

و لكن لم نعثر علي من أفتي فيه بذلك رغم التتبّع، بل و لم يتعرّض لهذه المسألة إلّا المجلسي، و الفيض الكاشاني، و المنتظري. «7»

الفصل الثاني: النفي في الفحشاء

اشارة

و فيه ثمانية موارد:

المورد الأوّل: نفي واطئ البهيمة

، وردت بذلك رواية موثّقة، نقلها

______________________________

(1) المدوّنة الكبري 6: 403؛ المحلّي 1: 347.

(2) مصنّف عبد الرزاق 10: 92.

(3) السنن الكبري 8: 101.

(4) النفي و التغريب: 76.

(5) تهذيب التهذيب 8: 43؛ سير أعلام النبلاء 5: 165.

(6) إثبات الوصية: 187؛ مستدرك الوسائل 18: 190.

(7) مرآة العقول 23: 420؛ الوافي 15: 493؛ دراسات في ولاية الفقيه 2: 532.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 94

الكليني و الطوسي «1»، و الرواية عن سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي بهيمة، أو شاة، أو ناقة، أو بقرة؟ فقال: «عليه أن يجلد حدّا غير الحدّ، ثمّ ينفي من بلاده إلي غيرها».

و قد أفتي بمضمونها جمع من فقهائنا، كالمحقّق النجفي، و السيّد الخوئي، و الشيخ الطبسي «2»، هذا، و لم يتعرّض أصحابنا للنفي عقوبة لهذه الجريمة علي ما قاله المجلسي. «3»

و أمّا من السنّة: فقد نقل النووي عن بعض منهم أنّه يجلد و يغرّب. «4»

المورد الثاني: نفي القوّاد

، و هو الذي يجمع بين الذكر و الأنثي حراما «5»، و قد وردت بذلك رواية عن الصادق عليه السّلام، رواها عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أخبرني عن القوّاد ما حدّه؟ قال: «لا حدّ علي القوّاد، أ ليس إنّما يعطي الأجر علي أن يقود؟- قلت: جعلت فداك! إنّما يجمع بين الذكر و الأنثي حراما؟ قال: - ذاك المؤلّف بين الذكر و الأنثي حراما؟- فقلت: هو ذاك جعلت فداك قال: - يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني (خمسة و سبعين سوطا) و ينفي من المصر الذي هو فيه» «6»، و قد أفتي بمضمونها كثير منّا، بل هو المشهور عندنا، و ممّن قال به، الشيخ المفيد، و الطوسي، و

أبو الصلاح الحلبي. «7»

______________________________

(1) الكافي 7: 204؛ التهذيب 10: 60.

(2) جواهر الكلام 41: 639؛ مباني تكملة المنهاج 1: 345؛ ذخيرة الصالحين 8: 62.

(3) مرآة العقول 23: 312؛ ملاذ الأخيار 16: 120.

(4) المجموع 20: 29؛ النفي و التغريب 81: 89.

(5) مجمع البحرين 3: 132.

(6) الكافي 7: 266؛ التهذيب 10: 64.

(7) المقنعة: 791؛ النهاية: 710؛ الكافي في الفقه: 410.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 95

و من المعاصرين، الخوانساري، و الخميني، و الطبسي «1»، و السبزواري، و أستاذنا الفاضل اللنكراني. «2»

و من السنة، فلم نعثر علي رأي صريح لهم عدا ما عن المقدسي، و البهوتي، و الحرّاني. «3»

ثمّ يقع الكلام في أمور:

1. إنّ التغريب هل يختص بالرجل القوّاد فلا نفي علي القوّادة، كما هو رأي الطوسي، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و الفاضل الآبي «4»، و قد ادّعي عليه عدم الخلاف، أو الاتّفاق «5»، أو أنّه يشمل المرأة أيضا؛ كما عليه سلّار، و يظهر من الأردبيلي و الخوانساري «6».

2. الكلام في مدّة النفي: فإنّه لم يرد من الشرع تحديد المدّة «7»، و لكنّه لا يكون إلي سنة «8»، بل هو موكول إلي نظر الإمام، لأنّه منصوب للمصلحة. «9»

و قد أفتي بذلك الخميني «10»، و ارتضاه أستاذنا اللنكراني. «11»

______________________________

(1) جامع المدارك 7: 91؛ تحرير الوسيلة 4: 425؛ ذخيرة الصالحين 8: 247.

(2) مهذّب الأحكام 27: 391؛ تفصيل الشريعة (كتاب الحدود): 277؛ المراسم العلوية: 257؛ المهذّب 2: 534؛ الوسيلة: 414؛ غنية النزوع: 427؛ إصباح الشيعة: 519؛ كشف الرموز 2: 563؛ شرائع الإسلام 4: 162؛ الجامع للشرائع: 557؛ قواعد الأحكام 2: 258؛ تحرير الأحكام 2: 224.

(3) الفروع 6: 115؛ كشاف القناع 6: 127؛ الفتاوي الكبري 4: 299.

(4) النهاية: 710؛

المهذّب 2: 534؛ الوسيلة: 414؛ كشف الرموز: 2: 563.

(5) رياض المسائل 16: 6؛ جواهر الكلام 41: 401؛ ذخيرة الصالحين 8: 47.

(6) المراسم: 257؛ مجمع الفائدة 13: 126؛ جامع المدارك 7: 91.

(7) النفي و التغريب: 114.

(8) السرائر 3: 471.

(9) النهاية و نكتها 3: 314.

(10) تحرير الوسيلة 2: 425.

(11) تفصيل الشريعة: 278.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 96

3. الكلام في أنّ نفي القوّاد إنّما يكون في المرّة الأولي- كما هو رأي كثير من فقهائنا قديما و حديثا،- أو أنّه في المرّة الثانية، كما هو رأي جمع آخر.

فمن الذين أفتوا بالأوّل: الشيخ الطوسي، و ابن البرّاج و ابن إدريس، و الفاضل الآبي، و فخر المحقّقين، و يحيي بن سعيد، و العلّامة الحلّي في بعض كتبه، و ابن فهد الحلّي، و الشيخ الطبسي، و السيّد الخوانساري. «1»

و من الذين يرون القول الثاني: الشيخ المفيد، و أبو الصلاح الحلبي، و سلّار، و ابن حمزة، و الصهرشتي، و الطباطبائي، و المحقّق النجفي، و السيّد الخميني، و الشيخ اللنكراني. «2»

4. التحديد المكاني، و هو الذي يقع أو ينبغي البحث فيه، و أنّه هل يكون تغريبه إلي دون المسافة، أو أكثر، أو صدق السفر؟ و لم يرد فيه نصّ بالخصوص إلّا ما ورد عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا نفي أحدا من أهل الإسلام نفاه إلي أقرب بلدة من أهل الشرك إلي الإسلام، فنظر في ذلك، فكانت الديلم أقرب أهل الشرك»، «3» و قد حدّد الطوسي التغريب بما يراه الإمام؛ لأنّه ليس بمحدود شرعا. «4»

5. المؤونة في التغريب عليه، و أمّا لو لم يكن له فمن بيت المال. «5»

المورد الثالث: ما تبنّاه بعض العامّة من تغريب اللائط

، كما هو رأي سعيد بن

مسيّب- علي ما قيل- و عطاء، و الحسن، و قتادة، و النخعي

______________________________

(1) النفي و التغريب: 122.

(2) النفي و التغريب: 122.

(3) التهذيب 10: 37.

(4) المبسوط 8: 1.

(5) المهذّب البارع 5: 64.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 97

و الثوري، و الأوزاعي، و أبو طالب، و الشافعي. «1» و هو مردود عندنا، بل يجب عليه القتل، و هو متفق عليه بين الإماميّة. «2»

المورد الرابع: نفي الزاني غير المحصن

، و هذا ممّا لا خلاف فيه بن الإماميّة، و به روايات تزيد علي العشرة:

منها: ما عن الباقر عليه السّلام في البكر و البكرة «إذا زنيا جلدا مائة و نفيا سنة في غير مصرهما» «3»، و قد ورد عن العامّة أيضا بهذا العدد من الروايات، و أنّه جلد مائة و تغريب عام «4»، و نكتفي من آراء الخاصّة بكلام ابن أبي عقيل حيث قال: «إذا كانا بكرين، جلدا مائة و نفيا سنة» «5» و هذا هو رأي جمهور السنّة أيضا، بل كاد أن يكون إجماعا «6»، و لا أقلّ أنّه رأي المالكية، و الشافعية، و الحنابلة. «7»

ثمّ إن هنا مطالب و أبحاث:

1. أنّ التغريب واجب عندنا، و ليس مستحبّا موكولا إلي اختيار الإمام «8»، و لكن عن بعض العامّة أنّه يترك إلي الإمام، فإن رأي فيه فائدة غرّب. «9»

2. أنّ التغريب عند الإماميّة حدّ بالاتّفاق «10»، و هو رأي جمهور السنّة

______________________________

(1) نيل الأوطار 7: 116؛ الفقه علي المذاهب الأربعة 5: 141.

(2) جواهر الكلام 41: 381.

(3) الكافي 7: 177.

(4) صحيح البخاري 8: 30.

(5) مختلف الشيعة 9: 150.

(6) الدرر البهية: 321.

(7) الفقه الإسلامي و أدلته 6: 39.

(8) المبسوط 8: 3؛ المهذّب البارع 5: 64.

(9) الفقه علي المذاهب الأربعة 5: 64.

(10) الخلاف 2: 439؛ مسالك الأفهام

4: 211.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 98

أيضا «1»، و لكن عند الأحناف أنّه تعزير موكول أمره إلي الإمام. «2»

3. أنّ المشهور عندنا في مدّة النفي هو سنة بلا زيادة و نقيصة «3»، بل لم يكن فيه خلاف. «4»

4. أنّ المراد بالسنة التي هي مدّة التغريب هو السنة الهلالية لا الشمسية «5»، حيث إنّ أكثر الأحكام الشرعيّة تترتّب علي الأشهر القمريّة. «6»

و قد صرّح بذلك من المعاصرين الگلپايگاني، فقال: «المراد من السنة و العام هو الهلالي منها دون الشمسي؛ فإنّ الأحكام الواردة من الشرع في الشهور و السنة محمولة علي القمريّة». «7»

و من العامّة تعرّض الرملي إلي ذلك. «8»

5. أنّه يدور البحث في ابتداء العام هل هو من أوّل السفر، كما يظهر من الروايات، و مال إليه بعض المعاصرين منا «9»، و وافقنا الرملي فيه، أو أنّه من حين وصوله إلي بلد التغريب، كما هو الظاهر من روايات أخري و يبدو من الشافعية؟ «10»

______________________________

(1) روائع البيان 2: 29.

(2) المبسوط للسرخسي 9: 45؛ بدائع الصنائع 7: 39.

(3) المقنعة: 777.

(4) ذخيرة الصالحين 8: 41.

(5) الروضة البهية 9: 109.

(6) بيست و پنج رسالۀ «فارسي» للمجلسي: 402.

(7) الدرّ المنضود 1: 321.

(8) نهاية المحتاج 7: 428.

(9) حدود الشريعة 4: 428.

(10) أسني المطالب 4: 129؛ مغني المحتاج 4: 148.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 99

6. و لو عاد المغرّب باختياره، و قبل انقضاء المدّة، فقد يقال بالبناء علي ما سبق، كما عليه العلّامة الحلّي، و الشهيد الثاني، و الگلپايگاني «1»، و هو رأي الحنابلة، و المالكية. «2»

و قد يقال بأنّ المدّة الماضية لا تحتسب له، بل لا بدّ من مضيّ سنة من الطرد. «3»

7. و أمّا النفي

و التغريب لو كان مريضا، فإنّا و إن لم نجد نصّا بالخصوص، و لا كلاما للفقهاء في ذلك، و لكن يستشفّ من بعض الكلمات، الفرق بين المرض الذي لا يرجي زواله فلا ينتظر، و بين المرض الذي يرجي زواله فينتظر، كما عن الطوسي. «4»

8. أنّ التغريب قد يتوقّف و يعلّق فيما إذا رأي الحاكم أنّه يمكن إثارة الفتن بسبب هذا النفي، فيتوقّف عند التنفيذ إلي زوال المانع، و لكنّه لا يسقط. «5»

9. حدّ التغريب و المسافة، و هو موكول- عندنا- إلي ما يراه الحاكم كما عن الطوسي «6»، أو إلي أدني بلد من بلاد الإسلام إلي الشرك، كما عن يحيي بن سعيد «7»، أو إلي مسافة قصر الصلاة، كما عن العلّامة الحلّي «8»،

______________________________

(1) تحرير الأحكام 2: 223؛ الروضة البهية 9: 111؛ الدرّ المنضود 1: 322.

(2) التشريع الجنائي الإسلامي 2: 382؛ الاقناع 4: 252.

(3) كشف اللثام 2: 224؛ قواعد الأحكام 2: 255.

(4) المبسوط 5: 203؛ الخلاف 2: 442.

(5) الدرّ المنضود 1: 323.

(6) المبسوط 8: 3.

(7) الجامع للشرائع: 550.

(8) تحرير الأحكام 2: 23.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 100

أو بحسب ما يصدق عليه الغربة، كما عن السبزواري «1»، أو إلي خمسين فرسخا كما في بعض النصوص. «2» و رأي جمهور السنّة في ذلك، هو مسافة يقصر الصلاة فيها، كما عن الحصني الشافعي «3»، و عن بعضهم بمقدار ما يصدق عليه اسم النفي، كما عن المرداوي و ابن قدامة. «4»

10. يقع البحث في جواز التغريب إلي بلاد الشرك علي ما في رواية بكير، عن علي عليه السّلام: جواز نفيه إلي بلاد الشرك الحدوديّة المجاورة لبلاد الإسلام «5»، أو أنّه لا يجوز التغريب إلي بلاد الكفر، لأنّ

ذلك من مصاديق التعرب بعد الهجرة. «6»

11. يقع الكلام أيضا في حبسه في المنفي، كما عن الأندلسي «7»، و هو رأي الشافعيّة، و مالك «8»، أو يترك مطلق العنان، كما عن العلّامة الحلّي «9» مع رصده و مراقبته، كما عن الشربيني. «10»

12. ثمّ إنّ تعيين البلد بيد المغرّب، فيكون إليه الخيرة، كما عن العلّامة الحلّي، و الفاضل الهندي، و الگلپايگاني «11»، أو أنّه بيد الحاكم، و إن لم يكن

______________________________

(1) مهذّب الأحكام 27: 336.

(2) الفقه الرضوي: 275.

(3) كفاية الأخيار 2: 110؛ أسني المطالب 4: 130.

(4) الإنصاف: 72؛ المغني 9: 44.

(5) وسائل الشيعة 18: 394.

(6) الدرّ المنضود 1: 319.

(7) المنتقي 1: 319.

(8) التشريع الجنائي 2: 383؛ المدوّنة الكبري 6: 236.

(9) تحرير الأحكام 2: 223.

(10) المغني المحتاج للشربيني 4: 248.

(11) قواعد الأحكام 2: 255؛ كشف اللثام 2: 224؛ الدرّ المنضود 1: 222.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 101

فيه دليل بالخصوص، كما عن الخميني، و السبزواري، و شيخنا الأستاذ اللنكراني «1»، و هو رأي بعض السنّة، كالبهوتي. «2»

13. يقع البحث في التغريب لو كان الطريق غير آمن، و يخشي عليه من التلف، فينتظر، و لكن لو كان الطريق مخيفة، و لم يبلغ ذلك الحدّ لم ينتظر، كما عن العلّامة الحلّي و الفاضل الهندي «3»، و عن الرملي من السنّة أنّ التغريب إنّما يكون فيما لو كان الطريق آمنا. «4»

14. يقع البحث في جواز انتقاله من بلد التغريب إلي بلد آخر- غير بلده- فعن البعض منّا أنّ اختيار النفي فقط بيد الحاكم دون اختيار بلد آخر، كما عن الگلپايگاني «5»، و قد يقال بالجواز نظرا إلي عدم خصوصيّة في المنفي ما لم يحتّم عليه الحاكم الإقامة في مصر

معيّن، و عن بعض العامّة أنّه ملزم بالإقامة فيما غرّب إليه ليكون له كالحبس، كما عن الرملي «6»، و عن بعض آخر أنّه يجوز له الانتقال؛ إذ لم يدلّ علي المنع دليل، كما عن الشربيني. «7»

15. ثمّ يقع الكلام و البحث في أنّ التغريب هل هو من بلد الجريمة- كالزنا-، أو من بلد الجلد و إجراء الحكم، أو من بلد المجرم؟ فالروايات في ذلك مختلفة؛ و قد اختار الأوّل الفاضل الهندي، و الطباطبائي، و الخميني،

______________________________

(1) تحرير الوسيلة 2: 418؛ مهذّب الأحكام 27: 336؛ تفصيل الشريعة: 138.

(2) شرح منتهي الإرادات 3: 344.

(3) قواعد الأحكام 2: 255؛ كشف اللثام 2: 224.

(4) نهاية المحتاج 7: 428.

(5) الدرّ المنضود 1: 322.

(6) نهاية المحتاج 7: 427.

(7) مغني المحتاج 4: 148.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 102

و المرحوم الطبسي- الشيخ الوالد- «1»، و اختار الثاني الشيخ الطوسي، و ابن البرّاج، و من العامّة ابن أبي ليلي «2»، و اختار الثالث ابن حمزة، و العلّامة الحلّي. «3»

و قد يقال بمراعاة جميع العناوين، و نفيه من بلد الجلد و الزنا و موطنه، و هو رأي بعض أعاظم عصرنا. «4»

16. ثم يقع الكلام في تغريب المرأة، فالمشهور عندنا عدمه، بدليل الإجماع، كما عن الطوسي «5»، و أدلّة أخري تبلغ عشرة، بعضها واهية. «6»

و يظهر من بعض آخر منا، تغريب المرأة، و من القائلين به ابن أبي عقيل العماني، و الشهيد الثاني، و المحقّق الأردبيلي، و السيّد الخوانساري، و الخوئي «7»؛ لوجود نصوص في ذلك:

منها: ما عن الباقر عليه السّلام: «و قضي- أي علي عليه السّلام- في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفي سنة في غير مصرهما، و هما اللذان

قد أملكا و لم يدخلا بها». «8»

و أمّا عند السنّة: فالأمر عندهم مختلف فيه. فعن جمع منهم أنّه لا نفي

______________________________

(1) كشف اللثام 2: 219؛ رياض المسائل 15: 484؛ تحرير الوسيلة 2: 218؛ ذخيرة الصالحين 8: 41.

(2) المبسوط 8: 3؛ المهذّب 2: 528؛ المبسوط للسرخسي 9: 45.

(3) الوسيلة: 411؛ تحرير الأحكام 2: 223.

(4) الدرّ المنضود 1: 317.

(5) المبسوط 8: 1 و ج 5: 203.

(6) النفي و التغريب: 241.

(7) مختلف الشيعة 9: 152؛ مسالك الأفهام 14: 370؛ مجمع الفائدة 13: 76؛ جامع المدارك 7: 90؛ مباني تكملة المنهاج 1: 201.

(8) الكافي 7: 177؛ الاستبصار 4: 202.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 103

عليها، و هو رأي مالك، و الماوردي، و أبي إسحاق الشيرازي، و الأوزاعي. «1»

و عن الشافعي، و ابن حزم، و السرخسي، و آخرين: أنها تغرّب. «2»

و عن طائفة ثالثة منهم، التفصيل بين وجود محرم لها فتغرّب، و إلّا فلا. «3»

17. ثمّ، يقع الكلام في أنّه هل يغرّب لو زني و هو في السجن؛ و هل يصدق عليه أنّه غير محصن؛ كما في رواية الحارث بن المغيرة، عن الصادق عليه السّلام [قال]: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل له امرأة بالعراق، فاصاب فجورا، و هو بالحجاز؟ فقال: «يضرب حدّ الزاني مائة جلدة، و لا يرجم» قلت: فان كان معها في بلدة واحدة، و هو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها، و لا تدخل هي عليه، أ رأيت إن زني في السجن؟ قال: «هو بمنزلة الغائب عن أهله، يجلد مائة جلدة» «4»، أم يسقط التغريب عنه، لعدم إمكانه سيّما لو كان الحبس دائما، أم يغرّب بعد انقضاء مدّة الحبس؛ استصحابا لحكم الحبس،

أم يغرّب من بلد الحبس إلي بلد آخر و يحبس فيه عملا بمقتضي إطلاق وجوب التغريب؟ «5»

18. ثمّ يقع الكلام في أنّ المغرّب لو ارتكب ما عقوبته التغريب كالزنا، فهل يغرّب من البلد إلي بلد آخر، كما عن العلّامة الحلّي، و الگلپايگاني «6»،

______________________________

(1) المدوّنة الكبري 6: 236؛ الأحكام السلطانيّة: 223؛ المهذّب 2: 271؛ الإنصاف 1: 174؛ سبل السلام 4: 5.

(2) إرشاد الساري 10: 26؛ المحلّي 11: 186؛ المبسوط 9: 44.

(3) الفروع للمقدسي 6: 69.

(4) الكافي 7: 178.

(5) النفي و التغريب: 263.

(6) تحرير الأحكام 2: 223؛ الدرّ المنضود 1: 322.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 104

و هو رأي ابن قدامة، و الشربيني من السنّة؟ «1»

ثمّ، هل أنّ مدد التغريب تتداخل فيما بينها أم أنّه يجب إكمال السنة الأولي أوّلا، ثمّ يبدأ في احتساب سنة أخري لزناه الآخر. «2»

19. ثم يقع الكلام في نفقة المغرّب، و هل هي علي نفسه؛ لأنّ التغريب حصل نتيجة لفعله، و حينئذ فإن كان فقيرا فعلي بيت المال، إن كان، و إلّا فعلي المسلمين «3»، أم نقول بأنّ النفقة علي بيت المال ابتداء؛ لأنّه معدّ لمصالح المسلمين، و التغريب من جملتها؟ «4»

20. ثمّ، يقع الكلام في تغريب من كان عائلا بمن تجب نفقته عليه من الأولاد و الوالدين و … فقد يقال بعدم التعارض بين الواجبين، و ذلك لأنّ النفقة المستقبلة غير واجبة عليه، و بعد التغريب يسقط عنه نفقتهم، و لو أمكنه العمل في المنفي يجب أن يمكّن من العمل؛ لأنّ التغريب يحصل من دون الإضرار بأهله. «5»

و قد يقال: إن لم يتمكّن من أداء مئونتهم؛ فإنّه يؤخّر نفيه إلي رفع المانع، كما عن السيّد الگلپايگاني. «6»

21. ثمّ، يقع

الكلام في مراعاة الأمور الترفيهيّة، و سلامة المنفي؛ إذ طالما

______________________________

(1) المغني 8: 169؛ مغني المحتاج 4: 148.

(2) النفي و التغريب: 67.

(3) قواعد الأحكام 2: 254؛ كشف اللثام 2: 219؛ الدرّ المنضود 1: 324؛ المنتقي للأندلسي 1: 137؛ ذيل نهاية المحتاج 7: 428.

(4) النفي و التغريب: 270.

(5) النفي و التغريب: 274؛ ذيل نهاية المحتاج 7: 428.

(6) الدرّ المنضود 1: 324.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 105

لم يقصد بالتغريب القضاء علي حياته إلّا المحارب علي الخلاف بين الفقهاء، فلا بدّ و أن لا يعرّض للتشديد و المضايقات. و عليه؛ فلا بدّ من توفير الاحتياجات الأوّليّة «1»، فلا يغرّب إلي أماكن خالية من هذه الأمور، بل من السكن، و لا إلي المناطق الحارّة، أو الباردة جدّا، كما عن شيخنا الأستاذ اللنكراني «2»، بل و لا إلي بلد أشيع بها مرض، كالطاعون، و كما عن الرملي. «3»

22. هل يسمح له بالتجارة و الكسب في المنفي، كما هو مقتضي الإطلاق، و لم يقم دليل خاصّ علي المنع، و هو رأي الماوردي، و الروياني، و الشربيني من السنّة، و لم نجد فتوي من فقهاء الإماميّة في هذا المورد «4»، أو أنّه لا يمكّن من حمل مال زائد علي نفقته يتّجر به، كما عن الرملي. «5»

23. هل يعطي له الرخصة و الإجازة للعودة إلي بلده، و الاتّصال بذويه و أقاربه؟ فإنّه لم يرد فيه نصّ بالخصوص غير ما رواه الهندي عن الماوردي، عن النبي صلي اللّه عليه و آله: «يا أنة، اخرج من المدينة إلي حمراء الأسد، فليكن بها منزلك، و لا تدخلنّ المدينة إلّا أن يكن للناس عيد، فتشهده» «6»، و هي ضعيفة السند، و غامضة الدلالة.

فقد يقال: إن

كان التغريب حدّا- بعنوان الحدّ- و محدودا بمدّة، فمقتضي إطلاق دليله، هو لزوم كونه مغرّبا في تمام المدّة، فالرخصة تنافيه.

______________________________

(1) النفي و التغريب: 275.

(2) تفصيل الشريعة: 145.

________________________________________

طبسي، نجم الدين، السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، در يك جلد، بوستان كتاب، قم - ايران، اول، ه ق السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي؛ ص: 105

(3) نهاية المحتاج 7: 428؛ كشف القناع 6: 93.

(4) النفي و التغريب: 275.

(5) مغني المحتاج 4: 148.

(6) كنز العمّال 5: 324؛ النفي و التغريب: 279.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 106

و أمّا لو لم يكن محدودا بمدّة، أو كان محدودا بالتوبة، فالإطلاق يقتضي نفيه مدّة، فيجوز ترخيصه بعده.

أمّا لو كان من باب التعزير: كما في وطء البهيمة، و قاتل الولد، و القوّاد، و قاتل العبد، و قاتل الذمّي، فإن رأي الحاكم مصلحة في ترخيصه- علي القول بسعة ولايته- فيرخّص، نعم، ورد [حديث] مرسل في مورد المخنّث، و أنّه يرخّص في الأعياد، ليشهد الصلاة.

و قد يظهر من بعض فقهائنا أنّه لا يجوز الرجوع إلي بلده بعد أن يقيم مدّة في المنفي، بحيث يقيم مدّة في بلده، و مدّة في المنفي، كما هو رأي الگلپايگاني. «1»

24. لو ادّعي المغرّب انتهاء المدّة، فقد يقال بأنّ مقتضي الاستصحاب بقاؤه و عدم انتهاء المدّة، و قد يقال بأنّ هذا في حقوق اللّه. و هو مبنيّ علي المسامحة، فيصدّق قوله، كما عن الشربيني، و الرملي، و لم نجد هذا في كتبنا. «2»

هذا. و لم يرو فقهاؤنا شيئا فيه، و لعلّه لعدم الاحتياج إليه بعد فرض أنّ الحاكم يثبته في ديوانه، أو يثبت زمان التغريب، و عن بعض العامّة، يحلف لو كان متّهما كما عن

الرملي «3»، أو يحلف استحبابا و إن لم يكن متّهما، كما عن الشربيني «4»، هذا، و لم نعرف وجه الاستحباب و دليله.

25. ثمّ، لو انتهت مدّة التغريب، فهل يحقّ للمغرّب الرجوع من دون

______________________________

(1) الدرّ المنضود 1: 322.

(2) النفي و التغريب: 286.

(3) مغني المحتاج 4: 148.

(4) نهاية المحتاج 7: 428.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 107

تنسيق مع الحاكم، و لا استئذانه؟ فقد يقال بعدم الحاجة إلي ذلك طالما قد أتي بالواجب، فلا مبرر لتأخير الإفراج و المكث إلي الاستئذان، و لم يتعرّض أحد من فقهائنا لهذه المسألة، و لكن بعض الشافعيّة تعرّض لهذا الأمر، و قال بعدم جواز الرجوع من دون الاستئذان، و أنّه يعزّر لو رجع. «1»

26. هل يحلق رأس المغرّب في الزنا زيادة علي التغريب؟

فنقول: أمّا من حيث الفتوي: فقد اختلفت الكلمات، فمنهم من يقول بالجزّ، كالصدوق، و ابن أبي عقيل، و ابن الجنيد، و الطوسي، و الحلبي، و ابن زهرة، و الطبري، و الخوئي، و الخميني، و الطبسي. «2»

و عن آخرين اختصاص الجزّ بالناصية، كالمفيد، و سلّار، و ابن حمزة. «3»

و قد خلت كلمات العامّة عن التعرّض لهذه المسألة.

أمّا من حيث الدليل: فقد وردت روايات في الجزّ، منها: ما عن الإمام موسي بن جعفر عليه السّلام: «يجلد الحدّ، و يحلق رأسه» «4»، و رواية أخري عن الصادق عليه السّلام: «يضرب مائة و يجزّ شعره». «5»

27. أنّ حلق رأس المغرّب في الزنا يختصّ بالرجل دون المرأة؛ إذ لا دليل علي ذلك في غيره. «6»

المورد الخامس: نفي المخنّث

- علي ما قيل- و معني المخنّث: هو الذي

______________________________

(1) اسني المطالب 4: 130.

(2) النفي و التغريب: 289.

(3) المقنعة: 775؛ المراسم العلوية: 253؛ الوسيلة: 411.

(4) تهذيب الأحكام 10: 36.

(5)

تهذيب الأحكام 10: 36.

(6) ذخيرة الصالحين للطبسي، 8: 41؛ النفي و التغريب: 293.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 108

يتشبّه بالنساء، كما عن العسقلاني، و القسطلاني «1»، أو هو الذي يلين في قوله، و ينكسر في مشيه «2»، أو هو الذي يوطأ في دبره. «3»

أمّا النفي: فلم يثبت عندنا ذلك، بل يرجم «4»، و قد صرّح بذلك أبو الصلاح الحلبي «5»، و إن تردّد العلّامة في ذلك، لكن وردت روايات من طرقنا بأنّ النبي صلي اللّه عليه و آله غرّب هيت، و مانع إلي العرايا «6» و هي اسم حصن بالمدينة. «7»

كما وردت روايات بطردهم من المسجد «8»، أو طردهم من البيوت «9»، كما وردت روايات بلعنهم. «10»

هذا. و لكنّ السنّة يرون نفيه من البلد؛ كما عن الشافعية «11»، بل هو متّفق بينهم «12»، كما عنونوا له بابا، و نقلوا روايات نسبوها إلي النبي صلي اللّه عليه و آله الكريم. «13»

المورد السادس: نفي من وقع عليه التشبيب

، كما ورد من غير طرقنا.

و معناه: ذكره المحاسن و إظهار شدّة الحبّ بالشّعر. «14»

______________________________

(1) إرشاد الساري 10: 26؛ فتح الباري 9: 336.

(2) مرآة العقول 20: 348؛ لسان العرب 2: 145.

(3) مجمع البحرين 2: 252.

(4) الكافي 7: 267.

(5) الكافي في الفقه: 409.

(6) الكافي 7: 268.

(7) مرآة العقول 20: 351.

(8) علل الشرائع: 602.

(9) الجعفريات: 127.

(10) مستدرك الوسائل 14: 349.

(11) الأمّ 6: 146.

(12) الفقه علي المذاهب الأربعة 5: 135؛ الأحكام السلطانيّة: 279.

(13) فتح الباري 12: 134؛ 10: 274؛ كنز العمّال 5: 324.

(14) الاختبارات 4: 604.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 109

المورد السابع: ورد أيضا نفي من شرب الخمر في شهر رمضان «1» او في غيره

المورد الثامن: نفي من يرتزق بضرب الدفوف و الغناء

، كما ورد في بعض الكتب، و قاله بعضهم. «2»

هذا. و لكن لم يرد من طرقنا ما يؤيّد هذا المعني، و لا أفتي فقهاؤنا بالنفي في هذه الموارد.

الفصل الثالث: ما يرتبط بالدولة الإسلاميّة:

و يندرج تحته موارد:

1. نفي الجاسوس المسلم، فقد قيل بالنفي فيه، كما نسب ذلك إلي الأوزاعي، و سحنون «3»، أمّا عندنا: فلم يكن فيه النفي. «4»

2. نفي من استهزأ بالنبي صلي اللّه عليه و آله، أو أذاع أسرار الدولة، و قد غرّب رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله الحكم بن أبي العاص إلي الطائف «5»، و طرد يهود بني قينقاع «6»، و يهود بني النضير من المدينة أيضا. «7»

______________________________

(1) مصنّف عبد الرزاق 7: 382؛ تاريخ المدينة 2: 720؛ طبقات ابن سعد 3: 282.

(2) سنن ابن ماجة 2: 871؛ كنز العمّال 15: 222؛ النفي و التغريب: 332؛ و صرّح بذلك القرشي في معالم القربة: 107.

(3) معالم السنن 2: 274؛ أقضية رسول اللّه: 80.

(4) النفي و التغريب: 338.

(5) بحار الأنوار 18: 59؛ مختصر تأريخ دمشق 24: 192؛ أخبار مكة للفاكهي 5: 238.

(6) مسند احمد 1: 149.

(7) مجمع البيان 9: 256.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 110

3. تغريب النواصب و الحاقدين من العاصمة «1»، كما طرد النبي صلي اللّه عليه و آله الحكم بن أبي العاص من المدينة «2»، و طرد أمير المؤمنين عليه السّلام قبيلة باهلة من الكوفة؛ لأنّهم أبوا أن يخرجوا معه إلي صفّين، فطردهم إلي الديلم «3»، كما أنّ المهدي عليه السّلام يطرد النواصب من الكوفة إلي أرض السواد. «4»

4. و ممّا قيل فيه بالنفي: المحتال و من يقوم بالتزوير في مستندات الدولة و غيرها، فقد ورد عن بعض الخلفاء أنّه غرّبه «5»، و

حاول ابن قدامة تبرير موقف الخليفة و فعله «6»، هذا. و لم يرد عندنا إلّا التعزير و العقوبة. «7»

5. ورد عن بعض خلفاء بني أميّة (عمر بن عبد العزيز) أنّه غرّب رجلا كان يري تقديم معاوية علي أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام، و يقول بأنّه أولي منه. «8»

الفصل الرابع: ما يرتبط بأمن المجتمع و سلامته:

اشارة

و فيه موارد:

الأوّل: نفي السارق

، و قد وردت نصوص بذلك، و أنّ عليّا عليه السّلام نفي السارق من الكوفة إلي بلد آخر «9»، و لكن لم نعثر علي فتوي لفقهائنا في ذلك. أمّا عن

______________________________

(1) النفي و التغريب: 334.

(2) شرح نهج البلاغة 6: 149.

(3) وقعة صفّين: 116؛ الغارات 1: 19.

(4) الكافي 8: 227؛ معجم أحاديث الإمام المهدي 3: 308.

(5) الفروع للمقدسي 6: 112.

(6) المغني 8: 325.

(7) النفي و التغريب: 355.

(8) مجموعة ورّام: 301.

(9) دعائم الإسلام 2: 471؛ الكافي 7: 230.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 111

العامّة: فقد ورد ذلك عن التبصرة. «1»

الثاني: المحتكر

، فقال فيه بعض العامّة بالنفي، كما عن العيني و العسقلاني. «2»

الثالث: نفي الأشرار تأديبا

، لهم و منعا لشرّهم، كما عن بعض العامّة، و لم أجد من أفتي به منّا، و لكن لا بأس به إذا رآه الحاكم. «3»

الرابع: نفي المحارب

و هو المورد المهمّ في المقام، و المحارب: هو الذي يجرّد السلاح، و يكون من أهل الريبة «4»، و قد صرّح القرآن الكريم بتغريبه كأحد العقوبات له بقوله تعالي: إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً … أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ. «5»

و قد وردت روايات كثيرة بشأن تعريف المحارب و حكمه:

منها: ما رواه جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ … قلت: أيّ شي ء عليهم من هذه الحدود التي سمّي اللّه عزّ و جلّ؟ قال: «ذلك إلي الإمام، إن شاء قطع، و إن شاء صلب، و إن شاء نفي، و إن شاء قتل».

قلت: النفي إلي أين؟ قال: «ينفي من مصر إلي مصر- و قال: - إنّ عليّا عليه السّلام نفي رجلين من الكوفة إلي البصرة». «6»

______________________________

(1) الإنصاف 10: 286.

(2) عمدة القاري 24: 14؛ فتح الباري 12: 134.

(3) غاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول 3: 32.

(4) النهاية: 720؛ موارد السجن: 354.

(5) المائدة (5): 33.

(6) الكافي 7: 245.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 112

ثم، إنّه يقع الكلام في أمور:

1. مدّة نفي المحارب، و الروايات في المقام مطلقة، لكن في رواية المدائني عن الرضا عليه السّلام: «أنّ التقدير بنسبة ما ارتكبه من الجناية- قال: سئل عن قول اللّه عزّ و جلّ: إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ … فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ قال: «إذا حارب اللّه و رسوله، و سعي في الأرض

فسادا فقتل، قتل به، و إن قتل و أخذ المال، قتل و صلب، و إن أخذ المال و لم يقتل، قطعت يده و رجله من خلاف، و إن شهر السيف، فحارب اللّه و رسوله، و سعي في الأرض فسادا، و لم يقتل، و لم يأخذ المال ينفي من الأرض … ». «1»

و رواية المدائني عن الصادق عليه السّلام: «إنّ الملاك هو التوبة» «2»، و أنّ الإفراج عنه لمدّة سنة إنّما هو لأجل أنّه سيتوب خلالها «3»، و قد اختلفت الآراء و الفتاوي في هذا المقام، فعن المفيد، أنّ النفي أبديّا أو يتوب «4»، و كذلك الشهيد الأوّل، و ابن فهد الحلّي «5»، و هو رأي جمهور العامّة. «6»

و عن يحيي بن سعيد، أنّه ينفي من بلاد الإسلام سنة، و هو المتبادر من الشهيد الثاني أيضا. «7»

______________________________

(1) الكافي 7: 246.

(2) التهذيب 10: 131.

(3) النفي و التغريب: 396.

(4) المقنعة: 804.

(5) غاية المراد: 4: 279؛ المهذّب البارع 5: 320.

(6) المغني 8: 295؛ الإنصاف 10: 299؛ الفقه علي المذاهب الأربعة 5: 411.

(7) الجامع للشرائع: 242؛ مسالك الأفهام 15: 8؛ موارد السجن: 358.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 113

2. المقصود بالنفي، هو أن لا يدع يستقرّ في بلد، بل دائما يطارد و يمنع من كلّ بلد يقصده، كما عن ابن فهد الحلّي، و ابن إدريس «1»، أو أنّه ينفي من بلاد الإسلام سنة، كما عن يحيي بن سعيد من فقهائنا، و الكاساني من المذاهب الأخري. «2»

3. ثمّ، إنّ نفي المرأة المحاربة أيضا مورد للبحث، كما في العناوين الماضية، فالظاهر من الشيخ الطوسي، و العلّامة الحلّي، و الفاضل الهندي، هو التغريب. «3»

و يظهر من بعض آخرين: الاختصاص بالرجل، و

هو قول ابن إدريس، و ابن الجنيد «4»، و رأي مالك، و بعض الأحناف أيضا. «5»

5. هل يشترط في تغريب المحارب البلوغ؟ و قد اشترطه ابن الجنيد، و ارتضاه الشهيد الأوّل «6»، و لم يتعرّض له كثير من الأصحاب.

6. هل يسمح للمنفي المحارب اللجوء إلي البلاد الكافرة؟ ففي بعض روايات أهل البيت عليهم السّلام أنّه يضرب عنقه؛ إذا أراد الدخول إليها «7»، أو قوتل أهلها إن توجّه إلي أرض الشرك، و أعطوه اللجوء. «8»

و عن أبي بصير أنّه ينفي من أرض الإسلام كلها حتي يلحق

______________________________

(1) المهذّب البارع 5: 32؛ السرائر 3: 505؛ النفي و التغريب: 423.

(2) الجامع للشرائع: 242؛ بدائع الصنائع 7: 95.

(3) الخلاف 2: 483؛ مختلف الشيعة: 9: 258؛ كشف اللثام 2: 251؛ النفي و التغريب: 423.

(4) السرائر 3: 510؛ مختلف الشيعة 9: 259.

(5) المدوّنة الكبري 6: 302؛ حاشية ابن عابدين 4: 117.

(6) غاية المراد 4: 280.

(7) تفسير العياشي 1: 317.

(8) تفسير نور الثقلين 1: 622.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 114

بأرض الشرك. «1»

هذا. و قد أفتي فقهاؤنا بالمنع من دخوله بلد الشرك، و إن أعطوه اللجوء قوتلوا، كما عن الشيخ الطوسي «2»، و لكن أشكل في ذلك بعض آخر منا «3»، و قالوا بأنّه يوكّل أمره إلي نظر الإمام حسب ما يراه من المصلحة. «4»

7. إذا تاب المحارب قبل الظفر به، سقط عنه النفي بلا خلاف؛ للآية الكريمة إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ «5»، و قد تعرّض فقهاؤنا لهذا الفرع، و أنّه لا خلاف فيه، كما عن ابن إدريس. «6»

8. هل ينفي المحارب إذا كان مريضا؟ نظرا إلي عدم السماح له بالاستقرار علي وجه الأرض حتي يموت، لا

بدّ من ملاحقته، و عدم الأذن له في الاستقرار و إن كان مريضا «7»، و لكن عن بعض الظاهريّة من العامّة أنّه يترك مدّة مرضه، كما عن ابن حزم. «8»

9. أنّ المنفي المحارب يحاصر اقتصاديا، و تقطع العلاقات الاجتماعية معه علي ما ورد في رواية المدائني عن الإمام الرضا عليه السّلام: «ثمّ يكتب إلي أهل ذلك المصر أن ينادي عليه بأنّه منفيّ، فلا تؤاكلوه، و لا تشاربوه، و لا تناكحوه». «9»

______________________________

(1) نوادر أحمد بن محمد: 147.

(2) الخلاف 2: 479.

(3) جواهر الكلام 41: 594.

(4) النفي و التغريب: 414.

(5) المائدة (5): 33.

(6) السرائر 3: 509.

(7) النفي و التغريب: 418.

(8) المحلّي 11: 182.

(9) تفسير العياشي 1: 317.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 115

و في رواية أخري: «فلا تجالسوه و لا تبايعوه» «1»، و هو رأي كثير من فقهائنا، كما عن ابن فهد، و المحقّق الحلّي، و العلّامة الحلّي، و السيّد الخوئي، و الشيخ الوالد. «2»

10. ثمّ، إنّ نفي المحارب هل هو مقتضي التخيير من الإمام أم الترتيب؟

فعن جمع من فقهائنا، القول بالتخيير بين النفي، و القتل، و الصلب، و القطع، بل هو الرأي المشهور عندنا «3»، و عليه رأي المتأخّرين. «4»

و عن آخرين، القول بالترتيب، و هو رأي جمع من فقهائنا، كالشيخ الطوسي، و أبي الصلاح، و ابن زهرة «5»، و رأي الشافعي، و أبي حنيفة، و جماعة من الأحناف أيضا هو الترتيب «6»، كما أنّ المالكيّة و الظاهريّة ذهبت إلي التخيير. «7»

11. أنّ النفي لا يثبت للطليع، و هو الذي يرقب للمحارب من يمرّ بالطريق فيعلمه «8»، و لا ينفي الردء، و هو المعين من غير مباشرة، بل يحبس «9»، و عن بعض العامّة أنّه

ينفي. «10»

______________________________

(1) الكافي 7: 246.

(2) المهذّب 2: 553؛ شرائع الإسلام 4: 182؛ قواعد الأحكام 2: 272؛ مباني تكملة المنهاج 1: 324؛ ذخيرة الصالحين 8: 60.

(3) النفي و التغريب: 432.

(4) مسالك الأفهام 15: 7؛ الروضة البهية 9: 299.

(5) غاية المراد 4: 273؛ كشف اللثام 2: 251.

(6) الإنصاف 10: 292؛ شرح الأزهار: 37.

(7) بداية المجتهد 2: 456؛ المحلّي 11: 300.

(8) معجم مقاييس اللغة 2: 507.

(9) تحرير الأحكام 2: 233.

(10) الفقه علي المذاهب الأربعة 5: 412؛ النفي و التغريب: 435.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 116

و هناك موارد من الجرائم يري بعض المذاهب الأخري فيها عقوبة النفي، كمن يعنّت بالغوامض، و من وجد في دار من دون اذن. و لكنّا نكتفي بهذا المقدار؛ رعاية للاختصار. «1»

فرغت من تدوينه و تنظيمه، و الساعة تشير إلي الثانية، و خمسة و أربعين دقيقة بعد منتصف الليل من يوم الجمعة، المصادف لذكري شهادة الإمام الهادي عليه السّلام.

وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ*

______________________________

(1) أقضية رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: 10؛ النفي و التغريب: 438؛ كنز العمّال 2: 336؛ مصنّف عبد الرزاق 9: 436.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 117

المصادر

1. القرآن الكريم.

2. نهج البلاغة: جمع الشريف الرضي ت 406 ه. ق، مؤسّسة الأعلمي، بيروت.

3. آئين نامۀ جمهوري اسلامي، ذكر اللّه احمدي، دار الباقر، قم المقدّسة.

4. إثبات الهداة، محمد بن الحسن الحرّ العاملي، ت 1104 ه. ق، المطبعة العلميّة، قم المقدّسة.

5. إثبات الوصيّة، علي بن الحسين المسعودي، المؤرّخ، ت 346 ه. ق، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، نشر الرضي، قم المقدّسة.

6. الاحتجاج، أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي- من علماء القرن السادس، مكتبة المصطفوي، قم المقدّسة.

7. أحسن التقاسيم، محمد

بن أحمد البنّاء البشاري المقدسي، ت 380 ه. ق، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

8. أحكام بانوان، محمد وحيدي، مكتب الإعلام الإسلامي، قم المقدّسة.

9. أحكام السجون، للوائلي، الشيخ أحمد، أهل البيت، بيروت.

10. الأحكام السلطانيّة، أبو الحسن الماوردي، ت 450 ه. ق، مكتب الإعلام الإسلامي، قم المقدّسة.

11. الأحكام السلطانيّة، أبو يعلي الفرّاء، ت 458 ه. ق، مكتب الإعلام الإسلامي، قم المقدّسة.

12. أحكام القرآن، لابن العربي، ت 542 ه. ق، دار إحياء الكتب العربية، بيروت.

13. أخبار مكة، للفاكهي، كان حيا 240 ه. ق، دراسة و تحقيق دهيش.

14. الاختيار، عبد اللّه الموصلي، ت 590 ه. ق، عالم المعرفة، بيروت.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 118

15. الاختيارات العلميّة، ابن تيمية، ت 728 ه. ق، دار المعرفة، بيروت.

16. اختيار معرفة الرجال، (المعروف برجال الكشي) للشيخ الطوسي، ت 460 ه. ق، مشهد.

17. الاستبصار، محمد بن الحسن الطوسي- شيخ الطائفة- ت 460 ه. ق، المكتبة المرتضوية، طهران.

18. الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البرّ، ت 463 ه. ق، مكتبة نهضة مصر.

19. الإسلام و مبدأ المقابلة بالمثل، للسيد جعفر مرتضي، نشر الوكالة العالميّة للتوزيع.

20. الاشتقاق، ابن دريد، ت 321 ه. ق، مكتبة الخانجي، مصر.

21. أدب القاضي، أبو الحسن الماوردي، ت 450 ه. ق، طبع العاني، بغداد، سنة 1392 ه. ق.

22. الإرشاد، محمد بن محمد بن النعمان- المفيد- ت 413 ه. ق، مكتبة بصيرتي، قم المقدّسة.

23. إرشاد الأذهان، أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي، ت 726 ه. ق، جماعة المدرّسين، قم المقدّسة.

24. إرشاد الساري، القسطلاني، ت 923 ه. ق، دار التراث العربي، بيروت.

25. استفتاءات جديد، للإمام الخميني، ت 1490 ه. ق، جماعة المدرّسين، قم المقدّسة.

26. أسد الغابة، ابن الأثير الشيباني، ت

630 ه. ق، المكتبة الإسلاميّة، طهران.

27. أسني المطالب، أبو يحيي زكريا الأنصاري، ت 926 ه. ق، المكتبة الإسلاميّة، عن طبع الميمنية، مصر، سنة 1313 ه. ق.

28. إشارة السبق، علاء الدين الحلبي، ت 708 ه. ق، جماعة المدرّسين، قم المقدّسة.

29. الأشباه و النظائر، جلال الدين السيوطي، ت 911 ه. ق، مصطفي الحلبي، مصر، سنة 1378 ه. ق.

30. الأشباه و النظائر، زين العابدين ابن نجيم، ت 970 ه. ق، مصطفي الحلبي، مصر، سنة 1378 ه. ق.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 119

31. الإصابة، ابن حجر العسقلاني، ت 852 ه. ق، دار الكتاب، بيروت.

32. إصباح الشيعة، للصهرشتي، نظام الدين، بين القرن الرابع و الخامس، مؤسّسة الإمام الصادق عليه السّلام، قم المقدّسة.

33. أصول السرخسي، ت 490 ه. ق، دار المعرفة، بيروت.

34. أصول الحديث، محمد عسجاج الخطيب، دار الفكر، بيروت.

35. الأعلام، للزركلي، خير الدين، دار العلم للملايين، بيروت.

36. إعلام الوري، أبو علي، الفضل بن الحسن، الطبرسي، ت 548 ه. ق، دار المعرفة، بيروت.

37. الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ت 356 ه. ق، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

38. الأمالي، الصدوق، محمد بن علي بن الحسين، ت 381 ه. ق، الأعلمي، بيروت.

39. الأمالي، الطوسي، ت 460 ه. ق، مكتبة الداوري، قم.

40. الإمامة و السياسة، لابن قتيبة الدينوري، ت 276 ه. ق، دار الشريف الرضي، قم المقدّسة.

41. أقضية رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله، محمد بن فرج القرطبي المالكي، ت 497 ه. ق، دار البخاري، القصيم.

42. الاقناع، أبو بكر النيسابوري، ت 318 ه. ق، الطبعة الأولي، تحقيق: جبرين.

43. الأم، محمد بن إدريس الشافعي، ت 204 ه. ق، دار المعرفة، بيروت.

44. الانتصار، علي بن الحسين الموسوي (الشريف الرضي)، ت 436 ه. ق،

نشر الرضي، قم المقدّسة.

45. الأنساب، أحمد بن يحيي البلاذري، ت: القرن الثالث، الأعلمي، بيروت.

46. الأنساب، عبد الكريم بن محمد التميمي السمعاني، ت 562 ه. ق، دار الكتب العلميّة، بيروت.

47. الإنصاف، علاء الدين المرداوي، ت 885 ه. ق، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

48. الأوائل، للطبراني، ت 360 ه. ق، (ضمن الوسائل للسيوطي) دار الكتب العلميّة، بيروت.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 120

49. إيضاح الفوائد، الشيخ أبو طالب الحلّي (فخر المحقّقين)، ت 771 ه. ق، بنياد فرهنگ إسلامي، طهران.

50. إيضاح المكنون في الذيل علي كشف الظنون، إسماعيل باشا، ت 1339 ه. ق، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

51. بحار الأنوار، محمد باقر المجلسي، ت 1111 ه. ق، مؤسّسة الوفاء، بيروت.

52. البحر الرائق، زين العابدين بن نجيم، ت 970 ه. ق، دار المعرفة، بيروت.

53. بدء الإسلام و شرايع الدين، لابن سلام الإباضي، ت 273 ه. ق، فرانز شتانيز.

54. بدائع الصنائع، علاء الدين الكاساني، ت 587 ه. ق، دار الكتب العلميّة، بيروت.

55. بداية المجتهد، ابن رشد القرطبي، ت 595 ه. ق، دار المعرفة، بيروت.

56. البداية و النهاية، إسماعيل بن عمر بن كثير، ت 774 ه. ق، دار الفكر، بيروت.

57. بداية الهداية، محمد بن الحسن، الحرّ العاملي، ت 1104 ه. ق، آل البيت، قم المقدّسة.

58. بدائع الصنائع، الكاساني، علاء الدين، ت 587 ه. ق، دار الكتب العلميّة، بيروت.

59. البرهان في تفسير القرآن، السيّد هاشم البحراني، ت 1107 ه. ق، إسماعيليان، قم المقدّسة.

60. برهان قاطع، محمد حسين برهان، ت 1083 ه. ق، نشر خرد، نيما، طهران.

61. بستان السياحة، للشيرواني، زين العابدين، 1248 ه. ق، مكتبة النسائي.

62. بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلي اللّه عليه و آله، محمد بن الحسن

بن فروخ الصفّار القمي، ت 290 ه. ق، مكتبة المرعشي، قم المقدّسة.

63. البلدان، أحمد بن يعقوب، الشهير باليعقوبي، ت 284 ه. ق، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

64. بلوغ المرام، ابن حجر العسقلاني، ت 852 ه. ق، القاهرة سنة 1352 ه. ق.

65. البيان في تفسير القرآن، السيّد أبو القاسم الخوئي، المطبعة العلميّة، قم المقدّسة.

66. البيان و التحصيل، ابن رشد القرطبي، ت 520 ه. ق، دار الغرب الإسلامي.

67. بيست و پنج مقاله، محمد باقر المجلسي، ت 1111 ه. ق، مكتبة المرعشي،

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 121

قم المقدّسة.

68. البيع، للإمام الخميني، ت 1409 ه. ق، إسماعيليان، قم المقدّسة.

69. التاج الجامع للأصول، منصور علي ناصف، ت 1371 ه. ق، دار إحياء التراث العربي.

70. تأريخ ابن معين، يحيي بن معين الغطفاني البغدادي، ت 233 ه. ق، دار القلم، بيروت.

71. تأريخ الإسلام، شمس الدين الذهبي، ت 748 ه. ق، دار الكتاب العربي، بيروت.

72. تأريخ الأمم و الملوك، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، ت 310 ه. ق، دار المعارف، القاهرة.

73. تأريخ بغداد، أبو بكر، أحمد بن علي الخطيب البغدادي، ت 463 ه. ق، دار الكتب العلميّة، بيروت.

74. تأريخ الخلفاء، السيوطي، ت 911 ه. ق، مطبعة السعادة، مصر.

75. تأريخ خليفة، خليفة بن خيّاط، ت 240 ه. ق، دار طيبة، الرياض.

76. التأريخ الكبير، إسماعيل بن ابراهيم البخاري، ت 256 ه. ق، دار الكتب العلميّة، بيروت.

77. تأريخ المدينة، لابن شبّة البصري، ت 262 ه. ق، دار الفكر، قم المقدّسة.

78. تأريخ مدينة دمشق (ابن عساكر)، علي بن حسن الشافعي، ت 571 ه. ق، مجمع اللغة العربية، دار الفكر، دمشق.

79. تأريخ اليعقوبي، ابن واضح الأخباري، ت 284 ه. ق، دار صادر، بيروت.

80. تبصرة

الحكّام، برهان الدين بن فرحون، ت 799 ه. ق، مطبوع بهامش فتح العليّ المالك، مطبعة مصطفي الحلبي، مصر، سنة 1378 ه. ق.

81. تبصرة المتعلّمين، العلّامة الحلّي، ت 726 ه. ق، مجمع الذخائر الإسلامي، قم المقدّسة.

82. تبيين الحقائق، فخر الدين الزيلعي، ت 743 ه. ق، دار المعرفة، بيروت.

83. تتمّة المنتهي، شيخ عباس، ت 1359 ه. ق.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 122

84. تحرير الأحكام، العلّامة الحلّي، ت 726 ه. ق، مؤسّسة آل البيت، قم المقدّسة.

85. تحرير الوسيلة، الإمام الخميني، ت 1409 ه. ق، جماعة المدرّسين، قم المقدّسة.

86. تحفة الفقهاء، علاء الدين السمرقندي، ت 539 ه. ق، دار الكتب العلميّة، بيروت.

87. تحفة المحتاج، ابن حجر الهيثمي، ت 974 ه. ق، دار صادر، بيروت.

88. تدريب الراوي، جلال الدين السيوطي، ت 911 ه. ق، دار الفكر، بيروت.

89. تذكرة الحفّاظ، شمس الدين الذهبي، ت 748 ه. ق، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

90. تذكرة الخواصّ، سبط بن الجوزي، ت 654 ه. ق، مؤسّسة أهل البيت، بيروت.

91. تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، ت 726 ه. ق، المكتبة المرتضوية، طهران. و مؤسّسة آل البيت عليهم السلام، قم المقدّسة.

92. التراتيب الإدارية، عبد الحيّ الكتاني، ت 1383 ه. ق، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

93. التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة، ت 1373 ه. ق، مؤسّسة الرسالة، بيروت.

94. تعليق و تحقيق، (القضاء للعراقي) للشيخ هادي المعرفة، مهر، قم المقدّسة.

95. التفريع، ابن جلّاب، ت 378 ه. ق، دار الغرب الإسلامي، بيروت.

96. تفسير آيات الأحكام، الصابوني، مكتبة الغزالي، دمشق.

97. التبيان، محمد بن الحسن الطوسي- شيخ الطائفة-، ت 460 ه. ق، الأعلمي، بيروت.

98. الخازن (لباب التأويل) علاء الدين البغدادي الخازن، ت 725 ه. ق، دار الفكر، بيروت.

99. الدرّ

المنثور، جلال الدين السيوطي، ت 911 ه. ق، نشر محمد أمين دمج، بيروت.

100. روح المعاني، الآلوسي، ت 1270 ه. ق، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

101. الصافي، المولي محسن (الفيض الكاشاني)، ت 1091 ه. ق،

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 123

مؤسّسة الأعلمي، بيروت.

102. العياشي، أبو النضر محمد بن مسعود بن عياش، المكتبة العلميّة، طهران.

103. فرات، فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي، ت: القرن الثالث ه. ق، مكتبة الداوري، قم المقدّسة.

104. القمي، علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، ت: القرن الثالث ه. ق، مكتبة العلّامة، قم المقدّسة.

105. الكبير، الفخر الرازي، ت 606 ه. ق، مطبعة البهيّة المصريّة.

106. مجمع البيان، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، الشهير ب (أمين الإسلام)، ت 548 ه. ق، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

107. المنار، محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت.

108. الميزان، السيّد محمد حسين الطباطبائي، ت 1402 ه. ق، دار الكتب الإسلاميّة، طهران.

109. نور الثقلين، عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي، ت 1112 ه. ق، مؤسّسة إسماعيليان، قم المقدّسة.

110. تفصيل الشريعة، الشيخ محمد الفاضل اللنكراني، جماعة المدرّسين، قم المقدّسة.

111. تقرير أبحاث الگلپايگاني (مخطوط)، بقلم السيّد علي الميلاني.

112. تلخيص الخلاف، الشيخ مفلح الصيمري، ت 873 ه. ق، مكتبة المرعشي، قم المقدّسة.

113. تلخيص مستدرك الحاكم، للذهبي، ت 848 ه. ق، مطبوع بهامش المستدرك.

114. التمهيد لما في الموطّأ، أبو عمر القرطبي، ت 463 ه. ق، مكتبة السوادي، جدّة.

115. التنبيه، للفيروزآبادي، ت 476 ه. ق، عالم الكتب، بيروت.

116. التنبيه و الإشراف، علي بن الحسين المسعودي، ت 345 ه. ق، دار الصاوي، القاهرة.

117. التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، الفاضل المقداد السيوري، ت 826 ه. ق، مكتبة المرعشي، قم المقدّسة.

118. تنقيح المقال، الشيخ عبد اللّه المامقاني، ت

1315 ه. ق، المطبعة المرتضويّة.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 124

النجف الأشرف.

119. تهذيب الأحكام، محمد بن الحسن الطوسي- شيخ الطائفة- ت 460 ه. ق، دار الكتب الإسلاميّة، طهران.

120. تهذيب الأسماء و اللغات، أبو زكريا، محي الدين بن شرف النووي، ت 676 ه. ق، دار الكتب العلميّة، بيروت.

121. تهذيب تأريخ دمشق، عبد القادر بدران، ت 1346 ه. ق، دار المسيرة، بيروت.

122. تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت 852 ه. ق، دار صادر، بيروت.

123. توضيح المسائل، للإمام الخميني، نشر روح، قم المقدّسة.

124. توضيح المسائل، للسيد الخوئي، المطبعة العلميّة، قم المقدّسة.

125. توضيح المسائل، للسيد الگلپايگاني، نشر صدر، قم المقدّسة.

126. جامع الأحاديث، جلال الدين السيوطي، ت 911 ه. ق، مطبعة محمد هاشم الكتبي، دمشق.

127. جامع أحاديث الشيعة، تحت إشراف السيّد البروجردي، ت 1380 ه. ق، نشر مدينة العلم، قم المقدّسة.

128. جامع الرواة، محمد بن علي الأردبيلي، 1100 ه. ق، مكتبة المصطفوي، قم المقدّسة.

129. جامع الشتات، المحقّق القمي، ت 1231 ه. ق، الرضوان، طهران.

130. جامع عباسي، بهاء الدين العاملي، ت 1031 ه. ق، مؤسّسة فراهاني، طهران.

131. جامع المدارك، السيّد أحمد الخوانساري، ت 1405 ه. ق، نشر مكتبة الصدوق، طهران.

132. جامع المقاصد، المحقّق الكركي، ت 940 ه. ق، مؤسّسة آل البيت، قم المقدّسة.

133. الجامع الصحيح، محمد بن عيسي بن سورة الترمذي، ت 297 ه. ق، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

134. الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد اللّه القرطبي، ت 671 ه. ق، دار الكاتب العربي،

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 125

القاهرة، سنة الطبع 1387 ه. ق.

135. الجامع للشرائع، يحيي بن سعيد الحلّي، ت 690 ه. ق، مؤسّسة سيد الشهداء عليه السّلام، قم المقدّسة.

136. الجرح و

التعديل، عبد الرحمن بن أبي حاتم التميمي الرازي، ت 327 ه. ق، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

137. الجعفريات، إسماعيل بن موسي بن جعفر عليه السّلام برواية محمد بن محمد الأشعث الكوفي- من أعلام القرن الرابع الطبعة الحجريّة، الدار الإسلاميّة، طهران.

138. الجمل، (النصرة في حرب البصرة) الشيخ المفيد، ت 413 ه. ق، مكتبة الداوري، قم المقدّسة.

139. الجنايات المتحدة بين القانون و الشريعة، رضوان الشافعي، المطبعة السلفية، مصر.

140. جواهر الفقه، ابن البرّاج الطرابلسي، ت 481 ه. ق، جماعة المدرّسين، قم المقدّسة.

141. جواهر الكلام، محمد حسن النجفي، ت 1266 ه. ق، دار الكتب الإسلاميّة، طهران.

142. الجوهر النقي- بهامش السنن الكبري- علاء الدين التركماني، ت 745 ه. ق، دار المعرفة، بيروت.

143. الحاشية، محمد تقي الشيرازي، ت 1338 ه. ق، نشر الشريف الرضي، قم المقدّسة.

144. حاشية الجمل علي شرح المنهج، الشيخ سليمان الجمل، دار الفكر، بيروت.

145. حاشية ردّ المحتار علي الدرّ المختار، محمد أمين الشهير بابن عابدين، ت 1252 ه. ق، مصطفي الحلبي، مصر، سنة 1386 ه. ق.

146. حاشية الشبراملسي، أبو ضياء الشبراملسي، ت 1087 ه. ق، طبع مصطفي الحلبي، مصر، سنة 1386 ه. ق.

147. حاشية الشرواني علي تحفة المحتاج، عبد الحميد الشيرواني، دار صادر، بيروت.

148. حاشية المكاسب، السيّد محمد كاظم اليزدي، ت 1337 ه. ق، دار العلم، قم المقدّسة.

149. حاشية المكاسب، الميرزا علي الإيرواني، ت 1354 ه. ق، نشر مصطفوي، طهران.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 126

150. الحاوي للفتاوي، جلال الدين السيوطي، ت 911 ه. ق، دار الكتب العلميّة، بيروت.

151. الحجة، الشيباني، محمد بن الحسن، ت 189 ه. ق.

152. الحدائق الناضرة، الشيخ يوسف البحراني، ت 1107 ه. ق، جامعة المدرّسين، قم المقدّسة.

153. حدود الشريعة، محمد آصف محسني،

مطبعة أمير المؤمنين عليه السّلام، قم المقدّسة.

154. حدود، قصاص، ديات، محمد باقر المجلسي، ت 1111 ه. ق، نشر آثار إسلامي، قم المقدّسة.

155. حياة ابن ابي عقيل و فقهه، مركز المعجم الفقهي في الحوزة العلميّة بقم المقدّسة.

156. حياة الإمام الحسن العسكري، الطبسي، محمد جواد، مكتب الإعلام الإسلامي، قم المقدّسة.

157. الخراج، أبو يوسف، ت 182 ه. ق، دار المعرفة، بيروت.

158. الخرائج و الجرائح، قطب الدين الراوندي- سعيد بن هبة اللّه- ت 573 ه. ق، مدرسة الإمام المهدي عليه السّلام، قم المقدّسة.

159. الخصال، الشيخ الصدوق، ت 1381 ه. ق، جماعة المدرّسين، قم المقدّسة.

160. الخصائص الكبري، السيوطي، ت 911 ه. ق، دار الكتب العلميّة، بيروت.

161. الخلاف، محمد بن الحسن الطوسي- شيخ الطائفة- ت 460 ه. ق، نشر جماعة المدرّسين، قم.

162. دائرة المعارف الإسلاميّة، دار المعرفة، بيروت.

163. دائرة المعارف، البستاني، ت 1301 ه. ق، دار المعرفة، بيروت.

164. دائرة المعارف القرن العشرين، محمد فريد وجدي، دار المعرفة، بيروت.

165. الدراري المضيئة، محمد بن علي الشوكاني، ت 1255 ه. ق، دار المعرفة، بيروت.

166. درر الأخبار فيما يتعلّق بحال الاحتضار، الشيخ محمد رضا الطبسي، ت 1405 ه. ق، مطبعة النعمان، النجف الأشرف.

167. الدرر الكامنة، ابن حجر العسقلاني، ت 852 ه. ق، دار الجيل، بيروت.

168. الدروس الشرعية في فقه الإماميّة، للشهيد الأوّل، محمد بن جمال الدين مكي

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 127

العاملي، ت 786 ه. ق، نشر جماعة المدرّسين، قم المقدّسة.

169. دعائم الإسلام، نعمان بن محمد بن منصور التميمي المغربي، ت 363 ه. ق، آل البيت، قم المقدّسة.

170. ذخيرة الصالحين في شرح تبصرة المتعلّمين، محمد رضا الطبسي، ت 1405 ه. ق، (مخطوط).

171. ذخيرة المعاد، زين العابدين المازندراني، ت 1308 ه. ق، مطبعة

رياض الرضا، الهند.

172. ذرايع البيان في عوارض اللسان، الطبسي، محمد رضا، المطبعة العلميّة، قم المقدّسة.

173. الذريعة إلي تصانيف الشيعة، الآغا بزرگ الطهراني، ت 1389 ه. ق، المكتبة الإسلاميّة، طهران.

174. رجال الحلّي، (خلاصة الأقوال) الحسن بن يوسف بن مطهّر الحلّي، ت 726 ه. ق، نشر الرضي، قم المقدّسة.

175. رجال صحيح البخاري، أبو نصر الكلاباذي، ت 398 ه. ق، دار المعرفة، بيروت.

176. رجال النجاشي، أحمد بن علي بن عباس النجاشي، ت 450 ه. ق، مكتبة الداوري، قم المقدّسة.

177. ردّ المحتار علي الدرّ المختار، ابن عابدين، ت 1252 ه. ق، ط مصر، بولاق.

178. رسالة المحكم و المتشابه، السيّد المرتضي علم الهدي، ت 433 ه. ق.

179. روائع البيان، الصابوني، مكتبة الغزالي، دمشق.

180. الرواشح، مير محمد باقر الحسيني، الداماد، مكتبة المرعشي، قم المقدّسة.

181. الروضة البهيّة، زين الدين الجبعي العاملي (الشهيد الثاني) ت 966 ه. ق، جامعة النجف الدينيّة.

182. روضة الطالبين، أبو زكريا يحيي النووي، ت 676 ه. ق، المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت.

183. روضة المتّقين، محمد تقي بن مقصود الأصفهاني (المجلسي الأوّل)،

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 128

ت 1070 ه. ق، نشر بنياد فرهنگ، إسلامي، كوشانپور، طهران.

184. الروض المربع، منصور بن يونس البهوتي، ت 1051 ه. ق، طبع السلفية، القاهرة.

185. رياض المسائل (الشرح الكبير)، مير سيّد علي بن السيّد محمد علي الطباطبائي، ت 1231 ه. ق، مؤسّسة آل البيت، قم المقدّسة.

186. الرياض النضرة، أبو جعفر أحمد، المحبّ الطبري، دار الندوة الجديدة، بيروت.

187. سبل السلام، محمد بن إسماعيل الصنعاني، ت 1182 ه. ق، دار الريان، القاهرة.

188. السرائر، ابن إدريس العجلي الحلّي، ت 598 ه. ق، نشر جماعة المدرّسين، قم المقدّسة.

189. سفينة البحار، الشيخ عباس القمي، ت 1359 ه. ق، دار

الأسوة، قم المقدّسة.

190. سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، ت 275 ه. ق، دار إحياء السنّة النبويّة.

191. سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، ت 275 ه. ق، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

192. سنن الدار قطني، علي بن عمر الدار قطني، ت 385 ه. ق، دار المحاسن، القاهرة.

193. سنن الدارمي، عبد اللّه بن عبد الرحمن الدارمي، ت 255 ه. ق، دار الفكر، بيروت.

194. سنن سعيد بن منصور، ابن شعبة الخراساني المكي، ت 327 ه. ق، دار الكتب العلميّة، بيروت.

195. السنن الكبري، أبو بكر، أحمد بن الحسين البيهقي، ت 458 ه. ق، دار المعرفة، بيروت.

196. سنن النسائي، أحمد بن شعيب بن علي النسائي، ت 303 ه. ق، دار الفكر، بيروت.

197. سير أعلام النبلاء، شمس الدين الذهبي، 748 ه. ق، مؤسّسة الرسالة، بيروت.

198. السيرة الحلبية، علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي، ت 1044 ه. ق، بيروت.

199. السيرة النبوية، ابن هشام، ت 213 ه. ق، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

200. شذرات الذهب، أبو الفلاح، ابن عماد، ت 1089 ه. ق، المكتب التجاري، بيروت.

201. شرائع الإسلام، أبو القاسم، نجم الدين الحلّي (المحقّق الحلّي)، ت 676 ه. ق،

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 129

مطبعة الآداب، النجف الأشرف.

202. شرح الأخبار، نعمان بن محمد بن منصور التميمي، ت 363 ه. ق، جماعة المدرّسين، قم المقدّسة.

203. شرح الأزهار، جمع من الشرّاح، طبع علي نفقة عبد اللّه بن إسماعيل غمضان.

204. شرح تبصرة المتعلّمين، العراقي، الشيخ ضياء الدين، ت 1261 ه. ق، مطبعة مهر، قم المقدّسة.

205. شرح الجمل علي المنهج، شيخ سليمان الجمل، ت 1204 ه. ق، ط مصر، مصطفي محمد.

206. شرح الخرشي، أبو عبد اللّه، محمد الخرشي، ت 1101 ه. ق،

دار صادر، بيروت.

207. شرح الزرقاني، عبد الباقي الزرقاني، ت 1099 ه. ق، طبع عيسي الحلبي، مصر.

208. الشرح الصغير، مير سيّد علي الطباطبائي، ت 1231 ه. ق، مكتبة المرعشي، قم المقدّسة.

209. شرح فتح القدير، محمد المعروف بابن الهمام، ت 681 ه. ق، طبع مصطفي الحلبي، مصر، سنة 1389 ه. ق.

210. الشرح الكبير، أحمد الدردير، ت 1201 ه. ق، طبع عيسي الحلبي، مصر.

211. الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ت 1230 ه. ق، طبع عيسي الحلبي، مصر.

212. شرح منتهي الإرادات، منصور بن يونس البهوتي، ت 1051 ه. ق، المكتبة السلفية، المدينة المنوّرة.

213. شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي، ت 656 ه. ق، دار الكتب العلميّة، قم المقدّسة.

214. شعائر الإسلام، ملّا محمد الأشرفي البارفروشي، ت 1315 ه. ق، طبع سنة 1312 ه. ق.

215. صحاح اللغة، إسماعيل بن حمّاد الجوهري، ت 396 ه. ق، دار العلم للملايين، بيروت.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 130

216. صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، ت 256 ه. ق، دار المعرفة، بيروت.

217. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، ت 261 ه. ق، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

218. صفة الصفوة، أبي الفرج ابن الجوزي، ت 597 ه. ق، دار المعرفة، بيروت.

219. صفحات سوداء، عبد الحميد العباسي.

220. الضعفاء الكبير، أبو جعفر محمد بن عمر العقيلي المكّي، ت 322 ه. ق، الدار العلميّة، بيروت.

221. طبقات الشافعية، عبد الوهاب السبكي، ت 771 ه. ق، عيسي البايي، مصر.

222. الطبقات الكبري، محمد بن سعيد بن منيع البصري، ت 230 ه. ق، دار صادر، بيروت.

223. الطرق الحكمية، ابن قيم الجوزية، ت 751 ه. ق، مصر، 1381 ه. ق.

224. العبر في خبر من غبر، شمس الدين

الذهبي، ت 748 ه. ق، دار الكتب العلميّة، بيروت.

225. عبد اللّه سبأ، السيّد مرتضي العسكري، دار الزهراء، بيروت.

226. عجائب أحكام أمير المؤمنين عليه السّلام، السيّد محسن العاملي، ت 1371 ه. ق.

227. العروة الوثقي، السيّد كاظم اليزدي، ت 1337 ه. ق، دار الكتب الإسلاميّة، طهران.

228. عقد الدرر، يوسف بن يحيي المقدسي السلمي، ت: القرن السابع، عالم الفكر، القاهرة.

229. عقاب الأعمال، أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي (الصدوق)، ت 381 ه. ق، الطبعة الحجريّة 1299 ه. ق.

230. العقد الثمين، محمد بن أحمد الحسيني القاسي المالكي، ت 832 ه. ق، مؤسّسة الرسالة، بيروت.

231. العقد الفريد، ابن عبد ربّه الأندلسي، ت 327 ه. ق، دار الكتاب العربي، بيروت.

232. علل الشرائع، محمد بن علي بن الحسين، الصدوق، ت 381 ه. ق، المكتبة الحيدريّة، النجف الأشرف.

233. علماء معاصرين، للملّا علي الواعظ التبريزي، 1336 ه. ق، المكتبة الإسلاميّة،

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 131

طهران.

234. عمدة القاري، بدر الدين العيني، ت 855 ه. ق، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

235. عوائد الأيام، المولي أحمد بن محمد مهدي النراقي، ت 1244 ه. ق، مكتب الإعلام الإسلامي، قم المقدّسة.

236. العين، أبو عبد الرحمن الفراهيدي، ت 175 ه. ق، دار الهجرة، قم المقدّسة.

237. عيون أخبار الرضا، عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري، ت 276 ه. ق، دار الكتب العلميّة، بيروت.

238. عيون أخبار الرضا، محمد بن علي الحسين الصدوق، ت 381 ه. ق، مكتبة الطوس، قم المقدّسة.

239. عيون الأزهار، أحمد بن يحيي المرتضي، ت 885 ه. ق، دار الكتاب اللبناني.

240. الغارات، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي، ت 283 ه. ق، انجمن آثار ملي، طهران.

241. غاية المأمول، منصور علي ناصف (بهامش التاج)، دار

إحياء التراث العربي، بيروت.

242. غاية المراد، محمد بن جمال الدين مكّي العاملي (الشهيد الأوّل)، ت 786 ه. ق، مكتب الإعلام الإسلامي، قم.

243. الغدير، عبد الحسين الأميني، ت 1390 ه. ق، دار الكتاب العربي، بيروت.

244. غمر عيون البصائر، ابن نجيم المصري، 969 ه. ق، دار الكتب العلميّة، بيروت.

245. غنائم الأيام، الميرزا أبو القاسم القمي، ت 1231 ه. ق، دار الخلافة، طهران.

246. غنية النزوع، أبو المكارم ابن زهرة، ت 585 ه. ق، مؤسّسة الإمام الصادق عليه السّلام، قم المقدّسة.

247. غوالي اللآلي، محمد بن علي بن إبراهيم الأحسائي، ت 940 ه. ق، مطبعة سيّد الشهداء عليه السّلام، قم المقدّسة.

248. الفائق في غريب الحديث، الزمخشري، محمد بن عمر، ت 538 ه. ق، دار المعرفة، بيروت.

249. الفتاوي الحديثية، أحمد بن حجر الهيثمي، ت 974 ه. ق، مطبعة التقدم العلميّة، مصر.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 132

250. فتاوي الغياثيّة، داود بن يوسف الخطيب، ت 970 ه. ق، المكتبة الإسلاميّة، كويت.

251. الفتاوي الكبري، ابن تيمية، ت 728 ه. ق، دار المعرفة، بيروت.

252. فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر العسقلاني، ت 852 ه. ق، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

253. فتح المغيث بشرح الفية الحديث، الحافظ العراقي، عالم الكتب، بيروت.

254. فرائد الأصول (الرسائل)، الشيخ مرتضي الأنصاري، ت 1281 ه. ق، الطبعة الحجريّة.

255. فرهنگ عميد، حسن عميد، نشر جاويدان، طهران.

256. فرهنگ معين، محمد معين، نشر أمير كبير، طهران.

257. الفروع، محمد بن مفلح المقدسي، ت 763 ه. ق، عالم الكتب، بيروت.

258. الفروق، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ت 684 ه. ق، دار المعرفة، بيروت.

259. الفقه الإسلامي و أدلته، وهبة الزحيلي، دار الفكر، بيروت.

260. فقه السنة، السيّد سابق، دار التبيان، الكويت.

261. الفقه علي المذاهب

الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ت 1360 ه. ق، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

262. الفقه علي المذاهب الخمسة، محمد جواد مغنية، ت 1399 ه. ق، دار التعارف، بيروت.

263. فقه (فارسي) محمد تقي المجلسي، ت 1070 ه. ق، نشر فراهاني، طهران.

264. فقه القرآن، سعيد بن هبة اللّه الراوندي، ت 573 ه. ق، المطبعة العلميّة، قم المقدّسة.

265. الفقه المنسوب إلي الرضا عليه السّلام، نشر المؤتمر العالمي، للإمام الرضا عليه السّلام، مشهد المقدّسة.

266. فرائد الأصول، تقرير أبحاث ميرزا حسين النائيني، بقلم تلميذه الشيخ محمد علي الكاظمي، مكتبة المصطفوي، قم المقدّسة.

267. قاموس الرجال، محمد تقي التستري، ت 1415 ه. ق، جماعة المدرّسين، قم المقدّسة.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 133

268. القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، ت 817 ه. ق، مؤسّسة الحلبي، القاهرة.

269. قرب الإسناد، أبو عباس عبد اللّه بن جعفر الحميري، ت 310 ه. ق، مؤسّسة آل البيت، قم المقدّسة.

270. القضاء، الگلپايگاني، بقلم السيّد علي الميلاني، مطبعة الخيّام، قم المقدّسة.

271. القضاء من كتاب تحقيق الدلائل في شرح تلخيص المسائل، الشيخ ميرزا علي الكني، ت 1306 ه. ق.

272. القضاء و الشهادة، المحسني، مطبعة سيّد الشهداء عليه السّلام، قم المقدّسة.

273. قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر، الجزائري، الشيخ أحمد، ت 1151، مكتبة النجف الأشرف.

274. القواعد و الفوائد، محمد جمال الدين مكي العاملي- الشهيد الأوّل- ت 786 ه. ق، مكتبة المفيد، قم المقدّسة.

275. القواعد و الفوائد، للشهيد الأوّل، محمد بن جمال الدين مكي العاملي، ت 786 ه. ق، مكتبة المفيد، قم المقدّسة.

276. قوانين الأحكام الشرعية، ابن جزي، الغرناطي، ت 741 ه. ق، دار العلم للملايين، بيروت.

277. الكاشف، شمس الدين الذهبي، ت 748 ه. ق، دار الكتب العلميّة، بيروت.

278. الكافي،

محمد بن يعقوب الرازي الكليني، ت 328 ه. ق، المطبعة الإسلاميّة، طهران.

279. الكافي في الفقه، أبو الصلاح الحلبي، ت 447 ه. ق، مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، أصفهان.

280. كامل الزيارات، أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي (فقيه الطائفة)، ت 367 ه. ق، مكتبة وجداني، قم المقدّسة.

281. الكامل في التأريخ، علي بن أبي المكرّم، المعروف بابن الأثير، ت 630 ه. ق، نشر دار صادر، بيروت.

282. الكامل في الضعفاء، عبد اللّه بن عدي الجرجاني، ت 365 ه. ق، دار الفكر، بيروت.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 134

283. كشف الأستار، أبو بكر الهيثمي، ت 807 ه. ق، مؤسّسة الرسالة، بيروت.

284. كشف الرموز، زين الدين الحسن بن أبي طالب اليوسفي، المعروف بالفاضل الآبي، ت 676 ه. ق، جماعة المدرّسين، قم المقدّسة.

285. كشف الظنون، مصطفي بن عبد اللّه الشهير ب (الحاج خليفة)، ت 1067 ه. ق، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

286. كشف الغطاء، الشيخ جعفر كاشف الغطاء، ت 1228 ه. ق، نشر مهدوي، أصفهان.

287. كشف الغمّة، علي بن عيسي بن أبي الفتح الأربلي، ت 600 ه. ق، دار الكتاب الإسلامي، بيروت.

288. كشّاف القناع، منصور بن يونس البهوتي، ت 1051 ه. ق، عالم الكتب، بيروت.

289. كشف اللثام، الفاضل الأصفهاني، المعروف بالفاضل الهندي، ت 1135 ه. ق، مؤسّسه فراهاني، طهران.

290. كفاية الأحكام، السبزواري، محمد باقر بن محمد مؤمن، ت 1090 ه. ق، نشر مهدوي، أصفهان.

291. كفاية الأخيار، أبو بكر بن محمد الحصني الدمشقي الشافعي، من أعلام القرن التاسع الهجري، دار صعب، بيروت.

292. الكني و الألقاب، الشيخ عباس القمي، ت 1359 ه. ق، مكتبة الصدر، طهران.

293. كنز العرفان في فقه القرآن، الفاضل المقداد السيوري، ت 826 ه. ق،

المكتبة المرتضوية، طهران.

294. كنز العمّال، المتقي الهندي، ت 975 ه. ق، مؤسّسة الرسالة، بيروت.

295. لب الوسائل، الشيخ عباس القمي، ت 1359 ه. ق، مكتبة الصدر، طهران.

296. اللباب في شرح الكتاب، عبد الغني الميداني، ت 428 ه. ق، دار الحديث.

297. لغت نامه دهخدا، منظمة طبع لغت نامه، طهران.

298. لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم الإفريقي، ت 711 ه. ق، أدب الحوزة، قم المقدّسة.

299. لسان الميزان، ابن حجر العسقلاني، ت 852 ه. ق، مؤسّسة الأعلمي، بيروت.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 135

300. مائة و خمسون صحابي مختلق، العسكري، دار الزهراء عليها السّلام، بيروت.

301. مباني تكملة المنهاج، السيّد أبو القاسم الخوئي، مطبعة الآداب، النجف الأشرف.

302. المبسوط، محمد بن الحسن الطوسي (شيخ الطائفة)، ت 460 ه. ق، المكتبة المرتضوية، طهران.

303. المبسوط، شمس الدين السرخسي، ت 490 ه. ق، دار الفكر، بيروت.

304. المجروحين، محمد بن حبّان التميمي البستي، ت 354 ه. ق، دار المعرفة، بيروت.

305. مجمع الأمثال، أبو الفضل النيسابوري الميداني، ت 518 ه. ق، دار الجيل، بيروت.

306. مجمع البحرين، فخر الدين الطريحي، ت 1085 ه. ق، المكتبة المرتضوية، طهران.

307. مجمع الرجال، زكي الدين، عناية اللّه بن مشرف الدين القهبائي، من أعلام القرن الحادي عشر، مطبعة الرباني، أصفهان.

308. مجمع الزوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي، ت 807 ه. ق، دار الكتاب العربي، بيروت.

309. مجمع الفائدة و البرهان، المولي أحمد، المقدسي الأردبيلي، ت 993 ه. ق، جماعة المدرّسين، قم المقدّسة.

310. مجمع المسائل، محمد رضا الگلپايگاني، نشر دار القرآن الكريم، قم المقدّسة.

311. المجموع، محي الدين بن شرف النووي، ت 676 ه. ق، دار الفكر، بيروت.

312. مجموع فتاوي ابن تيمية، أبو العباس بن تيمية، ت 728 ه. ق، جمعها عبد

الرحمن بن محمد، السعودية 1386 ه. ق.

313. مجموعة ورّام (تنبيه الخواطر)، أبو الحسن بن أبي فراس المالكي الأشتري، ت 605 ه. ق، طهران.

314. محاضرات للراغب، أبو القاسم حسين بن محمد الراغب الأصبهاني، ت 565 ه. ق.

315. محاضرات، تقرير أبحاث السيّد الخوئي، بقلم محمد إسحاق الفيّاض، نشر الإمام موسي الصدر.

316. محاضرات في فقه الإماميّة، السيّد هادي الميلاني، ت 1395 ه. ق، مؤسّسة فردوسي.

317. المحكم و المتشابه، المنسوب إلي السيّد المرتضي، الحجريّة، 1312 ه. ق.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 136

318. المحلّي، ابن حزم، ت 456 ه. ق، دار الآفاق الجديدة، بيروت.

319. مختصر تأريخ دمشق، محمد بن مكرم (المعروف بابن المنظور)، ت 711 ه. ق، دار الفكر، دمشق.

320. مختصر تفسير ابن كثير، اختصار الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت.

321. مختصر كتاب البلدان، أبو بكر أحمد بن محمد الهمداني (ابن الفقيه)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

322. مختصر المزني، أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيي المزني، 264 ه. ق، مطبوع بهامش الأمّ للشافعي، دار المعرفة، بيروت.

323. المختصر النافع، أبو القاسم، نجم الدين- المحقّق الحلّي- ت 676 ه. ق، دار الكتاب العربي، بمصر.

324. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، العلّامة الحلّي، ت 726 ه. ق، مركز الأبحاث و الدارسات الإسلاميّة، قم المقدّسة.

325. المدوّنة الكبري، مالك بن أنس الأصبحي، برواية سحنون بن سعيد التنوخي، ت 240 ه. ق، عن عبد الرحمن بن القاسم، دار صادر، بيروت.

326. مرآة العقول، محمد باقر المجلسي، ت 1111 ه. ق، دار الكتب الإسلاميّة، طهران.

327. المراسم في الفقه الإمامي، حمزة بن عبد العزيز الديلمي، ت 463 ه. ق، نشر الحرمين.

328. مراصد الاطّلاع، عبد المؤمن البغدادي، ت 739 ه. ق، طبع عيسي الحلبي، مصر، سنة 1373 ه. ق.

329. المرشد

إلي كنز العمّال، النديم المرعشلي، الشركة المتّحدة للتوزيع.

330. مروج الذهب، علي بن الحسين المسعودي، ت 346 ه. ق، دار الأندلس، بيروت.

331. مسالك الأفهام، زين الدين الجبعي (الشهيد الثاني)، ت 965 ه. ق، مؤسّسة المعارف الإسلاميّة، قم المقدّسة.

332. مسالك الأفهام إلي آيات الأحكام، الجواد الكاظمي، من أعلام القرن الحادي عشر، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 137

333. المسالك و الممالك، أبو القاسم عبيد اللّه بن عبد اللّه، (المعروف بابن خرداذبه)، 233 ه. ق، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

334. المستدرك علي الصحيحين، أبو عبد اللّه الحاكم النيسابوري، (الحاكم)، ت 405 ه. ق، دار الفكر، بيروت.

335. المستدرك علي معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، مؤسّسة الرسالة، بيروت.

336. مستدرك الوسائل، الميرزا حسين الطبرسي، النوري، ت 1320 ه. ق، مؤسّسة آل البيت، قم المقدّسة.

________________________________________

طبسي، نجم الدين، السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، در يك جلد، بوستان كتاب، قم - ايران، اول، ه ق السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي؛ ص: 137

337. مستمسك العروة الوثقي، السيّد محسن الحكيم، ت 1390 ه. ق، مكتبة النجفي، قم المقدّسة.

338. مستند تحرير الوسيلة، أحمد المطهّري، مطبعة الخيام، قم المقدّسة، سنة 1406 ه. ق.

339. مستند الشيعة، المولي أحمد بن محمد مهدي النراقي، ت 1244 ه. ق، مؤسّسة آل البيت عليهما السّلام، قم.

340. مستند العروة الوثقي، تقرير أبحاث السيّد الخوئي، المطبعة العلميّة، قم المقدّسة.

341. مسند أحمد، أحمد بن حنبل، ت 241 ه. ق، دار الفكر، بيروت.

342. مسند الحميدي، أبو بكر الحميدي، ت 219 ه. ق، عالم الكتب، بيروت.

343. مسند زيد، عبد العزيز بن إسحاق البقّال، ت 313 ه. ق، دار الكتب العلميّة، بيروت.

344. مسند الطيالسي، سليمان بن داود الفارسي (الشهير

بأبي داود الطيالسي)، ت 204 ه. ق، دار الباز، مكّة المكرّمة.

345. مشيخة الفقيه، الشيخ الصدوق، ت 1381 ه. ق، المطبوع في آخر (الفقيه) دار الكتب الإسلاميّة، طهران.

346. مصادر الحقّ، عبد الرزاق السنهوري، دار المعارف، مصر.

347. مصباح الأصول، السيّد سرور البهسودي، مطبعة النجف الأشرف.

348. مصباح الفقاهة، الشيخ محمد علي التوحيدي، ت 1392 ه. ق، مطبعة سيد الشهداء، قم المقدّسة.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 138

349. المصباح المنير، أحمد الفيّومي، ت 770 ه. ق، مصطفي الحلبي، مصر.

350. المصنّف، عبد اللّه بن محمد بن أبي شيبة، ت 235 ه. ق، طبع السلفية، الهند، سنة 1399 ه. ق.

351. المصنّف، عبد الرزاق الصنعاني، ت 211 ه. ق، المكتب الإسلامي، بيروت.

352. المصنّف، الكندي النزوي، ت 557 ه. ق، سلطنة عمان، وزارة الأوقاف.

353. معارج الأصول، المحقّق الحلّي، أبو القاسم، نجم الدين، ت 676 ه. ق، آل البيت، قم المقدّسة.

354. المعارف، أبو عبد اللّه بن قتيبة الدينوري، ت 276 ه. ق، دار الكتب العلميّة، بيروت.

355. معالم السنن، أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي، ت 388 ه. ق، المكتبة العلميّة، بيروت.

356. معالم القربة، محمد بن محمد بن أحمد القرشي، ت 648 ه. ق، مكتب الإعلام الإسلامي، قم المقدّسة.

357. معالم المدرستين، العسكري، مؤسّسة البعثة، طهران.

358. معاني الأخبار، محمد بن بابويه القمي (الصدوق)، ت 381 ه. ق، دار المعرفة، بيروت، سنة 1399 ه. ق.

359. معتمد العروة الوثقي، تقرير أبحاث السيّد الخوئي، مدينة العلم، قم المقدّسة.

360. معجم أحاديث الإمام المهدي عليه السّلام، نجم الدين الطبسي بالاشتراك، نشر مؤسّسة المعارف الإسلاميّة، قم المقدّسة.

361. معجم البلدان، ياقوت بن عبد اللّه الحموي، ت 626 ه. ق، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

362. معجم رجال الحديث، السيّد أبو القاسم

الخوئي، دار الزهراء، بيروت.

363. معجم فقه ابن حزم، لجنة موسوعة الفقه الإسلامي، دمشق، طبع دار الفكر.

364. المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني، ت 360 ه. ق، وزارة الأوقاف العراقيّة.

365. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، وضعه: جماعة المستشرقين، مكتبة بريل، لندن.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 139

366. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب المصريّة، القاهرة.

367. معجم المؤلّفين، عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

368. معجم المغني، دار الفكر، بيروت.

369. معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين، أحمد بن فارس، ت 395 ه. ق، مكتب الإعلام الإسلامي، قم المقدّسة.

370. المعرفة و التأريخ، يعقوب بن سفيان البسوي، ت 277 ه. ق، مطبعة الإرشاد، بغداد.

371. معيار اللغة، الميرزا محمد علي الشيرازي، ت 1273 ه. ق، الحجريّة، سنة 1370 ه. ق.

372. معين الحكام، أبو الحسن الطرابلسي، ت 844 ه. ق، مصطفي الحلبي، سنة 1392 ه. ق.

373. المغازي، محمد بن عمر بن واقد، ت 207 ه. ق، نشر عالم الكتب، بيروت.

374. المغني، أبو محمد عبد اللّه بن أحمد بن محمد بن قدامة، ت 541 ه. ق، عالم الكتب، بيروت.

375. المغني في الضعفاء، أبو عبد اللّه الذهبي، ت 748 ه. ق، دار المعارف، حلب.

376. مغني المحتاج، محمد الشربيني الخطيب، ت 977 ه. ق، المكتبة الإسلاميّة.

377. مفاتيح الشرائع، الفيض الكاشاني، ت 1091 ه. ق، مجمع الذخائر الإسلاميّة، قم المقدّسة.

378. مفتاح الكتب الأربعة، الدهسرخي، مطبعة مهر، قم المقدّسة.

379. مفتاح الكرامة، محمد جواد العاملي، ت 1266 ه. ق، مؤسّسة آل البيت، قم المقدّسة.

380. مفتاح كنوز السنة، أ، ي فنسنك، دار الباز، مكّة المكرّمة.

381. المفردات، الراغب الأصفهاني، ت 565 ه. ق، مؤسّسة إسماعيليان، قم المقدّسة.

382. مقباس الهداية، عبد اللّه المامقاني، ت

1351 ه. ق، مؤسّسة آل البيت، قم المقدّسة.

383. المقتصر، أحمد بن محمد بن فهد الحلّي، ت 841 ه. ق، مجمع البحوث الإسلاميّة،

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 140

مشهد المقدّسة.

384. مقدّمة ابن خلدون، دار القلم، بيروت.

385. المقنع، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، القمي، (الصدوق)، ت 381 ه. ق، دار العلم، قم المقدّسة.

386. المقنعة، محمد بن محمد بن النعمان، ت 413 ه. ق، جماعة المدرّسين، قم المقدّسة.

387. مكارم الأخلاق، رضي الدين أبو نصر، الحسن بن الفضل الطبرسي. من أعلام القرن السادس- المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف.

388. المكاسب، الشيخ مرتضي الأنصاري، ت 1281 ه. ق، منشورات النجف الأشرف.

389. ملاذ الأخيار، محمد باقر المجلسي، ت 1111 ه. ق، مكتبة المرعشي، قم المقدّسة.

390. الملل و النحل، جعفر السبحاني، جماعة المدرّسين، قم المقدّسة.

391. الملل و النحل، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم، الشهرستاني، ت 548 ه. ق، الشريف الرضي، قم المقدّسة.

392. مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب، ت 588 ه. ق، المطبعة العلميّة، قم المقدّسة.

393. مناهج المتّقين، عبد اللّه المامقاني، ت 1351 ه. ق، المطبعة المرتضوية، النجف الأشرف.

394. منتخب كنز العمّال، علي بن حسام الدين المتّقي، ت 975 ه. ق، المطبوع بهامش مسند أحمد.

395. منتهي الإرادات، ابن النجّار الفتوحي، ت 972 ه. ق، دار الجيل، القاهرة، سنة 1381 ه. ق.

396. المنجد، للأب لويس معلوف اليسوعي، دار المشرق، بيروت.

397. من لا يحضره الفقيه، محمد بن علي بن الحسين (الصدوق)، ت 381 ه. ق، دار الكتب الإسلاميّة، طهران.

398. المنتقي، أبو محمد بن الجارود، ت 307 ه. ق، طبع الفجالة الجديدة، القاهرة، سنة 1382 ه. ق.

399. المنتقي، أبو الوليد الباجي، ت 494 ه. ق، طبع السعادة، مصر، سنة 1332 ه.

ق.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 141

400. المنتقي، الأندلسي، ت 439 ه. ق.

401. منتهي المطلب، العلّامة الحلّي، ت 726 ه. ق، الحجريّة، نشر الحاج أحمد مؤيّد العلماء.

402. منهاج البراعة، الميرزا حبيب اللّه الخوئي، ت 1324 ه. ق، المكتبة الإسلاميّة، طهران.

403. منهاج السنّة، الحرّاني، ت 758 ه. ق، المكتبة العلميّة، بيروت.

404. منهاج الصالحين، السيّد أبو القاسم الخوئي، المطبعة العلميّة، قم المقدّسة.

405. منهاج الطالبين، النووي، ت 777 ه. ق، مصر، مصطفي الحلبي.

406. المنية في تحقيق حكم الشارب و اللحية، محمد رضا الطبسي، ت 1405 ه. ق، المطبعة العلميّة، قم المقدّسة.

407. المهذّب، ابن البرّاج الطرابلسي، ت 481 ه. ق، جماعة المدرّسين، قم المقدّسة.

408. المهذّب، أبو إسحاق الشيرازي، ت 476 ه. ق، عيسي البابي، مصر.

409. مهذّب الأحكام، عبد الأعلي السبزواري، ت 1414 ه. ق، مطبعة الآداب، النجف الأشرف.

410. المهذّب البارع، ابن فهد الحلّي، ت 841 ه. ق، جماعة المدرّسين، قم المقدّسة.

411. موارد السجن، نجم الدين الطبسي، مكتب الإعلام الإسلامي، قم المقدّسة.

412. موازين قضائي، حسين كريمي، نشر شكوري، قم المقدّسة.

413. الموافقات، أبو إسحاق الشاطبي ت 790 ه. ق، دار المعرفة، بيروت.

414. الموطّأ، مالك بن أنس، ت 190 ه. ق، برواية يحيي الأندلسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

415. الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلاميّة، الكويت.

416. المؤتلف من المختلف، فضل بن الحسن الطبرسي (أمين الإسلام)، ت 548 ه. ق، بنياد پژوهشهاي اسلامي، مشهد.

417. المؤتلف و المختلف، علي بن عمر الدار قطني، ت 385 ه. ق، دار المحاسن، القاهرة.

418. موضح الأوهام، الخطيب البغدادي، ت 463 ه. ق، دار المعرفة، بيروت.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 142

419. ميزان الاعتدال، شمس الدين الذهبي، ت 748 ه. ق، دار المعرفة،

بيروت.

420. النتف في الفتاوي، علي بن الحسين السغدي، ت 461 ه. ق، مؤسّسة الرسالة، بيروت، دار العرفان، عمّان.

421. نجاة العباد، للشيخ محمد حسن النجفي (صاحب جواهر الكلام) ت 1266 ه. ق.

422. نخبة الدهر في عجائب البرّ و البحر، شمس الدين الدمشقي (المعروف بشيخ الربوة)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

423. نزهة الناظر في الأشباه و النظائر، يحيي بن سعيد الحلّي، ت 690 ه. ق، مطبعة الآداب، النجف الأشرف.

424. نصب الراية، أبو محمد الزيلعي، ت 762 ه. ق، المكتبة الإسلاميّة، بيروت.

425. نضد القواعد الفقهية، الفاضل المقداد الحلّي، ت 826 ه. ق، مكتبة النجفي، قم المقدّسة.

426. النظم الإسلاميّة، صبحي الصالح، دار العلم للملايين، بيروت.

427. نظم الحكم بمصر في عهد الفاطميين، عطية مصطفي، مطبعة الاعتماد، مصر.

428. النفقات، الشيباني، أبو بكر، أحمد بن عمرو، ت 261 ه. ق، دار الكتاب العربي، بيروت.

429. نكت النهاية، المحقّق نجم الدين الحلّي، ت 676 ه. ق، جماعة المدرّسين، قم المقدّسة.

430. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (شيخ الطائفة)، ت 460 ه. ق، منشورات قدس، قم المقدّسة.

431. النهاية في غريب الحديث، المبارك بن محمد الجزري (ابن الأثير)، ت 606 ه. ق، مؤسّسة إسماعيليان، قم المقدّسة.

432. نهاية المحتاج، محمد بن أبو العباس الرملي، ت 1004 ه. ق، طبع مصطفي الحلبي، مصر سنة 1386 ه. ق.

433. النهاية و نكتها، نجم الدين، جعفر بن الحسن الهذلي (المحقّق الحلّي)، ت 676 ه. ق، جماعة المدرّسين، قم المقدّسة.

السجن و النفي في مصادر التشريع الإسلامي، ص: 143

434. نهج السعادة، الشيخ محمد باقر المحمودي، مكتبة التضامن الفكري، بيروت.

435. نهج الصباغة، الشيخ محمد تقي التستري، مكتبة الصدر، طهران.

436. نوادر أحمد بن عيسي، مدرسة الإمام المهدي عليه السّلام،

قم المقدّسة.

437. نيل الأوطار، محمد بن علي الشوكاني، ت 1255 ه. ق، دار الكتب العلميّة، بيروت.

438. الهداية، محمد بن علي بن بابويه القمي (الصدوق)، ت 381 ه. ق، دار العلم، قم المقدّسة.

439. الهداية، أحمد بن محمد الصديق، ت 1380 ه. ق، عالم الكتب، بيروت.

440. الهداية، أبو الخطّاب الكلوذاني، ت 510 ه. ق، طبع القصيم، سنة 1391 ه. ق.

441. هداية الطالب، الشيخ فتاح الشهيدي، ت 1372 ه. ق، مكتبة النجفي، قم المقدّسة.

442. الوافي، الفيض الكاشاني، ت 1091 ه. ق، الحجريّة، مكتبة المرعشي، قم المقدّسة، الطبعة الجديدة، مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، أصفهان.

443. الوجيز، (في الفقه الشافعي) الغزالي، ت 505 ه. ق، القاهرة.

444. وسائل الشيعة، محمد بن الحسن الحرّ العاملي، ت 1104 ه. ق، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

445. الوسائل إلي مسامرة الأوائل، السيوطي، ت 911 ه. ق، دار الكتب العلميّة، بيروت.

446. الوسيلة، علي بن حمزة الطوسي، ت 566 ه. ق، مكتبة المرعشي، قم المقدّسة.

447. وسيلة النجاة، السيّد أبو الحسن الأصفهاني، ت 1365 ه. ق، الحجريّة.

448. وسيلة النجاة مع تعاليق الشيخ الطبسي (مخطوط).

449. الوفاء بأحوال المصطفي، أبو الفرج، عبد الرحمن المعروف ب (ابن الجوزي)، ت 597 ه. ق، دار المعرفة، بيروت.

450. وفيات الأعيان، أحمد بن محمد بن خلكان، ت 681 ه. ق، دار الثقافة، بيروت.

451. وقعة صفين، نصر بن مزاحم، ت 212 ه. ق، مكتبة النجفي، قم المقدّسة.

452. ولاية الفقيه، حسين علي المنتظري، المركز العالمي للدراسات الإسلاميّة.

453. الينابيع الفقهية، علي أصغر مرواريد، نشر: مركز بحوث الحجّ و العمرة.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.